النقلي عن إفادة الحكم المذكور، فإنه إنما دل على أن النخل المؤبر ثمرته للبايع، لا على أن ما لا يؤبر ثمرته للمشتري إلا من حيث المفهوم الضعيف، والأصل يقتضي الملك لبايعه، وعدم انتقاله إلى المشتري، إذ العقد إنما وقع على الأصول وهي مغايرة للثمرة انتهى وهو جيد.
واعترف في المختلف أيضا بضعف الدليل إلا أنه قال: لكن الاجماع يعضده، مع أنه نقل عن ابن حمزة أن الاعتبار في دخول الثمرة وعدمه ببدو الصلاح وعدمه، فمتى باعها بعده فالثمرة للبايع، وقبله للمشتري إلا مع الشرط، وكأنه لم يعتبر خلافه.
والظاهر أنه لا خلاف في كون الثمرة للبايع مطلقا فيما لو انتقل النخل بغير البيع، كالميراث ونحوه، وكذا في غير النخل من أفراد الشجر، لأن كون الثمرة للمشتري على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق، وهو بيع النخل فلا يتعدى إلى غير البيع، ولا إلى غير النخل من أفراد الشجر.
ولو باع المؤبر من النخل وغير المؤبر كان لكل حكمه المتقدم عندهم، وظاهر اطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين كون ذلك في نخلة واحدة قد أبر بعض طلعها دون بعض أو في نخلات متعددة أبر بعضها، ولم يؤبر الباقي، وبه أفتى في الدروس.
وفرق العلامة في التذكرة بين النخلة الواحدة، والنخلات المتعددة، فحكم في الأول بكون الجميع للبايع، محتجا عليه بأنه يصدق عليه أن قد باع نخلا قد أبر، فيدخل تحت نص أنه للبايع، وبما في افتراقهما في الحكم من العسر وعدم الضبط، وفي الثاني بتفريق الحكم.
وربما احتمل بعضهم هنا وجها ثالثا، وهو دخول الجمع في البيع لصدق عموم التأبير في الجميع. والظاهر الأوفق بظاهر النص هو الأول، فإن تعليق