قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لو أحد منها؟ قال: نعم ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول: أنقد في بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا، إنه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه (2) " ولكم روس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. " ورواه الشيخ في التهذيب والصدوق وفي الفقيه عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح إلا أن فيه " في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى " وهو الظاهر ولعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على.
وما رواه في الكافي (4) عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاه صاحبها يتقاضاه، ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال:
لا بأس ".
ورواه في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل " الحديث.