فقال له جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟
قال: إذا ظهر الربا يا يونس، وهذا الربا، وإن لم تشتره منه رده عليك؟ قال:
قلت نعم قال: فقال: لا تقربنه فلا تقربنه " حيث أنه باطلاقه دل على المنع مما دلت تلك الأخبار على جوازه، فأجاب عنه بعض مشايخنا في حواشيه على كتب الأخبار بالحمل على الكراهة وقال في الوافي بعد نقله على أثر الأخبار المتقدمة: لا منافاة بين هذا الخبر والأخبار المتقدمة، لأن المتبايعين هيهنا لم يقصدا البيع ولم يوجباه في الحقيقة، وهناك اشترط ذلك في جوازه انتهى والجميع لا يخلو من البعد (1) والأظهر عندي حمل الخبر على التقية لما دلت عليه الأخبار المتقدمة (2) من تشديد العامة في المنع من هذه الصورة وأما الثاني: وهو جواز التعجيل بالنقصان، فقد صرح به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب، وهو يكون بالابراء أو الصلح، والوجه في الابراء ظاهر، إذ لو أبرأه من الكل لصح، فكذا من البعض، وكذا الصلح، ويسمى صلح الحطيطة، وهو الذي وردت به الأخبار.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبان (3) عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين، فيقول له