المسألة الخامسة: لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شئ من الحقوق المالية بزيادة فيها، ويجوز تعجيلها بنقصان منها. أما الأول فلاستلزام الزيادة في هذه الصورة الربا. نعم يجوز التأجيل في عقد لازم كالبيع ونحوه بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه وإن زادت على ثمنه الواقعي أضعافا مضاعفة، وهذا من الحيل الشرعية في التخلص من الربا. وعليه ظاهر اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبه استفاضت الأخبار كأن يكون له في ذمته مائة درهم حالا، ويريد تأجيلها إلى سنة بزيادة عشرين درهما مثلا، فإن الطريق في ذلك أن يبيعه خاتما قيمته درهم مثلا بعشرين درهما، ويشترط تأجيل الثمن مع المأة الدرهم التي في ذمته إلى سنة، فإنه لا شك في صحته.
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه في الكافي عن محمد بن إسحاق بن عمار (1) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن يربحني عشرة آلاف درهم فأقرضتها تسعين ألقا وأبيعها ثوبا أو شيئا تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس " قال في الكافي: وفي رواية أخرى " لا بأس به أعطها مئة ألف، وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: " قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال له: مثل ذلك ".
وما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن إسحاق بن عمار (3)