رجل اشترى من رجل مائة من صفر وليس عند الرجل شئ منه، قال: لا بأس به إذا أو فاه دون الذي اشترط له " كذا في نسخ التهذيب، والظاهر أن قوله " دون " وقع تحريف الوزن كما في الخبر المتقدم، كم ومثل للشيخ (قدس سره.) وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثم اشتريه من مكان آخر وأدفع إليه قال: لا بأس إذا قطع سعره ".
وكان ابن إدريس ظن أنه لا مستند لهذا القول إلا صحيحة عبد الله بن سنان التي أشار إليها، إلا أن قوله مبني على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار التي عليها بناء الشريعة بين العلماء جيلا بعد جيل، وهو مما لا يلتفت إليه ولا يعول عليه في حقير ولا جليل.
وأما ما رواه في التهذيب عن سليمان بن صالح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن ".
وما رواه في آخر الفقيه (3) في مناهي النبي (صلى الله وعليه وآله) " قال: ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف " الخبر.
ففيه أولا أنه يضعف عن معارضة ما ذكرناه من الأخبار المؤيدة بعمل