قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال: لا بأس ".
وما رواه عن عبد الملك بن عتبة (1) قال: " سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال، ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني ما لا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مئة درهم بألف درهم فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا، قال: لا بأس ".
وما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي (عليه السلام) وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه ".
ومما يؤيد ذلك زيادة على ما ذكرنا ما رواه في التهذيب عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح (3) (عليه السلام) " يسأله إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وأنهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل لي من حيلة أن لا أدخل في الحرام؟ فكتب (عليه السلام) إليه: أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم ".