وفي صحيحة أحرى لعبد الرحمن (1) المذكور عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن أبي كان يقول: لا بأس أن تبيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه " ومعنى تجده يعني تقدر عليه في ذلك الوقت.
أقول: وهما مع صحة السند صريحتا الدلالة في صحة ما ذكره الشيخ، وبطلان ما ذكره ابن إدريس الموافق لمذهب العامة، كما يشير إليه الرواية، وقد تضمنت الانكار على المانعين من هذه الصورة، والتعجب من تسويغ السلم ومنع هذه الصورة، باعتبار أن البيع الخالي من الأجل أجود، وإنما كان أجود لوجود المبيع يومئذ، والقدرة على تسليمه بخلاف السلم، فإنه قد يتعسر تسليمه بعد الأجل، وفي ذلك إشارة إلى كون هذا أولى بالصحة من السلم الذي وافقوا على جوازه.
ويعضده أن الأجل في السلم إنما جعل ارفاقا بالبايع، لا أنه شرط في صحة المعاوضة، فيكون المعاوضة هنا سايغة، لما عرفت من أن القدرة على التسليم هنا أتم والحكمة في معاوضة البيع إنما يتم بالقدرة على التسليم، وإذا كانت أتم وأجود في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيه ثابتا، وما ذكره من أفراد البيع، لا دليل على الحصر فيها، لتكاثر الأخبار بهذا الفره الذي هو محل البحث.
ومن الأخبار المذكورة أيضا ما رواه في الفقيه عن الكناني (2) " قال:
سألته عن رجل اشترى من رجل مائة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه فقال: لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه ".
وما رواه في التهذيب عن الشحام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في