وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألته (عليه السلام) إلى أن قال: فقلت له:
أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك إن أبي (عليه السلام)، كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكأن يقول: هذا فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكأن يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح (2) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينار أو الصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين، ما وجدته، وما هذا إلا فرارا، وكان أبي يقول:
صدقت والله، ولكنه فرار من باطل إلى حق ".
والعجب أنه مع هذه الأخبار التي رأيت، واتفاق الأصحاب على ذلك كان بعض من يدعي الفضل من المعاصرين بل الأفضلية ينكر ذلك ويقول ببطلانه، مستندا إلى أن البيع المذكور غير مقصود. وما هو إلا محض اجتهاد في مقابلة النصوص، ورد على أهل الخصوص.
وأما ما رواه الشيخ عن يونس الشيباني (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع والبايع يعلم أنه لا يسوى، والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه به منه قال: فقال: يا يونس إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل؟ قال: