بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من أصحابه واليا فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن ".
قال في الوافي قيل أريد " بشرطين في بيع " ما أريد " ببيعين في بيع " في سابقه وهو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسية بخمسة عشر، وإنما نهى عنه، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد انتهى ثم قال:
وربما يفسر " بيعين في بيع " بأن يقول بعتك هذا بعشرين، على أن تبيعني ذلك بعشرة أو بما يشمل المعنيين انتهى.
أقول: إن هذين الخبرين غير خليين من الاجمال المانع من الاعتماد عليهما في الاستدلال، والخروج بهما عن صريح الخبرين المتقدمين لا يخفى ما فيه.
نعم يبقى الاشكال في ذينك الخبرين بما ذكره المحقق الأردبيلي طاب ثراه في هذا المقام، حيث قال بعد الكلام في بيان سند الصحيحة المذكورة وبالجملة الظاهر اعتبار سندها، ولكن في مضمونها تأمل وإن عمل به، لأن المالك إنما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة، فكيف يلزم بأقلهما نظرة، ومعلوم أن رضا الطرفين شرط في العقد، " ولا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه (3) والحاصل أن الأدلة العقلية