إن جاء به بعد أشهر صلح. فقال: إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به " وفي هذا الخبر إيماء إلى أنه مع الشرط لا يصح البيع، وأنه لا بد من تحقق العقد الأول واقعا وعدم توقفه على شرط.
وأظهر منه في ذلك ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر (1) عن أخي موسى (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: " بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد " وهو أظهر في عنوان المسألة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا دليل في الأخبار على ما ذكروه من البطلان بالشرط في العقد الأول وإنما استدل عليه العلامة في التذكرة باستلزامه الدور، وناقشه جملة من المتأخرين، منهم شيخنا الشهيد الثاني قال (قدس سره) في المسالك: واختلف كلامهم في تعليل البطلان مع الشرط المذكور، فعلله في التذكرة باستلزامه الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكه له، المتوقف على بيعه، ورد بأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال، وتمنع توقف تملك المشتري على تملك البايع، بل تملكه موقوف على العقد المتأخر عن ملك المشتري، ولأنه وارد في باقي الشروط كشرط العتق، والبيع للغير مع صحته اجماعا، وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البايع، ويضعف بأن الفرض حصوله، وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، وإلا لم يصح إذا قصدا وإن لم يشترطا، وقد صرحوا بصحته. انتهى.
أقول: وقد عرفت الدليل على ذلك من الخبرين المذكورين، فلا حاجة