إلى هذه التعليلات، ولكنهم لم يقفوا عليهما، والسبب في ذلك هو قصور النظر عن تتبع الأخبار.
وأما القول بالبطلان فيما إذا كان البيع الثاني بجنس الثمن الأول مع الزيادة أو النقصان فهو للشيخ قدس سره في النهاية قال في الكتاب المذكور:
إذا اشترى نسيئة فحل الأجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البايع جاز للبايع أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع، لم يكن ذلك صحيحا، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس " انتهى.
واستند قدس سره فيما ذكره إلى ما رواه في التهذيب عن خالد بن الحجاج (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه ".
وأنت خبير بأن هذا الخبر مع صحة العمل به غير منطبق على مدعاه من وجوه، أحدها من حيث أن موردها الطعام، ومدعاه أعم كما تقدم في عبارته، ولهذا خص البعض الحكم بالطعام كما قدمنا الإشارة إليه، وثانيها تخصيصه ذلك بالعين التي باعها فإنه حكم بالجواز في عبارته المذكورة في غيرها، ومورد الرواية أعم من ذلك، وثالثها تخصيصه المنع بالزيادة والنقيصة، أما المثل فجايز عنده والرواية ظاهرة المنع في الجميع.
وما رواه في الفقيه عن عبد الصمد بن بشير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)