والنقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها فلا يعمل به وإن كانت صحيحة، فكيف العمل بها مع كونها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم، وإن كان الظاهر أن إبراهيم لا بأس به، وما تقدم صحيح.
وتقديم مثل هذه على الأدلة العقلية والنقلية وتخصيصهما به والحكم بصحة البيع لا يخلو عن شئ لأجل ذلك، لا لأنها تستلزم الجهالة والغرر كما فهم من التذكرة، لأن دخولها تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر، لأن الاختيار إليه، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم، على أنه قد تقرر أن الأجل بالأقل، ولا لأن في سندها جهالة وضعفا كما في شرح الشرايع. لأن ذلك غير ظاهر، بل الظاهر ما عرفت، فينبغي أما العلم بمضمونها وفيه بعد، وأما تأويلها فتأمل انتهى وهو جيد.
والروايتان المذكورتان وإن كان موردهما مخصوصا بما إذا كان البيع بثمن حال ومؤجل، إلا أن الأصحاب عدوهما أيضا إلى ما إذا باع إلى وقتين متأخرتين بتفاوت بين الثمنين من حيث قرب الأجل وبعده، كما تقدم، وأنت خبير بما فيه.
المسألة الثانية المشهور بين الأصحاب أنه لو اشتراه البايع في حال كون البيع الأول نسيئة صح البيع الثاني، سواء كان قبل الأجل أو بعده، بجنس الثمن وغيره، بزيادة أو نقيصة، وقيل: بالتحريم في ما إذا كان البيع بجنس الثمن بزيادة أو نقصان، وقيل: بتخصيص ذلك بالطعام، والقول بالصحة فيما اتفقوا عليه مشروط بأن لا يشترط في بيعه الأول بيعه من البايع، وإلا لبطل البيع الأول سواء كان حالا أو مؤجلا وسواء شرط بيعه من البايع بعد الأجل أم قبله.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له