المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك ".
ومورد هذه الرواية هو شراء ما باعة عليه نسيئة بعد حلول الأجل بما هو أعم من الزيادة أو النقيصة بالنسبة إلى الثمن الأول من غير شرط سابق، ومنه يعلم عدم الفرق في الجواز بين حلول الأجل وقبله إذا لم يكن طعاما.
وبالسند المتقدم عن منصور بن حازم (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيئا، فأما نقدا فليبعه بما شاء ".
قال في الوافي: " شيئا " أي من ذلك المتاع الذي عليه، ولا يبعد أن يكون تصحيف نسيئا انتهى وهو جيد.
أقول: وهذا الخبر ظاهر في جواز شراء ما باعه نسيئة قبل حلول الأجل بزيادة أو نقيصة نقدا، والظاهر أنه إنما منع من بيعه نسيئة لاستلزامه بيع الدين بالدين، لأن هذه الأشياء دين على من اشتراها، فمتى باعها بثمن مؤجل لزم بيع الدين بالدين، وفيه كلام (2) يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الدين بالدين وتحقيق ما هو المراد من ذلك.
وكيف كان فإن هذا الخبر مناف لما قدمنا نقله عنهم من تجويزهم شراء النسيئة حالا أو مؤجلا، لدلالة الخبر كما ترى على التخصيص بالنقد والمنع من النسيئة.