اجراء حكم الطهورية بهذا المعنى إلى ظهور مخرج. والله أعلم ".
ومما يستفاد منه النجاسة ما تقدم في مبحث نجاسة الماء القليل بالملاقاة من الأخبار الدالة على اهراق ماء الركوة والتور ونحوهما متى وقع فيها إصبع أو يد فيها قذر، فإن اطلاق تلك الأخبار شامل لما لو كان بقصد الغسل أم لا بل ولو لم يكن بقصد الغسل، فإنه يجب الحكم بالطهارة متى زالت العين ولم يتغير الماء بمجرد ذلك الوضع أو لم يكن ثمة عين، إذ لا يشترط في إزالة الخبث وتطهير النجاسة القصد إلى ذلك كما لا يخفى. نعم هذا إنما يتمشى على تقدير القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا، وأما من خص ذلك بورود النجاسة على الماء دون العكس كالسيد المرتضى والمحدث الأمين وغيرهما ممن اختار هذه المقالة، كما أسلفنا نقله في المقام الثاني من الفصل الثالث في الماء القليل الراكد فلا يتجه ذلك عنده، لأنه يحكم بنجاسة الماء بمجرد ملاقاته النجاسة، ولا يفيدها تطهيرا عنده فضلا عن أن يكون طاهرا بعد الانفصال عنها. وقد تقدم البحث معهم في اعتبار الورود وعدمه في المقام المشار إليه وحصول الاشكال في ذلك، ومنه ينقدح الاشكال هنا أيضا.
ومما يدل بظاهره أيضا على نجاسة الغسالة ما تقدم ذكره في أدلة القول بالنجاسة من ايجاب تعدد الغسل فيما ورد فيه ذلك، واهراق الغسلة الأولى من الظروف، ووجوب العصر فيما ورد فيه، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير، فإنه لا وجه لهذه الأشياء على تقدير القول بطهارة الغسالة. وما أجيب به عن ذلك من كون ذلك تعبدا بعيد جدا.
ومنه رواية العيص المتقدمة (1) وما أجيب به عنها مما قدمنا نقله قد عرفت ما فيه. وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف والاحتياط فيها لازم. والله العالم.