في النجاسة وإن أجيب عنها بما تقدم، إلا أنك قد عرفت ما فيه. وأما الثانية فهي مجملة في ذلك، إذ غاية ما يستفاد منها المنع من الوضوء به، وهو أعم من لنجاسة كما عرفت آنفا.
نعم ربما يستفاد من جملة من الأخبار المتفرقة في أحكام متعددة الطهارة، إلا أنه أيضا ربما يستفاد من جملة أخرى النجاسة.
فما يستفاد من ظاهره الطهارة الأخبار الدالة على نفي البأس عما ينتضح من غسالة الجنب في إنائه حال الغسل (1) بناء على ما قدمنا بيانه من أن الغالب في المغتسل من الجنابة بقاء النجاسة إلى آن الغسل، كما تشعر به الأخبار الواردة في صفة غسل الجنابة (2).
ومنه صحيحة هشام بن سالم (3) الواردة في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، قال: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه ".
وجه الدلالة التعليل بالمستفاد منها مع ضم تنقيح المناط إليه. وقريب منها ظاهر التعليل المتقدم في رواية العلل المتقدمة في المسألة الثالثة (4) كما أشرنا إليه ثمة.
ومنه الأخبار الدالة على الأمر بالرش أو النضح فيما يظن فيه النجاسة من ثوب أو أرض أو نحوهما وهي كثيرة، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس. فقال: رش وصل " وجه الدلالة أنه لو تنجس الماء الوارد بالملاقاة لكان الرش سببا لزيادة المحذور.
ومنه صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد (6) قال: " سألت أبا الحسن (عليه