ولذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته بابي العاص قبل أن يسلم. ثم نسخ بقوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " (1).
والثاني - قال الزجاج إن ذلك عرض بشرط ان يؤمنوا، على ما هو شرط النكاح الصحيح.
والضيف يقع على الواحد والاثنين والجماعة.
قوله تعالى:
(قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد) (79) آية بلا خلاف.
هذا حكاية ما أجاب به قوم لوط حين عرض عليهم بناته ونهاهم عن الفواحش، ودعاهم إلى النكاح المباح، بأن قالوا: " ما لنا في بناتك من حق " وقيل في معناه قولان:
قال ابن إسحاق والجبائي: معناه انهن لسن لنا بأزواج.
والآخر - اننا ليس لنا في بناتك من حاجة، فجعلوا تناول ما ليس لهم فيه حاجة بمنزلة ما لا حق لهم فيه. فمن قال بالأول رده على ظاهر اللفظ. ومن قال بالثاني حمله على المعنى. وقوله " وانك لتعلم ما نريد " تمام حكاية ما قالوه للوط، كأنهم قالوا له انك تعلم مرادنا من اتيان الذكران دون الإناث.
قوله تعالى:
(قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) (80) آية بلا خلاف.
هذه حكاية ما قال لوط عند أياسه من قبول قومه، بأنه قال " لو أن لي بكم قوة "