يكون الا مغيرا له، وقد يكون الجاعل غير مغير له، لأنه يجعله على صفة بحكمه فيه كالذي يجعله كافرا بحكمه انه كافر.
وقال ابن إسحاق: الذي وعدوا بفعله الاجتهاد في المصير بأخيهم إليه لأنهم جوزوا ان لا يجيبهم أبوهم إلى الارسال به معهم. وقال أبو علي: وعدوه بان يصيروا به إليه ان ارسله أبوه معهم، فالعدة به كانت واقعة بشرط.
قوله تعالى:
(وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون) (62) آية بلا خلاف.
قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر " لفتيانه " الباقون " لفتيته " قال أبو الحسن كلام العرب قال: لفتيانك، وما فعل فتيانك، وان كانوا أيضا في أدنى العدد إلا أن يقولوا: ثلاثة وأربعة.
اخبر الله تعالى عن يوسف انه أمر فتيانه بأن يجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
و (الفتي) الشاب القوي، وجمعه فتية وفتيان. وقال قتادة: كانوا غلمانه.
وقال غيره: كانوا مماليكه. و (البضاعة): قطعة من المال التي للتجارة.
و (الرحال) جمع رحل وهو الشئ المعد للرحيل من وعاء المتاع أو مركب من مراكب الجمال، وجمعه في القليل ارحل وفي الكثير رحال. وإنما جعل بضاعتهم في رحالهم، ليقوي دواعيهم في الرجوع إليه إذا رأوا إكرامه إياهم، ورد بضاعتهم إليهم مع جدوب الزمان وشدته. ويجوز أن يكون جعلها في رحالهم ليرجعوا إليه متعرفين عن سبب ردها. وقال قوم معناه ليعلموا اني لست اطلب أخاهم للرغبة في مالهم.
وقوله " لعلهم يعرفونها " معناه لكي يعرفونها، وإنما قال (لعل) لأنه جوز أن تشتبه عليهم، فيمسكوا فيها " إذا انقلبوا " أي إذا رجعوا إلى أهليهم " لعلهم