وقد أسحت ماله إذا أفسده وأذهبه. ففي اشتقاق السحت أربعة أقوال:
قال الزجاج لأنه يعقب عذاب الاستئصال والبوار. وقال أبو علي هو حرام لا بركة فيه لأهله، لأنه يهلك هلاك الاستئصال، وقال الخليل هو القبيح الذي فيه العار نحو ثمن الكلب والخمر فعلى هذا يسحت مروة الانسان.
وقال بعضهم حرام يحمل عليه الشره، فهو كشره المسحوت المعدة.
وقوله: " فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم " قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن شهاب: خيره الله تعالى في الحكم بين اليهود في زناء المحصن، وفي رواية أخرى عن ابن عباس، وقتادة، وابن زيد أنه خيره في الحكم بينهم في قتيل قتل من اليهود. وكلا القولين قد رواه أصحابنا على ما قدمناه. وروي أن عليا (ع) دخل في بيت المال فأفرط فيه ثم قال لا أمسي وفيك درهم ثم أمر رجلا فقسمه بين الناس، فقيل له لو عوضته شيئا، فقال إن شاء لكنه سحت وفي اختيار الحكام، والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان:
أحدهما - قال إبراهيم الشعبي وقتادة وعطاء والزجاج، والطبري، وهو المروي عن علي (ع) والظاهر في رواياتنا أنه حكم ثابت والتخيير حاصل.
وقال الحسن وعكرمة، ومجاهد، والسدي، والحكم، وجعفر بن مبشر، واختاره الجبائي: أنه منسوخ بقوله " وان احكم بينهم بما أنزل الله " (1) فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط، وهو العدل يقال أقسط إقساطا إذا عدل " إن الله يحب المقسطين " يعني العادلين، وقسط يقسط قسوطا إذا جار. ومنه قوله: " وأما القاسطون فكانوا لجهنم