نهاهم عن أكل السحت على تحريفهم كتاب الله وتغييرهم حكمه، وهو قول ابن زيد والسدي.
وقوله: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " معناه من كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده، فأخفاه وحكم بغيره: من رجم المحصن والقود " فأولئك هم الكافرون ".
واختلفوا هل الآية على عمومها أم لا؟
فقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم هي على عمومها. وقال ابن عباس: هي في الجاحد لحكم الله.
وقيل في اليهود خاصة في قول الجبائي، لأنه قال لا حجة للخوارج فيها من حيث هي خاصة في اليهود. وقال البلخي يجوز أن تكون (من) بمعنى (الذي) وتكون للعهد، وهو من تقدم ذكره من اليهود. ويحتمل أن يكون خرج مخرج الشتم لا على وجه المجازاة كما يقول القائل: من فعل كذا فهو الذي لا حسب له ولا أصل، ولا يريد أنه استحق الدناءة بالفعل الذي ذكروا أنه إنما كان غير حسيب من أجل فعله وإنما يريدون الشتم وإن كان قد يفعل ذلك لعارض الحسيب العظيم الهمة. واختار الرماني قول ابن مسعود غير أنه قال الحكم هو فصل الامر على وجه الحكمة عند الحاكم بخلاف ما أنزل الله، لأنه بمنزلة من قال الحكمة خلاف ما أنزل الله. والأولى أن تقول هي عامة فيمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، فإنه يكون كافرا بذلك - بلا خلاف - ومتى لم يكن كذلك فالآية خاصة على ما قاله ابن عباس في الجاحدين أو ما قاله أبو علي في اليهود.
وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الآيات الثلاث: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله