النصب في الموضعين على القطع لكن لم يقرأ به، وقد فسرنا معنى الكذب.
وقوله: " أكالون للسحت " معناه أنه يكثر أكلهم للسحت، وهو الحرام.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (السحت الرشوة في الحكم) وفي السحت لغتان ضم الحاء وإسكانها. وقد قري بهما على ما بيناه، فالسحت اسم للشئ المسحوت وليس بمصدر، المصدر بفتح السين. وقال الحسن سمعوا كذبه وأكلوا رشوته. وقال ابن مسعود وقتادة وإبراهيم ومجاهد والضحاك والسدي: السحت الرشى وروي عن علي (ع) أنه قال: (السحت الرشوة في الحكم ومهر البغي وعسب الفحل، وكسب الحجام، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وحلوان الكاهن والاستعجال في المعصية).
وروي عن أبي هريرة مثله. وقال مسروق سألت عبد الله عن الجور في الحكم قال: ذلك الكفر، وعن السحت فقال الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية.
وأصل السحت الاستئصال اسحت الرجل إسحاتا وهو أن يستأصل كل شئ يقال: سحته وأسحته إذا استأصله. وأذهبه. قال الفرزدق:
وعض زمان يا بن مروان لم يدع * من المال إلا مسحتا أو مجلف (1) ويقال للحالق: اسحت أي استأصل. ومنه قوله: " فيسحتكم بعذاب " (2) أي يستأصلكم به وفلان مسحوت المعدة إذا كان أكولا شرها.