ويحتمل رفعهما شيئين:
أحدهما - قال سيبويه إنه على تفسير فرض فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. ومنه " واللذان يأتيانها منكم " (1).
الثاني - قال المبرد والفراء لان معناه الجزاء وتقديره من سرق فاقطعوه، وله صدر الكلام. وقال الفراء ولو أردت سارقا بعينه لكان النصب الوجه ويفارق ذلك قولهم زيدا فاضربه، لأنه ليس فيه معنى الجزاء.
وظاهر قوله " والسارق والسارقة " يقتضي عموم وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة، لان الألف واللام إذا دخلا على الأسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذا لم يكونا للعهد دون تعريف الجنس - على ما ذهب إليه قوم -. وقد دللنا على ذلك في أصول الفقه. فأما من قال القطع لا يجب إلا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصا وظاهر الآية لا ينبئ عن تلك الشروط، فيجب أن تكون الآية مجملة مفتقرة إلى بيان، فقوله فاسد لان ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وإنما يحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم.
من لا يجب قطعه فأما من يجب فانا نقطعه بالظاهر، فالآية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من يجب قطعه فسقط ما قالوه.
وقوله " فاقطعوا أيديهما " أمر من الله بقطع أيدي السارق والسارقة.
والمعنى ايمانهما. وإنما جمعت أيدي لان كل شئ من شيئين، فتثنيته بلفظ الجمع كما قال - عز وجل -: " فقد صغت بكما " (2) وقال الفراء كلما