ولا يقطع إلا من سرق من حرز. والحرز يختلف، فلكل شئ حرز يعتبر فيه حرز مثله في العادة. وحده أصحابنا بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول إليه والتصرف فيه إلا باذنه فهو حرز. وقال أبو علي الجبائي الحرز أن يكون في بيت أو دار مغلق عليه وله من يراعيه ويحفظه.
ومن سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع. قال الرماني، لأنه لا يسمى سارقا حقيقة وإنما يقال ذلك مجازا كما يقال سرق كلمة أو معنى في شعر لأنه لا يطلق على هذا اسم سارق على كل حال. وقال داود: يقطع إذا سرق من غير حرز.
وكيفية القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربعة ويترك الابهام والكف - وهو المشهور عن علي (ع): وقال أكثر الفقهاء: إنه يقطع من الرسغ. وهو المفصل بين الكف والساعد. وقالت الخوارج يقطع من الكتف. وأما الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم ويترك الابهام والعقب.
دليلنا أن ما قلناه مجمع على وجوب قطعه. وما قالوه ليس عليه دليل.
ولفظ اليد يطلق على جميع اليد إلى الكتف ولا يجب قطعه - بلا خلاف إلا ما حكيناه عمن لا يعتد به. وقد استدل قوم من أصحابنا على صحة ما قلناه بقوله " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم " (1) وإنما يكتبونه بالأصابع.
- والمعتمد ما قلناه - وعليه اجماع الفرقة المحقة.
ومتى تاب السارق قبل أن يرفع إلى الامام. وظهر ذلك منه ثم قامت عليه البينة، فإنه لا يقطع. غير أنه يطالب بالسرقة وإن تاب بعد قيام البينة