كان في البدن منه واحد فتثنيته بلفظ الجمع لان أكثر أعضائه فيه منه اثنان، فحمل ما كان فيه الواحد على مثل ذلك، فقيل قلوبهما وظهورهما. كما قيل عيونهما وأيديهما. وقال الفراء إنما فعلوا ذلك للفصل بين ما في البدن منه واحد وبين ما في البدن منه اثنان، فجعل ما في البدن منه واحد تثنيته وجمعه بلفظ واحد ولم يثن أصلا، لان الإضافة تدل عليه، ولان التثنية جمع، لأنه ضم شئ إلى شئ. وإن ثني جاز قال الشاعر:
ظهراهما مثل ظهور الترسين.
فجمع بين الامرين. وإنما اعتبرنا قطع الايمان، لاجماع المفسرين على ذلك. كالحسن والسدي والشعبي وغيرهم. وفي قراءة ابن مسعود " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما " والنصاب الذي يتعلق القطع به قيل فيه ستة أقوال:
أولها - على مذهبنا، وهو ربع دينار. وبه قال الأوزاعي والشافعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال القطع في ربع دينار.
الثاني - ثلاثة دراهم وهو قيمة المجن. ذهب إليه مالك بن أنس.
الثالث - خمسة دراهم روي ذلك عن علي (ع) وعن عمر، وانهما قالا:
لا يقطع الخمس إلا في خمسة دراهم وهو اختيار أبي علي، قال: لأنه بمنزلة من منع خمسة دراهم من الزكاة في أنه فاسق.
الرابع - قال الحسن: يقطع في درهم، لان ما دونه تافه.
الخامس - عشرة دراهم ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه لما رووا أنه كان قيمة المجن عشرة دراهم.
السادس - قال أصحاب الظاهر وابن الزبير يقطع في القليل والكثير.