وإبراهيم وطاووس، وعبيد بن عمير والضحاك، وابن زيد وقال آخرون: هو استثناء من التحريم، لا من المحرمات، لان الميتة لا ذكاة لها، ولا الخنزير قالوا: والمعنى حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية، فإنه حلال لكم. ذهب إليه مالك وجماعة من أهل المدينة، والجبائي وسئل مالك من الشاة يخرق جوفها السبع حتى يخرج أمعاءها فقال لا أرى ان تذكى ولا يؤكل أي شئ يذكى منها. وقال كثير من الفقهاء إنه يراعي أن يلحق فيه حياة مستقرة، فيذكى ويجوز أن يؤكل وما يعلم أنه لا حياة فيه مستقرة، فلا يجوز بحال. واختار الطبري الأقل. وقال: كل ما أدرك ذكاته مما ذكر من طير أو بهيمة قبل خروج نفسه ومفارقة روحه جسده، فحلال اكله إذا كان مما أحله الله لعباده واختار البلخي، والجبائي الأول، فان قيل: فما وجه تكرير قوله: " وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة " وجميع ما عدد تحريمه في هذه الآية وقد افتتح الآية بقوله: " حرمت عليكم الميتة " والميتة تعم جميع ذلك وان اختلفت أسباب موته من خنق أو ترد أو نطح أو اهلال لغير الله به أوا كيل سبع. وإنما يكون لذلك معنى على قول من يقول: إنها، وان كانت فيها حياة إذا كانت غير مستقرة، فلا يجوز أكلها. قيل:
الفائدة في ذلك ان الذين خوطبوا بذلك لم يكونوا يعدون الميت إلا ما مات حتف انفه من دون شئ من هذه الأسباب، فأعلمهم الله ان حكم الجميع واحد، وان وجه الاستباحة هو التذكية المشروعة. وقال السدي إن ناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك، ولا يعدونه ميتا. إنما يعدون الميت الذي يموت من الوجع.
والتذكية: هو فري الأوداج والحلقوم إذا كانت فيه حياة، ولا يكون بحكم الميت. واصل الذكاء في اللغة تمام الشئ فمن ذلك الذكاء في السن، والفهم وهو تمام السن. قال الخليل: الذكاء أن تأتي في السن على قروحه، وهو سن في ذات الحافر، هي البزولة في ذات الخف، وهي الصلوغه في ذات الظلف. وذلك تمام استكمال القوة. قال الشاعر: