والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق، فعندنا لا يجوز اكل ذبيحته. فاما الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وموارثته، فإنه يجري عليه، لأن هذه الأحكام تابعة في الشرع لاظهار الشهادتين. واما مناكحته فلا تجوز عندنا. وقال البلخي حاكيا عن قوم: إنه لا يجوز أجراء شئ من ذلك عليهم. وحكى عن آخرين أنه يجري جميع ذلك عليهم، لأنها تجري على من اظهر الشهادتين دون المؤمنين على الحقيقة، وكذلك أجريت على المجانين، والأطفال. فاما التسمية على الذبيحة، فعندنا واجبة من تركها متعمدا، لا يجوز اكل ذبيحته، وان تركها ناسيا، لم يكن به يأس.
وكذلك إن ترك استقبال القبلة متعمدا لم يحل أكل ذبيحته، وان تركه ناسيا، لم يحرم.. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
والمنخنقة قال السدي: هي التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق وتموت. وقال الضحاك: هي التي تخنق وتموت. وقال قتادة: هي التي تموت في خناقها. وقال ابن عباس: هي التي تختنق، فتموت. وحكي عن قتادة ان أهل الجاهلية كانوا يخنقونها، ثم يأكلونها. والأولى حمل الآية على عمومها في جميع ذلك وهي التي تختنق حتى تموت، سواء كان في وثاقها أو بادخال رأسها في موضع لا تقدر على التخلص أو غير ذلك، لان الله (تعالى) وصفها بأنها المنخنقة، ولو كان الامر على ما حكي عن قتادة، لقال: " والمخنوقة ".
وقوله: " والموقوذة " يعني التي تضرب حتى تموت: يقال: وقذتها أقذها وقذا وأوقذها يوقذها إيقاذا: إذا أثخنتها ضربا. قال الفرزدق:
شفارة تقذ الفصيل برجلها * فطارة لقوادم الابكار وهو قول ابن عباس، وقتادة والضحاك والسدي:
وقوله: " والمتردية يعني التي تقع من جبل، أو تقع في بئر أو من مكان عال، فتموت. وهو قول ابن عباس. وقتادة والسدي، والضحاك ومتى وقع في بئر ولا يقدر على موضع ذكاته، جاز أن يطعن ويضرب بالسكين في غير المذبح حتى