البر، وطيره مما أباح الله اكلها أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية. وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه سمى الجراد والسمك ميتا فقال: ميتتان مباحان: الجراد، والسمك.
وقوله: " والدم " تقديره، وحرم عليكم الدم. وقيل: إنهم كانوا يجعلون في المباعر يشوونها ويأكلونها، فاعلم الله تعالى ان الدم المسفوح أي المصبوب حرام، فاما المتلطخ باللحم، فهو كاللحم، وما كان منه كاللحم مثل الكبد فهو مباح.
وأما الطحال، فهو محرم عندنا. وقد روي كراهته عن " علي عليه السلام، وابن مسعود وأصحابهما " وعند جميع الفقهاء أنه مباح. وإنما شرطنا في الدم المحرم ما كان مسفوحا، لأنه (تعالى) بين ذلك في أخرى فقال: " أو دما مسفوحا ".
وقوله: " ولحم الخنزير " معناه وحرم عليكم لحم الخنزير أهلية وبرية، فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج العموم. والمراد بهما الخصوص. ولحم الخنزير على ظاهره في العموم. وكذلك كل ما كان من الخنزير حرام كلحمه من الشحم والجلد، وغير ذلك وقوله ": وما أهل لغير الله به " موضع ما رفع وتقديره وحرم عليكم ما أهل لغير الله به. ومعنى أهل لغير الله به ما ذبح للأصنام والأوثان أي ذكر اسم غير الله عليه، لان الاهلال رفع الصوت بالشئ. ومنه استهلال الصبي وهو صياحه إذا سقط من بطن أمه. ومنه إهلال المحرم بالحج أو العمرة: إذا لي به. قال ابن احمر:
يهل بالفرقد ركباننا * كما يهل الراكب المعتمر فما تقرب به من الذبح لغير الله أو ذكر عليه غير اسمه حرام، وكل ما حرم اكله مما عددناه يحرم بيعه وملكه، والتصرف فيه.
والخنزير يقع على الذكر والأنثى. وفي الآية دلالة على أن ذبائح من خالف الاسلام، لا يجوز اكله، لأنهم يذكرون عليه اسم غير الله لأنهم يعنون بذلك من ابد شرع موسى، أو اتخذ عيسى ابنا، وكذب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وذلك غير الله، فيجب ان لا يجوزا أكل ذبيحته. فاما من اظهر الاسلام، ودان بالتجسيم،