كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩١
أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة ولم يذكر حالها إذا لم يعرف حال نسائها وعن السيد ان المبتداة تحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة ولعله مراد الصدوق بقوله وان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وهو طاهر خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أو حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل اقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى السرائر ان في كل منهما ستة أقوال تحيضهما ابدا بستة وبسبعة وبثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني وعكسه وجعل كل عشرة حيضا وعشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن يستقر لها عادة قلت وهو قول ابن زهرة كما سمعت كلامه وفى المنتهى زيادة قول بتخيرهما بين ستة وسبعة واخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة ويظهر لك مما حكيناه زيادة ستة فيكون الأقوال في كل منهما أربعة عشر واستضعف الشهيد العمل بالاحتياط جدا حتى قال في البيان انه ليس مذهبا لنا ولها التخير في التخصيص أي تخصيص كل عدد شاءت بالتحيض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا فان غلبت حرارته اختارت السبعة وان نقصت فالثلاثة والعشرة لعموم الدليل وكذا تتخير بين الستة والسبعة كما في المعتبر لظاهر لفظ أو في الخبر خلافا للمنتهى ونهاية الأحكام بناء على أن لزوم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ومنع ظهور أو في التخيير لاشتراكها بينه وبين التقسيم وأجاب المحقق بوقوع التخيير بين الواجب وتركه للمسافر المخير بين القصر والاتمام قلت وأيضا فهذا الخبر تابع للتخير في التحيض وإذا نظر إلى الواجب فالواقع التحتم ونحوه كثيرة كما أن المسافر يتخير بين الإقامة فيصوم حتما والمكلف بين السفر فيفطر حتما والعدم فيصوم حتما وبعبارة أخرى التخير في فعل ما يوجب عليها الصوم والصلاة وما يحرمهما عليه (وعدمهما فيفطر صح) كما أن المكلف يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج وابقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكاة فهما انهما يجبان عليهما إذا لم يتحيض وحينئذ لا يجوز لها تركتها وانما يحرمان إذا تحيضت وحينئذ لا يجوز لها فعلهما وكذا لها التخير في تخصيص أي من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الاخر كما في المعتبر والاصباح والمنتهى وير لعدم الرجحان والأقوى التحيض من الأول كما في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة وفى خبر ابن بكير تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السنن تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ولأن عليها أول ما ترى الدم ويجوز كونه حيضا ان تتحيض لما عرفت من أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض إلى أن تتجاوز العشرة ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد قضائها لما تركته من الصلاة ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه ولذا قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع كان الأول حيضا والثاني دم فسار ونحوه في الجواهر ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة ان اختلفا زمانا أو عددا أو فيهما فالاعتبار بها كما في الجمل والعقود وجمل العلم والعمل والشرايع و الجامع والمعتبر والكافي وموضع من المبسوط وظاهر الاقتصار والسرائر وفى التذكرة والذكرى انه المشهور لعموم قولهم عليهم السلام ان الصفرة في أيام الحيض حيض وعموم أدلة الرجوع إلى العادة واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة ولأن العادة أفيد للظن لاطرادها اجماعا بخلاف الصفات لتخلفهما اجماعا إذا لم تستجمع الشرايط وإذا استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه وجهان من العموم ومن تبادر غيرها رجحان الفرع وفى ية ترجيح التمييز على العادة بناء على عموم الرجوع إلى التمييز لعموم اخبار صفات الدم وضعفه ظاهر وفى الخلاف ادعى الاجماع عليه ثم ذكر انا لو أبقينا اخبار العادة على عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان قويا والمبسوط مثله في الحكم أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس ونحوه الاصباح وخيرها ابن حمزة لتعارض الامارتين والعمومين وهو مم فروع ثمانية الأول لو رأت ذات العادة المستقرة عددا ووقتا العدد المعتاد لها متقدما على العادة أو متأخرا عنها فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى اتفاقا كما هو الظاهر ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص وضابط كل ما يمكن كونه حيضا فهو حيض الا ان في المبسوط متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وان تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فان زاد على العشرة لم يحكم بذلك ولعله أراد انها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضا ان لم يتجاوز الجميع العشرة والا فالعادة الثاني لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فان تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة خاصة خلافا للشافعي بناء على قوله بان أكثر الحيض خمسة عشر فاعتبر مجاوزتها ولأبي حنيفة فجعل العادة وما بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشرة والا فالجميع عندنا حيض وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها الثالث لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تحيضت بالعدد لعموم أدلة الرجوع إلى العادة ثم إن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة لعموم ما دلت على الرجوع إلى التميز والا تخيرت في تخصيصه بأي الأيام شاءت كالمتحيرة والأقوى التخصيص بالأول لما مر وان عرفت الوقت جملة لم تتعده كان تعلم كون العدد في العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول وعلى التخير لها التخصيص بما شائت وان منع الزوج التعيين للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين والتخير في الشهر الأول ثم الأولى فيما بعد تخير في الموافقة لما اختارته أولا وقيل في ظاهر والجامع يعمل بالاحتياط للتعارض وقد يمنع لما عرفت والأصل والجرح قد ينفيانه وعليه فتعمل في الجميع عمل المستحاضة وتأتي بالعبادات وتتخيب ما يحرم على الحايض ولا يطأها زوجها ولا تطلق وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله لعبارة مشروطة به وهو اخر العدد من أول الدم إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر ان أضلت العدد في جميع الأيام الشهر والا بان علمت في الجملة وقتا أو وفاقا فبحسب ذلك فان علمت أنها كانت تحيض في الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها فإنما تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة أغسال عند اخر كل عشرة غسلا ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل بتداخل الأغسال كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان فالكثيرة الدم يجتمع عليها إذا احتمل في اليوم بليلة ثمانية أغسال وعليها تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة قبل وان كانت تعلم من عادتها انها كانت تغتسل عند الظهر مثلا لم يكن عليها في اليوم للحيض الا غسل واحد وان كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى في العشاء مثلا لم يكن عليها للحيض الا غسلان وهكذا وعليها ان تصوم الشهر كله ان كان شهر الصيام وتقضى صوم العدد لفساده قطعا ولو انعكس الفرض فذكرت الوقت دون العدد أي ذكرت الأول والاخر أو الوسط أو يوما ما وأمكنهما اعتباره الان تحيضت بثلاثة قطعا لعموم أدلة الرجوع إلى العادة فان ذكرت الأول تحيضت به وباثنين بعده أو الاخر فيه وبيومين قبله أو الوسط حفته بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة ويقوى فيه اعتبار التمييز ان كان بخلاف سائر الصور واحتمل فيها جعله الاخر
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408