أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة ولم يذكر حالها إذا لم يعرف حال نسائها وعن السيد ان المبتداة تحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة ولعله مراد الصدوق بقوله وان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وهو طاهر خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أو حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل اقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى السرائر ان في كل منهما ستة أقوال تحيضهما ابدا بستة وبسبعة وبثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني وعكسه وجعل كل عشرة حيضا وعشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن يستقر لها عادة قلت وهو قول ابن زهرة كما سمعت كلامه وفى المنتهى زيادة قول بتخيرهما بين ستة وسبعة واخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة ويظهر لك مما حكيناه زيادة ستة فيكون الأقوال في كل منهما أربعة عشر واستضعف الشهيد العمل بالاحتياط جدا حتى قال في البيان انه ليس مذهبا لنا ولها التخير في التخصيص أي تخصيص كل عدد شاءت بالتحيض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا فان غلبت حرارته اختارت السبعة وان نقصت فالثلاثة والعشرة لعموم الدليل وكذا تتخير بين الستة والسبعة كما في المعتبر لظاهر لفظ أو في الخبر خلافا للمنتهى ونهاية الأحكام بناء على أن لزوم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ومنع ظهور أو في التخيير لاشتراكها بينه وبين التقسيم وأجاب المحقق بوقوع التخيير بين الواجب وتركه للمسافر المخير بين القصر والاتمام قلت وأيضا فهذا الخبر تابع للتخير في التحيض وإذا نظر إلى الواجب فالواقع التحتم ونحوه كثيرة كما أن المسافر يتخير بين الإقامة فيصوم حتما والمكلف بين السفر فيفطر حتما والعدم فيصوم حتما وبعبارة أخرى التخير في فعل ما يوجب عليها الصوم والصلاة وما يحرمهما عليه (وعدمهما فيفطر صح) كما أن المكلف يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج وابقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكاة فهما انهما يجبان عليهما إذا لم يتحيض وحينئذ لا يجوز لها تركتها وانما يحرمان إذا تحيضت وحينئذ لا يجوز لها فعلهما وكذا لها التخير في تخصيص أي من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الاخر كما في المعتبر والاصباح والمنتهى وير لعدم الرجحان والأقوى التحيض من الأول كما في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة وفى خبر ابن بكير تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السنن تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ولأن عليها أول ما ترى الدم ويجوز كونه حيضا ان تتحيض لما عرفت من أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض إلى أن تتجاوز العشرة ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد قضائها لما تركته من الصلاة ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه ولذا قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع كان الأول حيضا والثاني دم فسار ونحوه في الجواهر ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة ان اختلفا زمانا أو عددا أو فيهما فالاعتبار بها كما في الجمل والعقود وجمل العلم والعمل والشرايع و الجامع والمعتبر والكافي وموضع من المبسوط وظاهر الاقتصار والسرائر وفى التذكرة والذكرى انه المشهور لعموم قولهم عليهم السلام ان الصفرة في أيام الحيض حيض وعموم أدلة الرجوع إلى العادة واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة ولأن العادة أفيد للظن لاطرادها اجماعا بخلاف الصفات لتخلفهما اجماعا إذا لم تستجمع الشرايط وإذا استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه وجهان من العموم ومن تبادر غيرها رجحان الفرع وفى ية ترجيح التمييز على العادة بناء على عموم الرجوع إلى التمييز لعموم اخبار صفات الدم وضعفه ظاهر وفى الخلاف ادعى الاجماع عليه ثم ذكر انا لو أبقينا اخبار العادة على عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان قويا والمبسوط مثله في الحكم أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس ونحوه الاصباح وخيرها ابن حمزة لتعارض الامارتين والعمومين وهو مم فروع ثمانية الأول لو رأت ذات العادة المستقرة عددا ووقتا العدد المعتاد لها متقدما على العادة أو متأخرا عنها فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى اتفاقا كما هو الظاهر ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص وضابط كل ما يمكن كونه حيضا فهو حيض الا ان في المبسوط متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وان تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فان زاد على العشرة لم يحكم بذلك ولعله أراد انها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضا ان لم يتجاوز الجميع العشرة والا فالعادة الثاني لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فان تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة خاصة خلافا للشافعي بناء على قوله بان أكثر الحيض خمسة عشر فاعتبر مجاوزتها ولأبي حنيفة فجعل العادة وما بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشرة والا فالجميع عندنا حيض وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها الثالث لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تحيضت بالعدد لعموم أدلة الرجوع إلى العادة ثم إن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة لعموم ما دلت على الرجوع إلى التميز والا تخيرت في تخصيصه بأي الأيام شاءت كالمتحيرة والأقوى التخصيص بالأول لما مر وان عرفت الوقت جملة لم تتعده كان تعلم كون العدد في العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول وعلى التخير لها التخصيص بما شائت وان منع الزوج التعيين للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين والتخير في الشهر الأول ثم الأولى فيما بعد تخير في الموافقة لما اختارته أولا وقيل في ظاهر والجامع يعمل بالاحتياط للتعارض وقد يمنع لما عرفت والأصل والجرح قد ينفيانه وعليه فتعمل في الجميع عمل المستحاضة وتأتي بالعبادات وتتخيب ما يحرم على الحايض ولا يطأها زوجها ولا تطلق وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله لعبارة مشروطة به وهو اخر العدد من أول الدم إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر ان أضلت العدد في جميع الأيام الشهر والا بان علمت في الجملة وقتا أو وفاقا فبحسب ذلك فان علمت أنها كانت تحيض في الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها فإنما تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة أغسال عند اخر كل عشرة غسلا ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل بتداخل الأغسال كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان فالكثيرة الدم يجتمع عليها إذا احتمل في اليوم بليلة ثمانية أغسال وعليها تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة قبل وان كانت تعلم من عادتها انها كانت تغتسل عند الظهر مثلا لم يكن عليها في اليوم للحيض الا غسل واحد وان كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى في العشاء مثلا لم يكن عليها للحيض الا غسلان وهكذا وعليها ان تصوم الشهر كله ان كان شهر الصيام وتقضى صوم العدد لفساده قطعا ولو انعكس الفرض فذكرت الوقت دون العدد أي ذكرت الأول والاخر أو الوسط أو يوما ما وأمكنهما اعتباره الان تحيضت بثلاثة قطعا لعموم أدلة الرجوع إلى العادة فان ذكرت الأول تحيضت به وباثنين بعده أو الاخر فيه وبيومين قبله أو الوسط حفته بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة ويقوى فيه اعتبار التمييز ان كان بخلاف سائر الصور واحتمل فيها جعله الاخر
(٩١)