كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٩
الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والأشقر قوى بالنسبة إلى الأصفر والأكدر والرايحة فذوا الرايحة الكرهية أقوى مما لا رايحة له والشحن فالثخين أقوى من الرقيق قال ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي القوة ولم أظفر في اخبارنا بما يرشد إلى الرايحة نعم يشهد بها التجربة وبها بعض الأخبار العامية وينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض العبيط في الاخبار كما سمعت واما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة ثم قال المصنف ان ذا الصفتين أقوى من ذي صفة وتردد فيما إذا اتصفت البعض بصفة والباقي بصفة أخرى فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه ولعله أقوى وان اختلفت الدماء ثلث من أتب كان رأت الحمرة ثلث والسواد ثلثا والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة كما في المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة أم السواد أو الحمرة جميعا وجهان كما في موضع اخر من التذكرة وفى نهاية الأحكام من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وامكان حيضتهما مع الاحتياط في العبارة واصل عدم الحيض والشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة فان انقطع عليها كان الجميع حيضا وان اختلفت اتفاقا لما عرفت من الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وقد يق لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أول المسألة ولعله انما ذكره لئلا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها والشرط الثالث كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة والا لم يجز قصر الحيض على ما بصفة في الأول ولا التحيض بجميع ما بصفة في الثاني اتفاقا وهل يفيد التحيض ببعض الثاني وبالأول مع اكماله بما في الاخبار أو بعادة نسائها قطع الشيخ في المبسوط بالأول فقال إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة وان استمر على هيئة جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهر أو ما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثم على هذا التقدير في والمعتبر والتذكرة والمنتهى وير انه لا تميز هنا ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ ولا التحيض بالناقص مع اكماله لعموم أدلة الرجوع إلى التميز والشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله وهو العشرة وهو أيضا مما لا خلاف فيه لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل من عشرة القوى مع صلاحيته للحيضة في كل من الطرفين ففي المبسوط لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة قال المحقق وكأنه ره نطر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله ولو قيل لا تميز لها كان حسنا وفى التذكرة الأقرب ان لا تميز لها وهو الأقرب إذ لا رجحان لاحد من طرفي الضعيف ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط وقد يتردد فيه كما يظهر من المنتهى وسر وزيد شروط منها عدم المعارضة بالعادة على المختار ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة ومنها الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرض له مشتبها بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض ومنها عدم المعاوضة بصفة أقوى وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعاوضة لكنها ترجع إلى الأقوى وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز فجعلت الحيض ما شابهه أي ما شابه الغالب منه وكان على صفة والباقي استحاضة وفى المبسوط إذا رأت المبتداة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة قال المحقق فيه اشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز لكن ان قصد انه لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها ونحوه في التذكرة ولم يتعرض الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز ونص ابن زهرة على أن عمل المبتداة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وان المبتداة إذا دام بها الدم يتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة فان رأت في الحادي والعشرين دما مستمرا إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضى أقل أيام الطهر قال وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت اما رأت الدم الأول فإنه دم الاستحاضة لأنها رأته في أيام الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر فان رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر وهي عشرة قال وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر ويحكم بان الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تمل عليها وتراجع إليها قال وطريقة الاحتياط يقتضى ما ذكرناه والعمل عليه عمل على أصل معلوم وظاهره ان المضطربة أيضا كذلك وكم التقى برجوع المضطربة إلى نسائها فان فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقرها عادة ولو كانت المضطربة والمبتدأة فقدتا التمييز رجعت المبتداة خاصة في العدد كما في المسالك إلى عادة نسائها من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت وفاقا للمشهور ويعضده قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ومرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر قال قرؤها مثل قرء نسائها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في النفساء ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فأجلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهر بثلثي ذلك والاخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول والأخير ببعض نسائها وهو قد يعطى الرجوع إليهن ومع الاختلاف قال المحقق لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي انتهى ونحو منه في المنتهى وظاهر مرسل يونس انحصار امر المستحاضة في ثلاثة اما الرجوع إلى العادة أو إلى التمييز أو التحيض بستة أو سبعة في كل شهر واحتمل الشهيد في قوله صلى الله عليه وآله فيه لخمة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ان يكون المعنى فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن واستظهر اعتبار اتحاد البلد ولا باس به واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر سماعة والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين ولأن المضطربة رأت دما أو دماء قبل ذلك فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها وسمعت كلام الحلبيين فحكم التقى برجوع كل من المبتداة والمضطربة إليهن ولم يحكم ابن زهرة به لشئ منهما واحتمل في نهاية الأحكام ردها إلى أقل الحيض لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين الا بمثل أو امارة ظاهرة كالتميز والعادة وردها إلى الأكثر لأنه يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدأة فان فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط والاصباح وكذا في الوسيلة ولكن باغفال الاختلاف والاقتصار على أنها ان فقدت النساء رجعت إليهن وكذا في ير والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر والمهذب ولكن باغفال ذلك مع اتحاد البلد وعطفن في النافع والتلخيص
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408