كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٢
تغليبا للسبق وفى المبسوط انه الحيض بيقين وكل من طرفيه مشكوك فيه وهو الأقوى وقد تجعل ما عرفه أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس وذلك بان ابتداء بها الدم الان في اخر ما عرفته من الأيام كان تعرف ان اخر أيامها العاشر فابتدأت الان بالدم في العاشر أو بالوسط أو انتهى دمها الان إلى الأول أو الوسط أو توسط الأول أو الاخر وقد يتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا كان علمت يومين فصاعدا وسطا فان الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا ويمكن ادخالها حينئذ في ذاكرة العدد فإنها تذكره في الجملة واغتسلت لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ففي الأول لا يغتسل له الا في رابع ما تحيضت إلى العاشر وفى الثاني لا يغتسل له الا فيما عرفته الاخر وهكذا وصامت الشهران كان شهر الصوم الا فيما تعلمه حيضا وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت المحتمل للحيض عنه كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول الا يومين أو ثلاثة إلى تسعة فلا تقضى الا ذلك العدد كما إذا علمت الوسط وانه يوم فلا تزيد على تسعة وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضى الا خمسة وتعمل مع ذلك فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة وفى الثالث فيما عدا الواحد على ما في المبسوط و تجمع بين العلمين فيما احتملهما ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله ان لم يفهم من قضاء صوم العشرة وهذا موافق للشرايع والجامع وللمبسوط لكن ليس فيه الاقصاء صوم العشرة وظاهر الوسيلة والمعتبر الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة وظاهر الخلاف تحيضها بسبعة للاجماع ولخبر يونس ويضعفه انه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وطهر بيقين وذلك بان تعلم عددها في وقت يقصر نصفه أي الوقت عنه أي العدد فيكون الزايد على النصف وضعفه أي مثله حيضا بيقين بان يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين لدخولهما فيه على كل تقدير ولو كان الحيض سبعة فيها كان الزايد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كانت خمسة من التسعة الأول كان الزايد نصف يوم فالخامس وهو يوم كامل حيض ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر يزيد على النصف بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الاخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط الا مع التشطير أو نقض الشهر ثم يعلم بالتأمل ان أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض تغتسل له ولو ساوى العدد النصف كخمسة من عشر أو قصر عنه كأربعة منها فلا حيض لها بيقين وهو ظاهر نعم ربما حصل لها يقين طهر كما إذا علمت العدد من أي العشرات الخامس لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أولها العادة بعد جلوسها في غيرها التميز أو غيره رجعت إلى عادتها فيما قبل وما بعد لأنها انما رجعت إلى غيرها لنسيانها فإذا ذكرتها اعتبرتها لعموم الأدلة ولذا لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها بإعادتها أي فعلها لذلك ولعموم من فاتته صلاة فليقضها ولزمها قضاء ما صامت أو طافت من الفرض في عادتها لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة وظاهر الواو في ولو تبينت ان معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنه قال رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها فلو كانت عادتها ثلاثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة للتمييز أو الرواية أو غيرهما ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها ومن لم يحس بخروج الدم أو نسيت الغسل فصلت أو صامت وبالجملة فشرط الاجزاء الطهارة لا اعتقادها السادس العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين أي واضحين إذا تكرر أو قد يحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة اسود وباقي الشهر اصفر أو احمر وفى الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء أيام حيضها مرتين وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا فان انتفى التمييز في الثالث كان استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له في الشهرين كان استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك الأيام جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز وفى التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه هذا مع اتفاق لوصف في الشهرين فان اختلف كان رأت في الأول خمسة من الأول اسود وفى الثاني احمر والباقي صفرة فهل استقرت عادتها وجهان كما في الذكرى من الاختلاف المنافى للاستقرار وهو ظاهر ير ومن الاتفاق في الحيضة السابع الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد والوقت وكذا مضطربتهما خصوصا عند انتفاء التميز إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحايض أو يجب عليها وفرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها وفرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند انقطاعه وذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت وانتفاء مستند صحيح على عدد مع الاجماع.
على أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لكن اعتبار التميز قوى جدا ولذا خص في المبسوط ونهاية الأحكام بفاقدته وسمعت شدة انكار الشهيد له مطلقا ثم إذا احتاطت فعليها الاحتياط في ثمانية أمور بل اثنى عشر أمرا ولكن غسل الجنابة ان وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا والطلاق والرجعة من فعل الزوج الأول منع الزوج أو السيد من الوطي فان فعل فلا كفارة كما في نهاية الأحكام للأصل لكن ان وطئها كل يوم أو ليلة فعليه ثلث كفارات وعلى التشطير ثلث ان اتحد زمان الوطي والا فكفارتان كما في نهاية الأحكام وعليها الغسل للجنابة وهو ثاني الأمور والثالث انها لا تطلق كما في المبسوط وفى التذكرة لو قيل إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وقطع بذلك في المنتهى ونهاية الأحكام الا انه زاد في المنتهى بناء على التشطير ايقاعه في الثاني والثاني عشر وفى ية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي عشر بعد مضى زمان ايقاعه في الأول والرابع انه انما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر ولا يكلف الصبر إلى سن الياس واستقامة الحيض للحرج والنص على اعتبار السابق من الأشهر والأقراء واحتمل في نهاية الأحكام الحاقها بالمسترابة والخامس ان لا يراجعها زوجها الا قبل تسعة وثلثين يوما وان وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة إلى التزوج من الأخيرة وفى النفقة اشكال كما في نهاية الأحكام من الاستصحاب ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البراءة لتجدد وجوبها كل يوم ولعله أقوى والسادس منعها من المساجد دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في المنتهى واجازه في يه والسابع منعها من قراءة العزايم والثامن من أمرها بالصلوات الفرايض قال في يه والأقرب انها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها وكذا الصوم المندوب والطواف انتهى وهل عليها مع أدائها القضاء وجهان احتملهما في يه والتذكرة
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408