كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٧
وأطلق في النهاية والمهذب والسرائر الخمسون كأكثر الاخبار وكذا في الشرايع في موضع والستون كما قال الكليني وروى ستون سنة أيضا وسنذكر الرواية واليه مال المصنف في المنتهى وفى ئع في الياس روايتان أشهرهما خمسون سنة أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة ولو في العشرة أو زايدا عن أقصى مدة الحيض وهي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس ان كانت نفساء وهي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي انشاء الله فليس حيضا للنصوص والاتفاق ظاهرا في الأخير وقطعا في غيره الا في ثلاثة متفرقة في العشر فيأتي الخلاف فيها واما ياس القرشية بالستين فنسب في التبيان والمجمع إلى الأصحاب وفى المقنعة والمبسوط إلى رواية وكأنها مرسلة ابن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان يكون امرأة من قريش مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة وقطع به ابنا حمزة وسعيد في القرشية والنبطية كالمصنف ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ولم نظفر بها مسندة ويجامع الحمل كما في الفقيه والمقنع والناصريات والجامع وعدد المبسوط على الأقوى للأصل و نحو صحيح بن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وحسن سليمان خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت فقال نعم ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام ولا فرق بين ان يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أولا كما يقتضيه الاطلاق وفى النهاية وكتابي الحديث ان المتأخر عشرين يوما استحاضة ومال إليه المحقق في المعتبر لقول الصادق عليه السلام للصحافي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحمن ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وفى الجامع ان ما رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضها وقال أبو علي لا يجتمع حمل وحيض وهو خيرة التلخيص ومستنده الاستبراء بالحيض ونحو قوله في خبر السكوني ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل وجعله المحقق في فع أشهر ف الرواية وقال في الشراح أي مع استنابة الحمل وفى الخلاف والسرائر والاصباح ان المستبين حملها لا تحيض وفى الخلاف الاجماع عليه واستدل ابن إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحايض ويجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها وان أريد بالاستنابة مضى عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الاستبصار فيؤيده ما مر من الخبر وعن الرضاعة والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة وقد روى أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ولنا نصان على تحيض من استبان حملها أحدهما خبر أبي المعز اسال الصادق ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحايض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فليغتسل عند كل صلاتين والآخر ما ارسل عن ابن مسلم انه سال عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وأقله ثلاثة أيام متوالية بالاجماع والنصوص وان وقع الخلاف في اشتراط تواليها فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة والهداية والشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة وإدريس على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات وعموم أدلة وجوبها وقد روى عن الرضا ع والشيخ في الاستبصار والنهاية والقاضي على العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط واطلاق النصوص واصل البراءة من العبادات والاحتياط في بعضها وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات فان تركها عزيمة وقول الصادق ع في مرسل يونس وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة الخبر وظاهر الوسيلة التردد والراوندي في الا حكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة ابقاء للاخبار المطلقة على عمومها وتخصيصا لخبر يونس بالحامل لخبر إسحاق بن عمار انه سأل الصادق ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وان كان صفرة فليغتسل عند كل صلاتين وليس نصا في العدم لجواز تركها الصلاة برؤيتها الدم وان لزمها القضاء إذا لم تتول الثلاثة ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي وعلى الآخران يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ساعة دما وساعة طهر كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعى ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول ينتظر فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا وان لم يتم كان طهرا وفي المنتهى أيضا انه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي وكذا في الجامع ويحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر لكونه المتبادر وحكم في التذكرة ونهاية الأحكام بان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار وحكى في التذكرة الاجماع عليه وقد لا ينافي ان يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني حتى تتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان وقال ابن سعيد لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا واعتبر في المنتهى أو التذكرة الليالي فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي وقد يفهم الاجماع من الكتابين ولعله غير مراد ولا دليل على الليلة الأولى نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الارشاد لفخر الاسلام و الروض والهادي وذلك للاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر عشرة ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية ما بعدها إلى العشرة في الحيض
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408