منها لكن يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار وفى منع الدم والتوقي منه كما في النافع والمنتهى والتلخيص والمعتبر والتذكرة وير ونهاية الأحكام والبيان وظاهر الفقيه والمقنع ويعطيه كلام المبسوط والخلاف للاخبار ودفعا للنجاسة أو تقليلا لها بقدر الامكان فان اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه والا تلجمت واستثفرت كما في الاخبار الا ان يتأذى بالشد واجتماع الدم حتى لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلاة بطلت ومما يجوز لها مع الافعال اللبث في المساجد حتى الحرمين وفى الكعبة وحرم ابن حمزة دخولها وكرهه ابنا إدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة قال الشهيد حراسة عن مظنة التلويث ومما يجوز منها جماعها اما إباحة جماع المستحاضة في الجملة فكأنه لا خلاف فيه عندنا وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ويعضده الأصل والاخبار واما قول ابن إدريس فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها ولا يحل لزوجها وطؤها فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا ولا يحل على قوله وجب لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو بأنه لو عم الأذى بالنجاسة لعم البول والاستحاضة وهل يتوقف على جميع ما عليها من الافعال ظاهر المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والاصباح ذلك وحكى عن أبي على و مصباح السيد وبمعناه كلام ابن إدريس على ما ذكرناه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الملة بإباحة الصلاة فلا يدل على التوقف ويدخل في الافعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلاة وغسل الفرج فيها وان لم يتعرضوا له في أحكامها الا المفيد وقال الصدوقان في الرسالة والهداية ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها كما في مضمر سماعة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل وفى نهاية الأحكام والمبسوط التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ و لو سلم انهما للصلاة فلا يدلان على توقف وطئ الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنهم لم يريدوه أيضا وفى المنتهى تارة التوقف على الافعال وأخرى على الأغسال وقال المفيد وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الافعال واستظهر المحقق انه لا يشترط في الإباحة الا نزع الخرق وغسل الفرج ولم يحك من عبارته الا قوله ولا يجوز وطؤها الا بعد فعل ما ذكرناه منن زع الخرق وغسل الفرج بالماء وما عندنا من نسخ المقنعة ويب مطبقة على ما حكيناه وفى الذكرى لما علق المفيد حل الوطي على الافعال اتبعه بأنه لا يجوز الا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ففهم التوقف على غسل الفرج عند الواطي وأراد بالافعال الأغسال والوضوءات وفى المراسم ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل والظاهر ضم غين الغسل وفى باب المحرمات من الكافي ان منها وطئ المستحاضة حتى تستنجي فأفاد مع ما تقدم التوقف على الافعال وغسل الفرج عند الوطي وفى يه يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج فالظاهر أنه يرى التوقف على غسله عند الواطي ثم إن تعلق قوله حسب ما قدمناه بقوله اغتسلت خاصة أفاد التوقف على الوضوء عنده ان لم يكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل أم لا فان كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها أو الأغسال وحدها أو مع الوضوءات وفى المهذب والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها ولم يذكر غير ذلك وفى البيان الإباحة مطلقا وفى التحرير وان أخلت بالأغسال وفى المعتبر والتذكرة وس الكراهة إذا أخلت بما عليها للأصل و العمومات وضعف خبر عبد الرحمن بابان واحتمال غيره ما عرفت واما الكراهية فلكونه دم مرض وأذى فالاجتناب أولى كذا في المعتبر وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة وغيرها مما مر من خبر معاوية بن عمار بكراهية لوطي في الأولى مطلقا دون غيرها ولو أخلت بشئ من الافعال لم تصح صلاتها المشروطة بها فلو أخلت بوظيفة الصبح صحت الظهر ان إذا أتت بوظيفتهما وبالعكس ومن الاخلال تقديم شئ منها على الوقت مع استمرار الدم الا ان يدخل عند الفراغ فان الظاهر ما في نهاية الاحكام من الاجزاء والا التقديم لصلاة الليل فيجوز الجمع بينها وبين الصبح بغسل على ما نص عليه الصدوقان والسيد والشيخان والأكثر ومنهم الفاضلان في النافع والمنتهى وير والتذكرة ويه ولم أظفر له بسند لاطلاق كثير من الاخبار انها تجمع بين كل صلاتين بغسل وخبر مرسل عن الرضا بخصوصه والاستناد إليهما مشكل والا التقديم للصوم على ما قطع به الشهيد وفيه نظر واستشكل المصنف في يه وجوب تقديمه للصوم ومن الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة كما في مبسوط والسرائر و الوسيلة والاصباح والجامع والبيان وخلاف وفيه انه يجوز الفصل بمقدمات الصلاة أيضا من الستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ونحوها ونهاية الاحكام وس وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها ودليل وجوب المعاقبة وجوب التجديد لكل صلاة وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته وعدم العلم بالعفو ولا عن الخارج عن القدرة والاحتياط واستدل الشيخ وابن إدريس بقولهم عليهم السلام تتوضأ عند الصلاة وعند يفيد الاتصال ولم نظفر بخبر كذلك مسندا الا في بعض الأخبار العامية وخيرة المختلف جواز الفضل للأصل والعمومات وورود الاخبار بالوضوء للصلاة وعند وقتها ومعارضة الاحتياط بالامتثال وفى خبر ابن بكير فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت وثم للتراخي وتردد المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها قال اما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل وعندي فيه نظر وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة الأقرب الجواز للأصل والعمومات وقول الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة رواه الحميري في قرب الإسناد والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه تغتسل عند صلاة الظهر ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها كما في الجامع والشرايع والنافع وشرحه وفى صوم يه والسرائر ومبسوط فساده إذا أخلت بما عليها وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فيفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة مبسوط أوضح في إفادته وظاهر طهارة مبسوط والاصباح الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء ولم أظفر بشئ من ذلك بسند وانسد في طهارة مبسوط إلى رواية الأصحاب وقد يشعر كما في الذكرى
(١٠٢)