كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٠
على الأهل بأو والإشارة ونهاية الآكام كالكتاب واختار في المنتهى عدم اعتبارهن وفى المعتبر ان الرجوع إلى الامر ان اختص به الشيخ ولا دليل له وان تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه فان المشاكلة في الطباع والجنسية والأصل يوجب الظن بذلك ولا كذا المناسبة في السن قال ولك ان تقول لفظ نسائها دال عليه فان الإضافة يصدق بأدنى ملابسة قال واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ويحصل غالبا وفى المنتهى امكان ان يق ان الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام قال وقوله عليه السلام كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا قلت واما تأخر الاقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح بهن في خبر ابن أبي بصير ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على الاكتفاء ببعض النساء كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا وربما تعسر أو تذر اعتبار حال الجميع مع أن اعتبار الجميع يوجب اعتبار الاحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد وخلافه ظاهر نعم في خبر ابن مسلم فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف ويمكن إرادة الاختلاف المزيل للظن فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به وفى نهاية الأحكام الأقرب انها مع الاختلاف ينتقل إلى الاقران لا إلى الأكثر من الأقارب فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الاقران وكذا الاقران مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر ثم قال الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها ثم قال لو كانت بعض الأقارب تتحيض بست والاخر بسبع احتمل الرجوع إلى الاقران لحصول الاختلاف والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط فان فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله للمبتدأة أتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما وقول الصادق عليه السلام وهذه السنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضة أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز فسنتها السبع والثلث والعشرون واقتصاره على السبعة كالأكثر لاقتصار الصادق عليه السلام عليها واحتمال كون أو من الراوي وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها التخيير مع امكان كونها حيضا وفى النافع وير والتذكرة ونهاية الأحكام انهما يتحيضان بستة أو سبعة وفى التذكرة انه الأشهر وكذا في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة وان الاجماع على رواية ذلك وفى الشرايع تحيض المتحيرة بأحديهما والمبتدأة بسبعة وكان العكس أظهر فكأنه أراد تحيض كل منهما بأحديهما لكن اقتصر في المبتداة على الأقصى وفى السرائر والمنتهى ان في كل منهما ستة أقوال وان تحيضهما بستة قول وبسبعة قول اخر أو تحيضتا بثلاثة من شهر و عشرة من اخر لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وفى الخلاف الاجماع على رواية وتنزل التحير منزلة الابتداء وهو مم ثم ظاهر الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو علي بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم فيحتمل التحيض في كل شهر بثلاثة كما نحكيه عن المعتبر وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع والشرايع الا ان فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت وفى الجامع تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين وفى النهاية تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الثاني وان المتحيرة تترك الصوم والصلاة كما رأت الدم ويفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة يعنى إلى أن تعرف عادتها وكذا في الاستبصار والمبسوط في المتحيرة وذلك لخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ولفظ هذا الخبر فتوى الفقيه والمقنع ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة ولابد من تقييد ما في يه بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة ثم إنهما قصر الحكم على ما بينهما وبين شهر ثم احتمل في الاستبصار ان يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض وبالطهر ما بصفة الاستحاضة وفى الاقتصاد تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني والمبتدأة بسبعة خاصة وفى الخلاف والجمل والعقود والمهذب والاصباح العكس الا ان في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة وفى المبسوط لقطع بتخير المبتداة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة وقال الزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة كما يأتي في الكتاب وحكى التحيض سببه في كل شهر رواية وكذا ابن حمزة لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة وفى موضع اخر من المبسوط ان المبتداة تدع الصوم والثلاثة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن تستقر لها عادة كما قاله في يه والاستبصار للمتحيرة واستدل عليه بأنه روى عنهم عليهم السلام كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة وفى موضع اخر منه كما في الغنية من جعل عشرة حيضا وعشرة طهرا وفى المعتبر ان الوجه ان يتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال قال الشهيد والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا يدفعهما قال ويؤيده ان حكمة الباري اجل من أن يدع أمرا مهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم ينبيه على لسان صاحب الشرع وفى الكافي تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر وان المبتدأة إذا رأت الدم صامت وصلت فان انقطع الدم لأقل من ثلث فليس بحيض وان استمر ثلثا فهي حايض وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض فإذا رأت بعد العشر دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408