تغذية ولذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر ولا يكون أو قل ما يكون مع الحمل ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من أن النساء لم يكن يحضن حتى بغين فرماهن الله به لأنه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة أولا بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في ساير الحيوانات مع جواز تغذية أولادهن بغيره فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالبا لاغتذاء الطفل فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكانه أي الرحم ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل إلى ثلاثة أو أكثر إلى عشرة بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها وهو في الأغلب اسود أو احمر كما في التذكرة والنافع وشرحه يخرج بخرقة أي لذع وحرارة لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وفى خبر حفص بن البختري ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة وفى خبر إسحاق بن جرير هو دم تجد له حرقة وفى مرسل يونس ان دم الحيض اسود يعرف وقول أبيه عليهما السلام فيه إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة قال عليه السلام وقوله عليه السلام البحراني شبيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض اسود يعرف وانما سماه ابن أبي بحرانيا لكثرته ولونه والبحراني كما في كتب اللغة الخالص الحمرة شديدها منسوب إلى بحر الرحم أي قعره وفى المعتبر والتذكرة انه الشديد الحمرة والسواد وحكاه ابن إدريس عن نوادر ابن الأعرابي ثم ظاهر المصنف التعريف فاما ان عرفه بجميع ما ذكره أو بقوله دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة فأخرج الاستحاضة ودم القروح ونحوها باشتراط البلوغ والنفاس بالاكتفاء به أو بقوله ذلك مع قوله ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا أو بجميع ذلك مع قوله لحكمة تربية الولد ولا يرد على شئ من ذلك أنه لا يميز المشتبه بالاستحاضة أو غيرها فان الاشتباه عندنا لا ينافي الامتياز حقيقة مع أن الشرع لم يبقى للاشتباه مجالا وفى المقنعة ان الحايض من يرى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة فان أراد التعريف ورد أنه قد لا يكون بالصفات وقد يكون غيرها بها ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع وفى المبسوط هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به احكام مخصوصة وفيه أيضا انه قد لا يكون اسود ولا خارجا بحرارة الا ان يراد الغالب كما في السرائر وفيه مكان قوله على وجه يتعلق به احكام قوله في زمان مخصوص من شخص مخصوص وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره نحو ما في المبسوط لكن زاد فيها ان لقليله حدا وكذا في الاقتصار وحذف فيه قيد السواد ثم قال في المبسوط ان شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بطهوره أو بانقطاعه يعنى على تفسيري الأقراء بالأطهار أو الحيض ونحوه في نهاية الأحكام والتذكرة وفى المهذب الا ان فيه زيادة كونه اسود حارا وفيه ان النفاس إذا كان من الجمل من زنا يتعلق بالعدة وفى السرائر انه انما يكفي الظهور إذا كانت ذات عادة والا فبمضي ثلاثة أيام ويندفع بان المضي كاشف وفى الذكرى لو حذف الانقضاء أمكن لأن العدة بالأقراء وهي اما الحيض أو الطاهر المنتهى به فله في الجملة تعلق بالعدة ولذا قال في الدروس الدم المتعلق بالعدة اسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد وفى الكافي هو الدم الحادث في زمان عادته أو الأحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس وأحسن منه ما في الغنية من أنه الحادث في الزمان المعود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان وكذا دم الاستحاضة الا ان الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الأسود وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار وفى الوسيلة هو دم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ويتعلق به احكام من بلوغ المرأة وانقضاء العدة وغير ذلك وهو كأول تعريفي المبسوط وفى الجامع دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله وهو مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان احصر لكنه شديد الاجمال وفى الشرايع انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد فدفع الاعتراض بالقيد الأخير وفى النافع هو في الأغلب اسود أو احمر غليظ حار له دفع قال في الشرح وانما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال دم الحيض حار عبيط اسود وعن أبي جعفر عليه السلام إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ويحتمل كلامه التعريف المصطلح واللغوي وفى المنتهى هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج بقوة ودفع غالبا وقريب منه في التبصرة وفى الارشاد هو في الأغلب اسود حار يخرج بحرقة من الأيسر وفى التلخيص هو الدم الأسود غالبا وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأى وأكثره عشرة وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح وغيره وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود غالبا وحده وفى التحرير هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا ولقليل حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد إلى اخر نحو ما في الكتاب وهو نظيره في احتمال التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود إلى قوله ولقليل حد أو معه أو إلى قوله ثم يصير لها عادة أو إلى قوله لحكمة تربية الولد فان اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها أي بأنه للعذرة بالتطوق للقطنة التي تستدخلها أو للمرأة به أو به وبعدمه للاخبار والاعتبار وقطع به أكثر الأصحاب وان خرجت القطنة منغمسة في الدم فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والاخبار على أنه حيض وفى المعتبر انه محتمل ولذا اقتصر في النافع والشرايع على التطوق فيتحمله الكتاب وأوجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرايط ولذا لذا اعترضه فقال قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة وخلف بن حماد ويحكم بالدم للقرح إذا التبس به ان خرج من الأيمن وللحيض ان خرج من الأيسر كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام بان مرها فلتتسلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة كذا في التهذيب وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفى الكافي بالعكس واختاره أبو علي والشهيد في ش وابن طاوس وحكم بتدليس ما في التهذيب وانه في بعض نسخه الجديدة ولم يعتبر المحقق الجانب أصلا الارسال الخبر واضطرابه واستلزام اعتباره في الاستحاضة فلا يحكم بها الا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح مع أصل البراءة مما يلزم المستحاضة ولم يقولوا به ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين ولم يقطع به المصنف الا في الكتاب والارشاد وقواه في النهاية والتلخيص وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن الياس وهو ستون للقرشية أي المنتسبة إلى النضرين كنانة بالأب قبل أو بالام والنبطية أي المنتسبة إلى النبط وهم كما في مروج الذهب ولد نبيط ابن ماش بن ادم ابن سام بن نوح وفى العين والمحيط والديوان والمغرب والتهذيب للأزهري قوم ينزلون سواد العراق وفى الصحاح والنهاية الأثيرية قوم ينزلون البطايح بين العراقين وقال السمعان انهم قوم من العجم وقيل من كان أحد أبويه عربيا والاخر عجميا وقيل عرب استعجموا أو عجم استعربوا وعن ابن عباس نحن معاشر قريش حي من النبط وقال الشعبي في رجل قال لاخر يا نبطي لاحد عليه كلنا نبط وعن أيوب بن القرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبيط استعربوا وخمسون لغيرهما
(٨٦)