كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٦
عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا يوقب يحتمل الايقاب في القبل وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لعموم الاعتزال والنهى عن قربهن وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى يطهر خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقى الباقي وصحيح الحلبي سأله عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحو مه خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام والمحيض في الآية يحتمل اسمى الزما والمكان والمصدر ويبعد الأخير الاظهار والافتقار إلى الاضمار وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في ذوات الثلاثة ان مفعلا بالكسر فيها ا سم وبالفتح مصدره يقال مال مما لا وهذا مميله والأولان سنان ان لم يرجح الأخير وحمل الاخبار على الكراهية أولى للجمع على أن الظاهر من الحلال المباح فيخرج المكروه ولا يصح طلاقها اتفاقا مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفة بحالها وانتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع ومع الغيبة الموجبة للجهل بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها ويجب عليها الغسل عند الانقطاع لمشروط بالطهارة ومنه إباحة الوطي كما في المنتهى والذكرى وللشافعي فيه وجهان وفى وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى وهو كالجنابة في الغسل وكيفية وواجباته ومندوباته ولكن في النهاية ويستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء وان زادت على ذلك كان أفضل وفى الجنابة فان استعمل أكثر من ذلك جاز فيحتمل انه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما وأن يكون لحظ ما كتبه الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحايض بتسعة أرطال ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وان لم يرتفع حدثها به وحده وغسلها لا يغنى عن الوضوء كما ذهب إليه السيد وأبو علي لكن يجب عليها الوضوء وفاقا للأكثر لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبارة وعموم اية الوضوء وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة وفى خبر حماد بن عثمان أو غيره كل غسل فيه وضوء الا الجنابة واستدل الصدوق بان الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة ولا يجزى سنة عن فريضة ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار وسال الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال ليس لا عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزاها الغسل و مرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأمي وضوء أطهر من الغسل وصحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك عليه السلام وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وفى خبر سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة وتوقيع ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة وما أرسله الكليني انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء والأصل معارض بما ذكرناه والاخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء الارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة وخصوصا خبر الحكم فإنه سال ذلك عقيب ما سال عن كيفية غسل الجنابة على أن الأولين والتوقيع تضمنت غسل الجمعة وغيره مع أن السيد في الجمل خص الاغناء بالواجب من الأغسال ولكن في المعتبر والتذكرة عنه وفى المخ عنه وعن أبي على اغناء كل غسل عنه وعلى المختار يتخير بين الوضوء سابقا أولا كما في يه والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والمعتبر وموضع من المبسوط للأصل ونفى عنه الخلاف في السرائر وفى يه وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة ولا يجوز الاقتصار على الغسل وانما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وان لم يرد الصلاة في الحال جاز ان يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه وكأنه يريد ان كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء فالأفضل تقديمه فإذا أرادت الغسل لقرائة الغرايم أو الجماع مثلا استحب لها الوضوء أيضا لذلك وفى السرائر ان كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله وفى موضع اخر من مبسوط يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوضأ قبله فلابد منه بعده وكذا ظاهر جمله ومصباحه ومختصره وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير وخبر سليمان بن خالد قال المحقق ولا تقوى الرواية يعنى مرسل ابن ابن أبي عمير أن تكون حجة في الوجوب فاقتصر على الاستحباب ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماع والنصوص الا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما قيل وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه ويستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كل صلاة من اليومية والجلوس في مصلاها كما في مبسوط والخلاف ويه والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وبمعناه في المراسم والسرائر من الجلوس في محرابها وفى المقنعة ناحية من مصلاها وهو كما في البيان يحتمل موافقة ذلك والمخالفة وخيرة الشرايع والذكرى والمعتبر والمنتهى الاطلاق ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين ذاكرة لله بقدرها وفاقا للأكثر وفى المراسم انها تسبح بقدرها وفى المقنعة انها تحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بقدرها وفى النفلية جلوسها مسبحة بالأربع مستغفرة مصلية على النبي صلى الله عليه وآله بقدرها ولتكن مستقبلة كما في الاصباح والنفلية ولتحتش كما في يه ويدل على استحباب ذلك مع العمومات واستلزامه التمرين على العبادة والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا تقضين الصلاة إذا حضن ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل وفى خبر الشحام ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى وفى حسن محمد بن مسلم توضأت في وقت الصلاة وكبرت وتلت القران وتذكر الله وفى خبر معاوية بن عمار إذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القران وذكرت الله عز وجل وأوجبه علي بن بابويه ويحتمله عبارة يه لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها وليس نصا فيه والأصل العدم وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ويحتمل تأكد الاستحباب كما في ير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح به ما شرطه الطهارة وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان ان لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله ولا ينافي دوام
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408