كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٤
ظاهر المقنعة والنهاية واحتمل في الاستبصار ويحتمله التهذيب وحكى في الخلاف عن بعض الأصحاب وفى المبسوط الاحتياط ان لا يزيد على سبع أو سبعين ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرايع جمعا بين ما سمعته ومضمر زرعة عن سماعة قال ما بينه وبين سبعين اية واقتصر عليه ابن حمزة وفى التحرير والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه وفى نهاية الأحكام حكاية عن القاضي وأطلق الصدوق في الخصال وسلار في المراسم وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا الغرايم لاطلاق النهى في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروى في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب و النفساء والحايض وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا لحصره المكروهات في غيرها وعن سلار قول بالحرمة مطلقا ولعله لنحو خبر ابن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرء القران فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما وهو مع التسليم مخصوص ويقبل التخصيص بغيره من الاخبار قال الصدوق يعنى به قراءة الغرائم دون غيرها وفى نهاية الأحكام لو قرا السبع أو السبعين ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها لأنه إذا لم يقصد القران لم يكن فيه اخلال بالتعظيم قال وكذا لو جرى على لسانه آيات من الغرائم لا يقصد القران لم يكن محرما و عندي في ذلك نظر ويحرم التولية اختيار لمثل ما مر في الوضوء ويكره الاستعانة لعموم ما في اخبار الاستعانة في الوضوء من التعليل بكونها من الاشتراك في العبادة ويجبان اضطرار كما يحتملهما خبر ابن أبي بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ويجوز اخذ ماله في المسجد لبث فيه أولا أي مسجد كان حرميا أو غيره وان حرم اللبث ودخول الحرمين فهما محرمان خارجان عن الاخذ والجواز للأصل والاجماع كما هو الظاهر والاخبار وفى علل الصدوق عن زرارة صحيحا انه سال الباقر عليه السلام عن الحايض والجنب ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره ولكن ارسل على ابن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام انه سال ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه فقال لأنهما يقدران على وضع لشئ فيه من غير دخول ولا يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلان وظاهره متروك ويحتمل الاخذ المستلزم لللبث أو من الحرمي (الحرمين) واما الموضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول ويجوز الجواز وفيه غير الحرمين للأصل والاخبار والآية على وجه والاجماع كما في المنتهى وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وان أطلق في بعض الأخبار المشي وقصر بعضها الحرمة على الجلوس فروع تسعة الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل عندنا كساير الفروع ولا يصح منه لان شرط صحته الاسلام لانتفاء التقرب بدونه وان تقرب الكافر لوجوب التلقي من الشارع ولا يسقط عنه باسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع وأسقطه أبو حنيفة ولا عن المرتد وان اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط وفى المنتهى الاجماع عليه ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض الثاني يحرم عليه مس المنسوخ حكمه خاصة دون تلاوته لبقاء قرانيته دون المنسوخ حكمه وتلاوته أو تلاوته خاصة لخروجه عنها الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ان أجنب لا بالانزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج اجزاء المنى بالبول وللاخبار والأصل والاجماع كما يظهر منهم أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة وسم والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والجامع للأصل والحرج و نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبايل وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه وفى المقنع والفقيه والخلاف والاقتصاد والمهذب الإعادة ان لم يبل وفى الخلاف الاجماع عليه ويعضده اطلاق أكثر الاخبار بذلك واصل التخلف ما لم يبل مع ضعف اخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الانزال وفى النهاية والتهذيب لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في الاستبصار واحتمل فيه وفى التهذيب عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل ثم في الفقيه والمقنع ان في خبر اخر ان رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل قال الصدوق وإعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة وفى المنتهى لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول اشكال فان ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد والا فلا ونحوه في نهاية الأحكام والا يكن بال ولا استبراء بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا الا مع النسيان في وجه أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما ويعضده الإعادة الاخبار والاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والاخبار و يوهمه صحيح محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله ويحمل على الصلاة بعد الخروج الرابع لا موالاة هنا وجوبا بشئ من المعنيين للأصل والنصوص والاجماع كما هو الظاهر وحكى في التحرير ونهاية الاحكام خلافا لبعض العامة وان استحبت كما في المهذب والغنية والإشارة ونهاية الأحكام وكتب الشهيد سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل قال الشهيد ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر فان تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا وفى الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع لان من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الاحداث الصغار وهذا الغسل ان أتمه لا يرفع ما تخلله ولأنه حدث لابد له من اثر فهو اما الوضوء ولا وضوء مع غسل الجنابة أو الغسل وهو المطلوب ولأنه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ولا يكفي البعض في الإباحة ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح ولما روى عن الرضا من قوله فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله وحكى نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام وخلافا للسيد والمحقق فأوجب الوضوء خاصة لأصل البراءة واستصحاب الصحة وعدم تأثير الحدث بعد الغسل الا ايجاب الوضوء فكذا في الأثناء مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء وانما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص والاجماع وهو أقوى عندي الا ان يصح الخبر ان ولابني إدريس والبراج فلم يريا له اثرا لأنه لا يوجب الغسل فلا معنى لإعادته ولا وضوء مع غسل الجنابة ولا بعد في أن لا يجب على من تغوط مثلا وقد بقي من الغسل مقدار درهم الا غسله قلنا انما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث ويجرى الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408