ظاهر المقنعة والنهاية واحتمل في الاستبصار ويحتمله التهذيب وحكى في الخلاف عن بعض الأصحاب وفى المبسوط الاحتياط ان لا يزيد على سبع أو سبعين ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرايع جمعا بين ما سمعته ومضمر زرعة عن سماعة قال ما بينه وبين سبعين اية واقتصر عليه ابن حمزة وفى التحرير والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه وفى نهاية الأحكام حكاية عن القاضي وأطلق الصدوق في الخصال وسلار في المراسم وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا الغرايم لاطلاق النهى في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروى في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب و النفساء والحايض وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا لحصره المكروهات في غيرها وعن سلار قول بالحرمة مطلقا ولعله لنحو خبر ابن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرء القران فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما وهو مع التسليم مخصوص ويقبل التخصيص بغيره من الاخبار قال الصدوق يعنى به قراءة الغرائم دون غيرها وفى نهاية الأحكام لو قرا السبع أو السبعين ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها لأنه إذا لم يقصد القران لم يكن فيه اخلال بالتعظيم قال وكذا لو جرى على لسانه آيات من الغرائم لا يقصد القران لم يكن محرما و عندي في ذلك نظر ويحرم التولية اختيار لمثل ما مر في الوضوء ويكره الاستعانة لعموم ما في اخبار الاستعانة في الوضوء من التعليل بكونها من الاشتراك في العبادة ويجبان اضطرار كما يحتملهما خبر ابن أبي بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ويجوز اخذ ماله في المسجد لبث فيه أولا أي مسجد كان حرميا أو غيره وان حرم اللبث ودخول الحرمين فهما محرمان خارجان عن الاخذ والجواز للأصل والاجماع كما هو الظاهر والاخبار وفى علل الصدوق عن زرارة صحيحا انه سال الباقر عليه السلام عن الحايض والجنب ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره ولكن ارسل على ابن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام انه سال ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه فقال لأنهما يقدران على وضع لشئ فيه من غير دخول ولا يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلان وظاهره متروك ويحتمل الاخذ المستلزم لللبث أو من الحرمي (الحرمين) واما الموضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول ويجوز الجواز وفيه غير الحرمين للأصل والاخبار والآية على وجه والاجماع كما في المنتهى وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وان أطلق في بعض الأخبار المشي وقصر بعضها الحرمة على الجلوس فروع تسعة الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل عندنا كساير الفروع ولا يصح منه لان شرط صحته الاسلام لانتفاء التقرب بدونه وان تقرب الكافر لوجوب التلقي من الشارع ولا يسقط عنه باسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع وأسقطه أبو حنيفة ولا عن المرتد وان اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط وفى المنتهى الاجماع عليه ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض الثاني يحرم عليه مس المنسوخ حكمه خاصة دون تلاوته لبقاء قرانيته دون المنسوخ حكمه وتلاوته أو تلاوته خاصة لخروجه عنها الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ان أجنب لا بالانزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج اجزاء المنى بالبول وللاخبار والأصل والاجماع كما يظهر منهم أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة وسم والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والجامع للأصل والحرج و نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبايل وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه وفى المقنع والفقيه والخلاف والاقتصاد والمهذب الإعادة ان لم يبل وفى الخلاف الاجماع عليه ويعضده اطلاق أكثر الاخبار بذلك واصل التخلف ما لم يبل مع ضعف اخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الانزال وفى النهاية والتهذيب لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في الاستبصار واحتمل فيه وفى التهذيب عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل ثم في الفقيه والمقنع ان في خبر اخر ان رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل قال الصدوق وإعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة وفى المنتهى لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول اشكال فان ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد والا فلا ونحوه في نهاية الأحكام والا يكن بال ولا استبراء بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا الا مع النسيان في وجه أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما ويعضده الإعادة الاخبار والاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والاخبار و يوهمه صحيح محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله ويحمل على الصلاة بعد الخروج الرابع لا موالاة هنا وجوبا بشئ من المعنيين للأصل والنصوص والاجماع كما هو الظاهر وحكى في التحرير ونهاية الاحكام خلافا لبعض العامة وان استحبت كما في المهذب والغنية والإشارة ونهاية الأحكام وكتب الشهيد سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل قال الشهيد ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر فان تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا وفى الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع لان من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الاحداث الصغار وهذا الغسل ان أتمه لا يرفع ما تخلله ولأنه حدث لابد له من اثر فهو اما الوضوء ولا وضوء مع غسل الجنابة أو الغسل وهو المطلوب ولأنه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ولا يكفي البعض في الإباحة ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح ولما روى عن الرضا من قوله فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله وحكى نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام وخلافا للسيد والمحقق فأوجب الوضوء خاصة لأصل البراءة واستصحاب الصحة وعدم تأثير الحدث بعد الغسل الا ايجاب الوضوء فكذا في الأثناء مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء وانما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص والاجماع وهو أقوى عندي الا ان يصح الخبر ان ولابني إدريس والبراج فلم يريا له اثرا لأنه لا يوجب الغسل فلا معنى لإعادته ولا وضوء مع غسل الجنابة ولا بعد في أن لا يجب على من تغوط مثلا وقد بقي من الغسل مقدار درهم الا غسله قلنا انما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث ويجرى الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة
(٨٤)