أيضا يدل عليه هنا واما البقرة أو الشاة فلصحيح العيص سأله عليه السلام عمن واقع أهله حتى ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وهو يشمل الثلاثة والاحتياط الترتيب ويمكن ان يريده من غير باد وسأله عليه السلام أبو خالد القماط عمن وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور فقال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قال قلت أو شاة قال أو شاة وكأنهما الانزال وعدمه مع عدم الجماع أو الجماع في الفرج وما دونه بلا انزال ولا فرق في وجوب الكفارة بين ان لم يطف شيئا من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو أكثر لعموم الاخبار والفتاوى لصدق انه قبل الطواف وان لم يزر فإنه بمعنى لم يطف وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة فان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا وكان افساد الحج بمعنى نقصه إذ لا قائل بفساده بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل كما في المنتهى أو رجوعا إلى اللغة وطواف أسبوع اما بمعنى الاستيناف كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب وجوبا أو استحبابا أو الاكمال وأسلفنا الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في أثنائه ولو جامع بعد طواف الزيارة قبل طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة كما في النهاية والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام لحمران في الحسن وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه محمول على ما عرفت وفى المقنع وخبر زرارة عنه عليه السلام وحسن بن عمار عن الصادق عليه السلام جزور سمينة وفى خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام ان على الموسر بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة ولا شئ على الناسي والجاهل لما عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا أولى وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل ولو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شئ وأتم طوافه وفاقا للمشهور واكتفى الشيخ واتباعه بمجاوزة النصف وهو خيره المختلف لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف ولما سلف ان مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة وفيه انه لا ينفى الكفارة عن المجامع وفى الخبر مع الضعف احتمال ان له ان يقرب النساء بعد أن يطاف عنه ولذا لم يسقط الكفارة ابن إدريس ما بقي عليه شئ من أشواطه لعموم الاخبار بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة وهو قوى ووافق المصنف المحقق هنا وفى المنتهى والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص فاعتبر خمسة لحسن حمران عن أبي جعفر عليه السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود وفيه انه لا ينفى الكفارة الا ان يضم إليه الأصل وانه عليه السلام قال له في طريق اخر بعد ذلك وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا فان ذكر البدنة هنا دون ما تقدم قرينة على عدمها فيه ولكن الطريق ضعيف والقرينة ضعيفة واخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل ولو جامع في احرام العمرة المفردة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع أو المتمتع بها كما يقتضيه اطلاق المحقق على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاءها وبدنة اما المفردة فلصحيح بريد سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر ويخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر والخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز ان يستحب أو يكون على من وجبت عليه من بلده واما وجوب الاكمال فلما سلف من أنه لا يجوز انشاء احرام اخر قبل اكمال الأول واما المتمتع بها ففي فسادها اشكال من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها وانما الخلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ومن الأصل والخروج عن النصوص ولزوم أحد الامرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج اما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم اما فساده مع الاتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء وفى جميع ذلك اشكال وفى الشرحين ان الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام اخر والأصل صحته والبراءة من القضاء قال فخر الاسلام هكذا قال المصنف ثم رجح هو الفساد يعنى ان لم يسع الوقت انشاء جمرة أخرى وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف والسعي وقال الحسن إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرة تامة فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم أحفظه عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم انتهى واما وجوب البدنة فكأنه لا خلاف فيه والكلام في البدل منها ما مر ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل لنحو الخبرين وما سلف ولا يجب لما سلف ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا بها فامنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والجامع والشرايع والنافع وغيرها لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه اما انى لم اجعل عليه لأنه أمنى انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له والخبر ضعيف لكن الأكثر عملوا به وزاد المفيد وسلار وابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ولم يذكر ابن حمزة الشاة وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال عليه جزورا أو بقرة فإن لم يجد فشاة وهو فتوى المقنع وكان الأكثر حملوه على الأول لاجماله وتفصيل الخبر الأول مع أنه الاحتياط ولو كان النظر إلى أهله فلا شئ وان أمنى الا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة وفاقا للأكثر للأصل ومفهوم التعليل في خبر أبي بصير ونحو حسن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه شئ وحمل على السهو ومن الأصحاب من الحق نظرا معتاد والامناء بالنظر بشهوة ولا باس به بل لا الحاق فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة ونفى المفيد والسيد الكفارة عمن نظر إلى أهله فامنى واطلقا قال الحلبي في النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الاثم فان أمنى فدم شاة وكأنه حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل فان النظر دون المس ولو مسها أي أهله بغير شهوة فلا شئ وان أمنى وفى مسها بشهوة شاة وان لم يمن كما في النهاية والمبسوط والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو لم يمن فليس عليه شئ وصحيح مسمع من مس امرأته ولا أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وفيما مر انفا من حسن بن عمار ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم ولاطلاق الدم في الخبرين جعل ابن حمزة من قسم ما فيه الدم المطلق الذي جعل قيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي وقال ابن إدريس ان مسها بشهوة فامنى كان عليه بدنة ولعله نظر إلى أنه أفحش من النظر وفيه بدنة فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم فعليه دم شاة ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور كما في النهاية والمبسوط والشرايع وظاهرهم تساوى الامناء وعدمه فيهما لقول الصادق عليه السلام في خبر
(٤٠٧)