كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
أيضا يدل عليه هنا واما البقرة أو الشاة فلصحيح العيص سأله عليه السلام عمن واقع أهله حتى ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وهو يشمل الثلاثة والاحتياط الترتيب ويمكن ان يريده من غير باد وسأله عليه السلام أبو خالد القماط عمن وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور فقال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قال قلت أو شاة قال أو شاة وكأنهما الانزال وعدمه مع عدم الجماع أو الجماع في الفرج وما دونه بلا انزال ولا فرق في وجوب الكفارة بين ان لم يطف شيئا من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو أكثر لعموم الاخبار والفتاوى لصدق انه قبل الطواف وان لم يزر فإنه بمعنى لم يطف وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة فان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا وكان افساد الحج بمعنى نقصه إذ لا قائل بفساده بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل كما في المنتهى أو رجوعا إلى اللغة وطواف أسبوع اما بمعنى الاستيناف كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب وجوبا أو استحبابا أو الاكمال وأسلفنا الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في أثنائه ولو جامع بعد طواف الزيارة قبل طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة كما في النهاية والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام لحمران في الحسن وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه محمول على ما عرفت وفى المقنع وخبر زرارة عنه عليه السلام وحسن بن عمار عن الصادق عليه السلام جزور سمينة وفى خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام ان على الموسر بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة ولا شئ على الناسي والجاهل لما عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا أولى وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل ولو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شئ وأتم طوافه وفاقا للمشهور واكتفى الشيخ واتباعه بمجاوزة النصف وهو خيره المختلف لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف ولما سلف ان مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة وفيه انه لا ينفى الكفارة عن المجامع وفى الخبر مع الضعف احتمال ان له ان يقرب النساء بعد أن يطاف عنه ولذا لم يسقط الكفارة ابن إدريس ما بقي عليه شئ من أشواطه لعموم الاخبار بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة وهو قوى ووافق المصنف المحقق هنا وفى المنتهى والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص فاعتبر خمسة لحسن حمران عن أبي جعفر عليه السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود وفيه انه لا ينفى الكفارة الا ان يضم إليه الأصل وانه عليه السلام قال له في طريق اخر بعد ذلك وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا فان ذكر البدنة هنا دون ما تقدم قرينة على عدمها فيه ولكن الطريق ضعيف والقرينة ضعيفة واخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل ولو جامع في احرام العمرة المفردة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع أو المتمتع بها كما يقتضيه اطلاق المحقق على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاءها وبدنة اما المفردة فلصحيح بريد سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر ويخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر والخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز ان يستحب أو يكون على من وجبت عليه من بلده واما وجوب الاكمال فلما سلف من أنه لا يجوز انشاء احرام اخر قبل اكمال الأول واما المتمتع بها ففي فسادها اشكال من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها وانما الخلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ومن الأصل والخروج عن النصوص ولزوم أحد الامرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج اما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم اما فساده مع الاتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء وفى جميع ذلك اشكال وفى الشرحين ان الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام اخر والأصل صحته والبراءة من القضاء قال فخر الاسلام هكذا قال المصنف ثم رجح هو الفساد يعنى ان لم يسع الوقت انشاء جمرة أخرى وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف والسعي وقال الحسن إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرة تامة فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم أحفظه عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم انتهى واما وجوب البدنة فكأنه لا خلاف فيه والكلام في البدل منها ما مر ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل لنحو الخبرين وما سلف ولا يجب لما سلف ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا بها فامنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والجامع والشرايع والنافع وغيرها لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه اما انى لم اجعل عليه لأنه أمنى انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له والخبر ضعيف لكن الأكثر عملوا به وزاد المفيد وسلار وابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ولم يذكر ابن حمزة الشاة وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال عليه جزورا أو بقرة فإن لم يجد فشاة وهو فتوى المقنع وكان الأكثر حملوه على الأول لاجماله وتفصيل الخبر الأول مع أنه الاحتياط ولو كان النظر إلى أهله فلا شئ وان أمنى الا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة وفاقا للأكثر للأصل ومفهوم التعليل في خبر أبي بصير ونحو حسن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه شئ وحمل على السهو ومن الأصحاب من الحق نظرا معتاد والامناء بالنظر بشهوة ولا باس به بل لا الحاق فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة ونفى المفيد والسيد الكفارة عمن نظر إلى أهله فامنى واطلقا قال الحلبي في النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الاثم فان أمنى فدم شاة وكأنه حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل فان النظر دون المس ولو مسها أي أهله بغير شهوة فلا شئ وان أمنى وفى مسها بشهوة شاة وان لم يمن كما في النهاية والمبسوط والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو لم يمن فليس عليه شئ وصحيح مسمع من مس امرأته ولا أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وفيما مر انفا من حسن بن عمار ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم ولاطلاق الدم في الخبرين جعل ابن حمزة من قسم ما فيه الدم المطلق الذي جعل قيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي وقال ابن إدريس ان مسها بشهوة فامنى كان عليه بدنة ولعله نظر إلى أنه أفحش من النظر وفيه بدنة فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم فعليه دم شاة ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور كما في النهاية والمبسوط والشرايع وظاهرهم تساوى الامناء وعدمه فيهما لقول الصادق عليه السلام في خبر
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408