كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن عامر الشعبي عن علي عليه السلام لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله حين اذن في الناس بالحج الأكبر قال الا لا يحج بعد هذا العام مشرك الا ولا يطوف بالبيت عريان الخبر إلى غير ذلك مما يطلعك عليه الاستقراء وكان ضم الستر إلى الطهارة في بحث لأن الطهارة لما تضمنت الطهارة عن الثوب اشعر وجوبها وجوب لبس الثوب لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف ولذا جعله في المنتهى فرعا على الطهارة من الخبث وانما يشترط طهارة الحدث في الطواف الواجب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر للأصل والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة ولا باس ان يطوف الرجل له لنافلة على غير وضوء وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين وخلافا للحلبي فاشترطهما في النفل أيضا لما روى أن الطواف صلاة ولاطلاق نحو صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر على أنه غير وضوء فقال يقطع طوافه ولا يعتد به وخبر زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف بغير وضوء يعتد بذلك الطواف قال لا والجواب واضح لضعف الأول ومعارضة البواقي بالاخبار المؤيدة نعم يستحب في الندب لاستحبابها على كل حال وورد الخبر بكونه صلاة وان كان عاميا هذا في الحدث الأصغر اما الطهارة من الأكبر فهو شرط في المندوب أيضا لحرمة كون صاحبه في المسجد فضلا عن لبثه فيه نعم ان طاف ندبا جنبا مثلا ناسيا صح طوافه لامتناع تكليف الغافل وهو معنى قول الشيخ في التهذيب من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ولا استيناف عليه في المندوب بمعنى انه يتطهر ويصلى صلاة طوافه المندوب الذي أوقعه بلا طهارة وان صلى صلاة الطواف بلا طهارة فعليه ان يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه أي الطواف وندبا مع ندبه كل ذلك للاخبار بلا معارض ولعله لا خلاف فيها وان أحدث في الأثناء فيأتي حكمه وان شك في الطهارة ففي التحرير والتذكرة والمنتهى انه ان شك في أثناء الطواف استأنفه مع الطهارة لأنه شك في العبادة قبل اتمامها لأن الشك في شرطها شك فيها وان شك بعد الفراغ لم يلتفت والوجه انه ان شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شك قبله أو بعده أو فيه وان شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطهارة وشك في التأخر فيه ما مر في كتاب الطهارة ولا يفترق الحال في شئ من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده وليس ذلك من الشك في شئ من الافعال ثم يفترق الطهارتان بان الحدث نفسه امنع من صحة الطواف وان لم يعلم به الا بعده بخلاف الخبث فالمانع انما هو العلم به عند الطواف ولذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا وعدم العلم بالخبث ولذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب حينه أعاد الطواف مع الطهارة كما إذا صلى كذلك ولو علم في الأثناء ازاله وتمم كما في خبر يونس المتقدم سواء كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا ضاق الوقت أولا لعموم الخبر ورفع النسيان عن الأمة واصل البراءة نعم ان اعتبرت مساواته للصلاة كان مثلها واقتصر في التذكرة على صورة النسيان ويأتي ان قطع الطواف قبل أربعة أشواط يوجب الاستيناف فالمراد هنا ان أمكنت الإزالة بلا قطع تمم مطلقا والا جاء التفصيل كما في الدروس الا ان يستثنى هذه الصورة لخبر حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت اما انه ليس عليك شئ ولو لم يعلم بها الا بعد فراغه اجزاء كما في مرسل البزنطي ضاق الوقت أولا كان علم بها قبل ثم نسيها أولا وصرح في المنتهى بالنسيان في الفرضين وهل جاهل الحكم كالناسي احتمله بعضهم والأظهر العدم الثاني الختان وهو شرط في الطواف يبطل بدونه للنهي عنه والاخبار المقتضى للفساد من غير فرق بين الفرض والنفل وكذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق وإذا عرض عن ذكره كثير ونص الحلبي انه شرط الحج باجماع آل محمد صلى الله عليه وآله كما فيما سيأتي من خبر إبراهيم بن ميمون وانما هو شرط في الرجل المتمكن منه خاصة فلا يشترط على المرأة للأصل والاجماع وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز وإبراهيم بن عمر لا باس ان تطوف المرأة غير محفوضة ولا الخنثى للأصل مع احتماله لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة ولا الصبي للأصل وعدم توجه النهر إليه فان أحرم وطاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار الأغلف لا يطوف بالبيت ولا غير المتمكن لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة وفيه انه يجوز ان يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة وان إبراهيم بن ميمون روى عن الصادق عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان نختتنه وقد حضره الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن ولكنه مجهول وليس نصا في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت وان عليه تأخير الحج عن عامه لذلك فان الوقت انما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال فأوجب عليه السلام ان يختتن ثم يحج وان لم يندمل الثالث النية فإنما الأعمال بالنيات وفى الدروس ظاهر بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال وهي ان يقصد إلى ايقاع شخص من نوع من الطواف متميز من غيره من طواف عمرة التمتع أو غيرها من عمرة أو حج حج التمتع أو غيره طواف نساء أو غيره طواف عمرة الاسلام أو حجه أو غيرهما من منذور أو غيره لوجوبه أو ندبه ان وجب التعرض للوجه قربة إلى الله تعالى ولابد من تصور معنى الطواف وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط ومن كون القصد عند الشروع فيه لاقبله بفصل و لا بعده والا لم يكن نية ولو أخل بها أو بشئ منها بطل الطواف ولابد من استدامتها حكما إلى أن يكمل وان فصل بين اجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فما بعده الرابع البداة بالحجر الأسود بالاجماع والنصوص وكان قول الشيخ في الاقتصاد ينبغي بمعنى الوجوب ولو بدا بغيره مما قبله أو بعده لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلى أول الحجر فمنه يبتدى الاحتساب ان جدد عنده النية لمجموع سبعة أشواط الغى ما قبله أولا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أولا فإنه الان طواف مقرون بالنية من ابتدائه فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه صح وان كان ذلك سهوا ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة لعدم مقارنتها لأول الطواف وكذا يصح الاحتساب منه ان جدد عنده النية للاتمام أي اتمامه سبعة أشواط بفعل ستة أخرى ومنها إلى ما قدمه ولكن انما يصح إذا أكمل سبعة أخرى بان علم في الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية أو أكملها سهوا وانما يصح الأول بناء على جواز تفريق النية على اجزاء المنوي والثاني بناء على أن نية الاتمام يتضمن منه مجموع السبعة أشواط لكنها سهوا وجهل فزعم أن منها ما قدمه كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج مع احتمال البطلان النية المفرقة على اجزاء المنوي ومنافاة نية اتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة فإنه ينوى الان ستة لاغير وغايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الاجزاء ويجوز ان يزيد بالاتمام مجموع سبعة أشواط الا مع القاء ما قدمه ليحتمل البطلان إذ لا شبهة في الصحة مع الالقاء ووجه الاحتمال حينئذ انه وان نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدء لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه فيها كان بمنزلة نية ستة أشواط هذا كله على كون اللام في الاتمام لتقوية العامل ويجوز كونها وقتية أي منه يحتسب ان أتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين ويحتمل التعليل أي منه يحتسب ان جدد النية عنده بأحد المعنيين لأنه أتم حينئذ الطواف وشروطه وان فعل قبله ما يلغوا وأتم النية واتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له ولابد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله وان لم يتعرض له من قبله لأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408