بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل النقاع أي ارساله من رأسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع وفى التذكرة عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وأطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه بثوبها واما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على وجهها قال قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وعن الحلبي في الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل إلى أين ترخيه يغطى عينها قال نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي أسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير والتذكرة والمنتهى فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والأوجب الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لأنه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما والأوجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الأول ستر بشئ من الوجه والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة سترت شيئا من وجهها لان الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ولأن المقصود اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الأصل والاخبار بان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون رأسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البختري المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو علي يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع قلت إن اراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس نصا في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه فاما الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة قلت ويؤيده الأصل وورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستتر بعضه ببعض وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح ان أحرمت له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان أبا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ ء منها ولو كان جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له والفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس فيه يعنى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس قال وفى الخلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضية اعتبار المعنى الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والأحوط العمل على خبر أبي سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وسأله اسحق عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى فقال اما من الحر والبرد فلا وسال عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سال الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدي ولذا قال الشيخان في المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم وكذا ابن إدريس وقال في التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاظم عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قال أفأظلل وأكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء وفى الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر قلت إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس وابنا سعيد وغيرهم للأصل ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه أفضل ويحتمله المبسوط وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه وجماعة كسلار والقاضي والحلبيين ويختص المريض والمرأة به أي التظليل لو زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل
(٣٣٢)