كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
الجاهل فلما عرفت من اصلى البقاء على الذمة وبقاء النساء على الحرمة الا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض كما في الوسيلة والجامع والشرايع لانتفاء العسر والحرج وخبر سماعة ويؤيده جواز تقديمه على الموقفين للضرورة ويحتمل العدم لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب وبقائه على الذمة وبقائهن على الحرمة مع ضعف الخبر واندفاع الحرج بالاستنابة وسكوت أكثر الأصحاب عنه ومنع ابن إدريس من تقديمه على الموقفين وغير طواف النساء وهو طواف العمرة والحج متقدم على السعي بالاجماع والنصوص فان عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضرورة اعاده سعيه الأصول من غير معارض والاخبار كمن قدم في الوضوء غسل الشمال على اليمين كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق ع فإن كان العكس سهوا ولم يمكنه الإعادة استناب كما يأتي وأجاز الشهيد العكس ضرورة في خبر منصور عن الصادق ع ان عليه دما إذا فاته الإعادة وتقدم حكم تقديمه على بعض الطواف ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر بالنصوص واجماع العلماء كافة كما في المعتر والمنتهى و التذكرة وكذا طواف النساء لأنه بعدهما ولا يجوز له تقديمه أي شئ من ذلك الا لعذر وفى موضع من التذكرة وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي ص قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق انه سال أبا الحسن ع عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى قال إذا خافت ان تضطر إلى منى فعلت إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعدد انتهى أو هو يعطى احتمال جوازه مطلقا وقول الشافعي به وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى و عرفات والأفضل ان لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر ان كان متمتعا وهو أصرح في الجواز مع احتماله عند الضرورة كما فهمه ابن إدريس أي الأفضل مع العذر التأخير واما مع العذر كالمرض المضعف عن العود والخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز ومن بحكمه فيجوز تقديم طواف الحج وسعيه وفاقا للمشهور للجرح والاخبار كصحيح جميل ابن بكير سال الصادق ع عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما منسيان قدمت أو أخرت وقوله ع في خبر إسماعيل بن عبد الخالق لا باس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى وفى حسن الحلبي ومعوية بن عمار لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجل وحكى ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة وخالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا للأصل واندفاع الحرج بحكم الاحصار وهو اطراح للاخبار الكثيرة الخالية عن المعارض وهل يجوز تقديم طواف النساء للضرورة في التحرير والتذكرة والمنتهى الجواز وفاقا للمشهور لقول الكاظم ع في صحيح ابن يقطين لا باس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا باس لمن خاف من الامر الا تهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خايفا وخلافا لابن إدريس فلم يجزه للأصل واتساع وقته وللرخصة في الاستنابة فيه وخروجه عن اجزاء المنسك وخبر علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فتأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال فقلت أليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى يفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى على منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضى مناسكها وعموم قوله ع لإسحاق بن عمار انما طواف النساء بعد أن يأتي منى وتردد المحقق في النافع فقال إن فيه روايتين أشهرهما الجواز ويكره كما في الشرايع تقديم طواف الحج وسعيه للقارن والمفرد اما الجواز ففي المعتبر ان عليه فتوى الأصحاب وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الأصل والاخبار كاخبار حجة الوداع وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال سواء وخبر حماد بن عثمان سال الصادق ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال هو والله سواء عجله أو اخره واعترض في المنتهى كالمعتبر باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده وأجابا بخبر البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن الصادق ع قال إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى ولا هدى عليك وخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم ع عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد أن يأتي منى قلت وروى الشيخ نحوا من خبر البزنطي مسندا إلى موسى بن عبد الله سال الصادق ع عن مثل ذلك الا انه ذكر انه قدم ليلة عرفة واما الكراهية فلخبر زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدم فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ إذا راح الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك فقال علي بن الحسين ع فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لامه ويشكل بحجة الوداع فإنها حجة عليها بناء المناسك وفيها قال النبي ص خذوا عنى مناسككم والاحتجاج بالخبر مع الضعف على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية وفى الخلاف والنهاية ان لهما التأخير إلى أي وقت شاء أو التعجيل أفضل وهو مطلق يحتمل التقديم على الوقوفين وأنكر ابن إدريس التقديم للأصل والاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير لا للاجماع على وجوب التأخير كما في المنتهى ولا الشيخ حكى الاجماع على جوازه كما فيه وفى المختلف والمعتبر ثم في النافع وشرحه ان عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده قال في النافع والا أحلا وفى شرحه والا انقلبت حجتها عمرة وبه قال الشيخ في النهاية والمبسوط وحكى ذلك في التذكرة و المنتهى أيضا عن الشيخ وليس في النهاية والمبسوط الا ان المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب والا بقي على حجه وقد مر تطوعا وهو غير ما حكى عنه نعم فيهما ان القارن إذا دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك ولبى عند فراغه من الطواف ليعقد احرامه بالتلبية والا أحل وصارت حجته عمرة مع أنه ليس له ان يحل حتى يبلغ الهدى محله ونحوهما المهذب الا ان فيه ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وليس فيهما ذلك اثباتا ولا نفيا وانما فيهما انه كالقارن في المناسك وليس نصا في التلبية عند الطواف الا ترى المفيد حكم به مع نصه على اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه نعم فيهما انه لا يجوز لهما قطع التلبية إلى زوال عرفة وروى في التهذيب في الحسن عن معاوية بن عمار انه سال الصادق عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من الطواف بالتلبية ثم قال وفقه هذا الحديث انه رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدد التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك ولأجله امر المفرد والسايق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدى روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره وعنه وعن أحمد بن الحسن عن علي عن يونس بن يعقوب عمن اخبره عن أبي الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل الا سايق هدى قلت وكأنه يريد بقوله مع أن السايق لا يحل انه لا يجوز له ان يحل إذ ليس له العدول إلى العمرة كالمفرد ولقوله ولا يجوز ذلك أنه لا يجوز لهما الاحلال إذا لم يريد العدول قال فخر الاسلام في شرح الارشاد حج القران يلزم بالشروع فيه
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (6)، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (4)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، علي بن أبي حمزة البطائني (1)، أبو بصير (1)، يوم عرفة (3)، صفوان بن يحيى الأزرق (1)، إسماعيل بن عبد الخالق (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، موسى بن عبد الله (1)، إسحاق بن عمار (2)، يونس بن يعقوب (1)، محمد بن يحيى (1)، أحمد بن الحسن (1)، حماد بن عثمان (1)، حجة الوداع (2)، محمد بن يعقوب (1)، عبد الكريم (1)، القرآن الكريم (1)، الحج (21)، الصدق (1)، الخوف (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (22)، الجهل (2)، الغسل (1)، العقد (1)، الشهادة (1)، الحيض، الإستحاضة (5)، الإستحباب (1)، الطهارة (1)، المرض (1)، الوضوء (1)، الجواز (6)، الوجوب (1)، الترتيب (1)، الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408