الجاهل فلما عرفت من اصلى البقاء على الذمة وبقاء النساء على الحرمة الا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض كما في الوسيلة والجامع والشرايع لانتفاء العسر والحرج وخبر سماعة ويؤيده جواز تقديمه على الموقفين للضرورة ويحتمل العدم لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب وبقائه على الذمة وبقائهن على الحرمة مع ضعف الخبر واندفاع الحرج بالاستنابة وسكوت أكثر الأصحاب عنه ومنع ابن إدريس من تقديمه على الموقفين وغير طواف النساء وهو طواف العمرة والحج متقدم على السعي بالاجماع والنصوص فان عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضرورة اعاده سعيه الأصول من غير معارض والاخبار كمن قدم في الوضوء غسل الشمال على اليمين كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق ع فإن كان العكس سهوا ولم يمكنه الإعادة استناب كما يأتي وأجاز الشهيد العكس ضرورة في خبر منصور عن الصادق ع ان عليه دما إذا فاته الإعادة وتقدم حكم تقديمه على بعض الطواف ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر بالنصوص واجماع العلماء كافة كما في المعتر والمنتهى و التذكرة وكذا طواف النساء لأنه بعدهما ولا يجوز له تقديمه أي شئ من ذلك الا لعذر وفى موضع من التذكرة وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي ص قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق انه سال أبا الحسن ع عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى قال إذا خافت ان تضطر إلى منى فعلت إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعدد انتهى أو هو يعطى احتمال جوازه مطلقا وقول الشافعي به وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى و عرفات والأفضل ان لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر ان كان متمتعا وهو أصرح في الجواز مع احتماله عند الضرورة كما فهمه ابن إدريس أي الأفضل مع العذر التأخير واما مع العذر كالمرض المضعف عن العود والخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز ومن بحكمه فيجوز تقديم طواف الحج وسعيه وفاقا للمشهور للجرح والاخبار كصحيح جميل ابن بكير سال الصادق ع عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما منسيان قدمت أو أخرت وقوله ع في خبر إسماعيل بن عبد الخالق لا باس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى وفى حسن الحلبي ومعوية بن عمار لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجل وحكى ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة وخالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا للأصل واندفاع الحرج بحكم الاحصار وهو اطراح للاخبار الكثيرة الخالية عن المعارض وهل يجوز تقديم طواف النساء للضرورة في التحرير والتذكرة والمنتهى الجواز وفاقا للمشهور لقول الكاظم ع في صحيح ابن يقطين لا باس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا باس لمن خاف من الامر الا تهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خايفا وخلافا لابن إدريس فلم يجزه للأصل واتساع وقته وللرخصة في الاستنابة فيه وخروجه عن اجزاء المنسك وخبر علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فتأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال فقلت أليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى يفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى على منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضى مناسكها وعموم قوله ع لإسحاق بن عمار انما طواف النساء بعد أن يأتي منى وتردد المحقق في النافع فقال إن فيه روايتين أشهرهما الجواز ويكره كما في الشرايع تقديم طواف الحج وسعيه للقارن والمفرد اما الجواز ففي المعتبر ان عليه فتوى الأصحاب وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الأصل والاخبار كاخبار حجة الوداع وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال سواء وخبر حماد بن عثمان سال الصادق ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال هو والله سواء عجله أو اخره واعترض في المنتهى كالمعتبر باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده وأجابا بخبر البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن الصادق ع قال إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى ولا هدى عليك وخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم ع عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد أن يأتي منى قلت وروى الشيخ نحوا من خبر البزنطي مسندا إلى موسى بن عبد الله سال الصادق ع عن مثل ذلك الا انه ذكر انه قدم ليلة عرفة واما الكراهية فلخبر زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدم فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ إذا راح الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك فقال علي بن الحسين ع فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لامه ويشكل بحجة الوداع فإنها حجة عليها بناء المناسك وفيها قال النبي ص خذوا عنى مناسككم والاحتجاج بالخبر مع الضعف على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية وفى الخلاف والنهاية ان لهما التأخير إلى أي وقت شاء أو التعجيل أفضل وهو مطلق يحتمل التقديم على الوقوفين وأنكر ابن إدريس التقديم للأصل والاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير لا للاجماع على وجوب التأخير كما في المنتهى ولا الشيخ حكى الاجماع على جوازه كما فيه وفى المختلف والمعتبر ثم في النافع وشرحه ان عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده قال في النافع والا أحلا وفى شرحه والا انقلبت حجتها عمرة وبه قال الشيخ في النهاية والمبسوط وحكى ذلك في التذكرة و المنتهى أيضا عن الشيخ وليس في النهاية والمبسوط الا ان المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب والا بقي على حجه وقد مر تطوعا وهو غير ما حكى عنه نعم فيهما ان القارن إذا دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك ولبى عند فراغه من الطواف ليعقد احرامه بالتلبية والا أحل وصارت حجته عمرة مع أنه ليس له ان يحل حتى يبلغ الهدى محله ونحوهما المهذب الا ان فيه ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وليس فيهما ذلك اثباتا ولا نفيا وانما فيهما انه كالقارن في المناسك وليس نصا في التلبية عند الطواف الا ترى المفيد حكم به مع نصه على اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه نعم فيهما انه لا يجوز لهما قطع التلبية إلى زوال عرفة وروى في التهذيب في الحسن عن معاوية بن عمار انه سال الصادق عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من الطواف بالتلبية ثم قال وفقه هذا الحديث انه رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدد التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك ولأجله امر المفرد والسايق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدى روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره وعنه وعن أحمد بن الحسن عن علي عن يونس بن يعقوب عمن اخبره عن أبي الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل الا سايق هدى قلت وكأنه يريد بقوله مع أن السايق لا يحل انه لا يجوز له ان يحل إذ ليس له العدول إلى العمرة كالمفرد ولقوله ولا يجوز ذلك أنه لا يجوز لهما الاحلال إذا لم يريد العدول قال فخر الاسلام في شرح الارشاد حج القران يلزم بالشروع فيه
(٣٤٥)