سبعة فطفت طوافا اخر فقال ع هلا استأنفت قال قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ فلو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه وبأصلي البراءة وعدم الزيادة وأجاب عنهما بالمعارضة بالاخبار والاحتياط وعن الخبر باحتماله النافلة وكون الشك بعد الانصراف واحتمال قوله قد طفت الإعادة أي فعلت الامرين الاكمال والإعادة وزاد غيره الاستدلال بما مر عن صحيحه أيضا وهو أيضا يحتمل الشك بعد الانصراف ولصحيح رفاعة عنه ع في رجل لا يدرى ستة طاف أم سبعة قال يبنى على يقينه وهو يحتمل النفل وكون الشك بعد الانصراف والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده ثم الحلبي قال فإن كان شاكا فليبن على الأقل وان لم يتحصل له شئ اعاده وكأنه أراد ان لم يتحصل له انه طاف شيئا ولو شوطا واحدا وقال سلار من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد فيتحمل ان يريد هذا المعنى وان يريد الشك بين سبعة وما دونها أو وما فوقها ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع لخبر سعيد الأعرج سال الصادق ع أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه قال نعم وخبر الهذيل عنه ع في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزئه عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله وفى الشرايع لأنه كالامارة وفى المنتهى لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ إذ لا ظن باخبار غيرهما الا في بعض المميزين وهل يشترط العدالة احتمال للأصل والاحتياط وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة والأولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة وجواز العكس اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الايتمام في الصلاة والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا لجهل سعيد وهذيل نعم ان اكتفينا في العبادات عند كل جزء الظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرايع والمنتهى فان شكا معا فالحكم ما سبق من البناء والاستيناف وان شك أحدهما دون الاخر فلكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلثه دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرقوا قال واحد منهم معي ستة أشواط فقال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ولو صح خبر هذيل أمكن القول بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الاخر كصلاة الجماعة الحادي عشر الركعتان ويجبان في الطواف الواجب إلى لأجله وفيما إذا وجب أو بعده وعلى وجوبهما المعظم للاخبار وهي كثيرة جدا وظاهر قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفى الخلاف والسراير وعن بعض الأصحاب الاستحباب للأصل وعدم تعين الآية لهذا المعنى فقيل إن المصلى موضع الدعاء وقيل القبلة وان المقام هو الحرم كله أو مع ساير المشاعر ولقوله ص للأعرابي الذي قال له هل على غيرها يعنى الخمس الفرايض اليومية لا الا ان تطوع وقول أبى جعفر ع لزرارة في الحسن فرض الله الصلاة وسن رسول الله ص عشرة أوجه صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر و صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت والأصل معارض والآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام إبراهيم أو عنده ولا صلاة يجب كذلك غير صلاة الطواف اجماعا ويمكن ان لا يكون على الأعرابي عمرة أو حج وأن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة بنفسها الا تابعة لطواف وغيره ويجب ايقاعها في مقام إبراهيم حيث هو الان لا حيث كان على عهد إبراهيم ع ثم على عهد النبي ص فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف وهو مكان المقام حيث هو الان وفى الصحيح ان إبراهيم بن أبي محمود سال الرضا ع اصلى ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة وحيث كان على عهد رسول الله ص فقال حيث الساعة ولا يجوز ايقاعهما في غيره اختيارا كما في الفقيه والمقنع والهداية ورسالة علي بن بابويه في طواف النساء وفى الخلاف والكافي مطلقا الا في ساير مواضع المسجد كما في غير الخلاف ولا في غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسي فالآية والاحتياط والاخبار كقول الصادق ع في مرسل صفوان بن يحيى ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صلاهما في غيره أعاد الصلاة وخبر أبي عبد الله الا بوازي سأله ع عمن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعنى ركعتي طواف الفريضة وقول الصادق ع في صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام الخبر وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ع انه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلى ركعتين لا يحضرني صحيح سواهما ويحتملان الفضل لكن لا داعي إلى الحمل عليه كما يظهر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصل ركعتين واجعله إماما واقرا في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وثن عليه وصل على النبي ص واساله ان يتقبل منك يحتمل الفضل خصوصا واقترب فيه بالمندوبات ودليل العدم الأصل وعدم نصوصية الآية فيه لأنها ان كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو كانت من فيها بمعنى في لزم ان يراد بالمقام المسجد أو الحرم والأوجب فعل الصلاة على الحجر نفسه وان أريد الاتصال والقرب وبالمقام الحجر فالمسجد كله بقربه وان وجب الأقرب فالأقرب لزم ان يكون الواجب في عهده ص عند الكعبة لكون المقام عندها وكذا في زمن ظهور امام الزمان ع وكذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه ولعله لا قايل به واطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه كخبر هشام بن المثنى قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع فقال أفلا صلاهما حيثما ذكر وفيه ان حمل غير الناس عليه قياس مع استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد وفى الخلاف لا خلاف ان الصلاة في غيره يعنى فيما عدا خلف المقام يجزئه ولا يجب عليه الإعادة واما الفرق بين طواف النساء وغيره فلم أظفر فيه الا برواية عن الرضا ع هذا صلاة طواف الفريضة واما صلاة النافلة فيجوز ايقاعها في المسجد حيث أريد كما في الفقيه والتحرير والدروس وكتابي الاخبار وغيرها للأصل والاخبار كقول أحدهما ع في خبر زرارة لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ع و اما التطوع فحيث شئت من المسجد وقول الباقر ع في خبر إسحاق بن عمار من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف وحسنة ثم ما في الكتاب من ايقاع الركعتين في مقام إبراهيم يوافق النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرايع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى والارشاد والمراد عنده كما في خبر زرارة هذا واخبار عبيد بن زرارة والكناني ومعوية بن عمار وفى التهذيب والاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع ويؤيده استدلاله عليه في التذكرة والمنتهى بما نص على فعلهما عنده أو خلفه قال الشهيد واما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه إذ القطع بان الصخرة التي فيها اثر قدم إبراهيم ع لا يصلى عليها انتهى والأحوط ان لا يصلى الا خلفه كما نص عليه الصدوقان وأبو علي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذب للاخبار وقد سمعت ثلاثة منها قال الشهيد ولا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع من استدبارها والتعبير نفى للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الآية فان زوحم صلى ورائه أو في أحد جانبيه كما في الشرايع وفى الوسيلة لكن فيها أو بحذائه وفى النهاية والمبسوط والسراير والجامع لكن فيها أو بحياله وفى التهذيب والنافع انه ان زوحم صلى حياله وفى
(٣٣٩)