كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
كصحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ع عن المرأة تلبس القميص أيزره عليها أو تلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وقوله ع في صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين ولأبي عينيه إذا سأله عما يحل للمرأة ان تلبس الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل نعم انما يريد بذلك الستر وفي صحيح ابن سنان المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة واما حرمة القفازين فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والقفاز كرمان ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها كذا قاله بنو دريد وفارس وعباد وقال الأزهري قال شمر القفازان شئ تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي أصابعهن وأيديهن مع الكف قال يعني كما تلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما قاله النعودي وغيره وقال خالد بن جنة القفازان يغفرهما المرأة إلى كعوب المرفقين فهو سترة لها وإذ لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكتنت والقفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظاهره من الجلود واللبود انتهى وفي الصحاح انه شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وحرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل والغلالة إذا كانت حايضا قال وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأصل ما قدمناه وكذا المبسوط في موضع الا في القميص فظاهره ارتضاء الرخصة فيه ولم ينص في الجامع الا على جواز السراويل لهن والغلالة للحايض والمستند عموم المحرم في خبر النهي لهن والخطاب لكل من يصلح له وهو ممنوع وفي الشرايع والتذكرة والمنتهى الاجماع على جواز لبس الحايض للغلالة وفي المنتهى انه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل وفي موضع اخر من المبسوط جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص وقال ابن إدريس والأظهر عند أصحابنا ان لبس الثياب المخيطة غير محرم للنساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك وكذلك عمل المسلمين وفي التذكرة يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال وكذا المنتهى وذلك لانعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه ولذا عقب ذلك في المنتهى بقوله ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ ولا اعتداد به واستدل في المختلف على جوازه بالاجماع مع نقل خلافه وفي موضع من المنتهى وقال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط وهو خطأ ثم المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية ولو في الضرورة الا السراويل فيجوز لبسه لفاقد الإزار باجماع العلماء كما في التذكرة وللاخبار كخبر معاوية بن عمار المتقدمين وقول أبي جعفر ع في خبر حمران المحرم تلبس السراويل إذا لم يكن معه ازار وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ولا فداء عليه فيه قال في التذكرة عند علمائنا وفي المنتهى انه اتفق عليه العلماء الا مالكا وأبا حنيفة واستدل عليه فيهما مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الاخبار عن الفدية قلت إن ثبت الاجماع فهو الحجة وإلا عمه دليل الوجوب الا في الكفارات انشاء الله وفى الغنية والاصباح انه عند قوم من أصحابنا لا تلبس حتى يفتق ويجعل كالميزر وانه أحوط في الخلاف لا يلزمه فتقه للأصل وخلو الاخبار عنه قلت وعلى الفتق يخرج عن المخيط ولا يتقيد بالضرورة ولا يحتمل ان يكون فيه الفداء ويحرم على الرجل كل مخيط اختيارا وان قلت خياطته الا الطيلسان المروز فيجوز له لبسه كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع والمقنع اختيارا كما يظهر منها ومن الكتاب والتذكرة والمنتهى والتحرير وأظهر منها الدروس للأصل وما مر من خبري معاوية فإنهما جوزا لبس ما له أزرار إذا أنكسه واطلقا وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في كتاب على لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره قال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه وفى الارشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه وقد يشعر باشتراط الضرورة في لبسه والطيلسان بفتح الطاء واللام وأجيز في العين والمخيط كسر اللام وقال الجوهري والعامة يقول الطيلسان بكسر اللام قلت وحكى ضم اللام أيضا وقال الأزهري لم اسمع الطيلسان بكسر اللام لغير اللبث يعنى ما في العين قال ولم اسمع فميعلان بكسر العين وانما يكون مضموما كالخيزران والجيسمان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة مدخل الضمة و في العين أيضا لم يجئ فيعلان مكسورة غيره وأكثر ما يجئ فيعلان مفتوحا أو مضموما وفى مواضع دخلت الضمة مدخل الكسرة وهو معرب بالشأن كما في مغرب المطرزي معربة وتهذيب الأزهري قال المطرزي وهو من لباس العجم مدور اسود قال وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء ان يجعله أسفله أعلاه فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو حميصة أي كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله قال وفى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف الخامس عشر لبس الخفين وكل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ولا يلبس سراويل الا ان يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلين وفى صحيح الحلبي أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع والتهذيب وفى النهاية أقصر على الخف والشمشك ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية ولا يحرم عندنا الا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه والا لم يخبر لبس النعل وأوجب احمد قطع القيد منه والعقب ولا الستر كان غير اللبس لجلوس وبالقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل والخروج عن النصوص والفتاوى وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية والمبسوط العموم وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وخيرة الشهيد العدم وحكاه عن الحسن للأصل وارشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه ومما مر من قوله عليه السلام في صحيح العيص تلبس ما شائت من الثياب ان دخل نحو الخف في الثياب والاخبار بان احرامها في وجهها ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر إليه اجماعا وان كان عليه الفدية كما يأتي وقد نص عليه الخبران وغيرهما وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس و الشمشك أولى وفى المبسوط لا يلبس الشمشك على حال يعنى ولا ضرورة فإنه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة ونحوه الوسيلة وكأنهما يريدانه من غير شق الظهر ولا يجب ان يشقهما في ظهر القدمين لو اضطر إليهما كما في المبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشق عن ظهر القدم ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم وللاحتياط وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ولا ضرورة إذا أمكن الشق وهو خيرة المختلف على رأى وفاقا لاطلاق المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب وصريح السراير والشرايع للأصل وضعف الخبرين واطلاق صحيح الحلبي المتقدم وصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما والاجماع على ما ادعاه ابن إدريس ويظهر نحوه من الشرايع لقوله وهو يعنى القول بالشق متروك وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين وفى الخلاف من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما وبه قال ابن عمرو النخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العراق وقال عطاء وسعيد بن مسلم القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه وبه قال أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر دليلنا انه إذا لم يلبسهما الا مقطوعين فلا خلاف في كمال احرامه وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف وروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين وهذا نص واما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره يعنى التهذيب انتهى وقال أبو علي لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل الكعبين وقال ابن حمزة شق ظاهر قدمين وان قطع الساقين كان أفضل قلت وأرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لا باس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون الكعبين وكان الشيخ أراد اهمال القطع في اخبارنا وهو دليل عدم الوجوب إذا كان في مقام البيان وقطع المصنف في التحرير وموضع من التذكرة والمنتهى بوجوب هذا القطع وجعله في موضع اخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف واخذا باليقين وظاهر التذكرة والمنتهى ان الشق المتقدم هو هذا القطع فقال في المنتهى في تروك الاحرام وهل يجب عليهما شقها أم لا ذهب الشيخ إلى شقها وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال ابن إدريس ولا يشقهما ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وبه قال عطا وعكرمة وسعيد بن سالم وعن أحمد
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408