روايتان كالقولين واحتج الشيخ بخبر ابن عمر وخبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام واحتج لابن إدريس واحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وفيه ما تعرض له في مسائل ثوبي الاحرام من أنه مطلق والا ولأن مقيدان وبقول علي عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور قال ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل وفيه مع أنه قياس ما ذكره في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بان السراويل لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين قال ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فان لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح ولأن فيه اتلافا لماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال قال وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يفتى بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بحديث عايشة رجع قال قال بعضهم والظاهر أن القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال انظروا أيهما كان قبل قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل يا رسول الله وهو في المسجد يعنى بالمدينة فكأنه كان قبل الاحرام وفى حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين فدل على تأخره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا انتهى وكذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر انه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين واستدل عليه بالخبرين وذكر خلاف ابن إدريس ونحو ذلك التذكرة في الموضعين وكلام ابن حمزة وصريح في المغايرة واعلم أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين ولا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص عليه في الخلاف والتذكرة والمنتهى والتحرير لكونه حينئذ كالجورب والشمشك وكذا إذا أوجب الشق فوجد نعلين ولم يجز لبس خفين مشقوقين إذ لم يجوز في الشرع لبسهما إلا اضطرارا مع ايجاب الشق نعم ان لم يجب الشق كان النعل أولى كما في الدروس لا متعينة السادس عشر لبس الخاتم للزينة كما قطع به الأكثر لخبر مسمع سال الصادق عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة وللتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد أو النظر في المرأة ولم يذكر في المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا في المراسم ولا الكافي وكرهه ابنا سعيد في النافع والجامع ولا يحرم لبسها للسنة للأصل ومفهوم الخبر وصريح نحو صحيح محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ونحوه لبس الحلي للمرأة غير المعتاد كما في النهاية والمبسوط والسرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها وعليه يحمل قوله عليه السلام في حسن الحلبي المحرم لا تلبس الحلي ولا المصبغات الا صبغا لا تردع وهذا الخبر فتوى المقنع وفى الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والنافع والجامع كراهية وفى الشرايع ان الأولى تركه وذلك للأصل واطلاق نحو الاخبار الآتية في جواز لبسها الحلي وضعف دلالة الخبرين لكن لكون دلالة الأولى بالمفهوم وكراهية المصبغات ولبسها للزينة ولو ما اعتادته كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمقنعة لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة وفى خبر الكاهلي تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة ولارشاد ما مر إليه وكرهه ابن سعيد للأصل واطلاق نحو قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة تلبس المحرمة الخاتم من ذهب وليعقوب بن شعيب في الصحيح تلبس المسك و الخلخالين ويجوز لها لبس المعتاد من الحلي إذا لم تقصد الزينة اتفاقا وللاخبار والأصل ولكن يحرم عليها اظهاره للزوج كما هو ظاهر النهاية والمبسوط والسراير لأنه يهيج الشهوة فربما أدى إلى الفساد ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ويحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها وسيرها والخبر يعم الزوج وغيره اما الأجانب فهم أولى واما المحارم فالأولى الستر عنهم عملا بعمومه السابع عشر الحناء للزينة على رأى وفاقا للمقنعة والاقتصاد فمحرم فيهما الزينة مطلقا لما مر من الاخبار وخلافا للأكثر ومنهم المصنف في الارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى بناء على الأصل وصحيح ابن سنان سال الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس وأجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط وكان الأولى المعارضة بتلك الأخبار والقول بموجب الخبر فانا لا نحرمه الا للزينة وقيل الأحوط الاجتناب مطلقا لحصول الزينة وتهيج الشهوة وان لم يقصد الثامن عشر تغطية الرأس أي ما فوق الوجه للرجل بالنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى كلا أو بعضا كما فيهما وفى التحرير والدروس لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر القداح احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ولصحيح عبد الرحمن سال أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما قال لا وصحيح ابن سنان سمع أباه يسئل الصادق عليه السلام وقد أذاه حر الشمس ترى ان استتر بطرف ثوبي فقال عليه السلام لا باس بذلك ما لم يصب رأسك نعم رخص في عصابتي القربة والصداع وسال ابن مسلم الصادق عليه السلام في الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى قال نعم وقال عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب لا باس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع وعمل بهما الأصحاب ففي المقنع تجويز عصابة القربة وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى تجوير التعصب لحاجة وأطلق ابن حمزة التعصب ويظهر من التذكرة والمنتهى التردد في دخول الاذنين في الرأس و في التحرير ان الوجه دخولهما والتغطية محرمة بأي شئ كان بثوب أو غسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك ولو بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حرير لا يرتمس المحرم في الماء وهو كثير وللعامة خلاف في الخضاب الرقيق واخر في الطين واخر في العسل واللبن الثخين واخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو غيره وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غداه بثوب بلا خلاف وأجاز في التحرير والمنتهى التلبيد بان يطلى رأسه بعسل أو صمغ لتجتمع الشعر ويتلبد ولا يتحلله الغبار و لا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الربيب وقال روى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا وحكاه في التذكرة عن الحنابلة وأجاز فيها وفى المنتهى الستر باليد كما في المبسوط لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوء قلت وللنص على جواز حك الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جسده ببعض قال الشهيد وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع وفى التحرير ان فيه اشكالا وفى المنتهى انا لا نعلم خلافا في جواز غسل الرأس وإفاضة الماء عليه وفى التذكرة الاجماع عليه لخروجه عن مسمى التغطية عرفا ووجوب الغسل عليه بموجبه واستحبابه له بأسبابه و قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض وسأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من احتلام ومضمونه فتوى المقنع والدروس قلت ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا وفى التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد لأنه يصدق عليه عرفا انه مكشوف الرأس فان غطاه أي رأسه عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا أوجب عليه الالقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة التغطية استدامة كالابتداء واستحب تجديد التلبية حينئذ كما في السرائر والنافع والشرايع لصحيح حرير سال الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال تلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر ولا يجب مما هو ظاهر الخبرين والشيخ وابني حمزة وسعيد للأصل وفيه ما فيه ويجوز تغطية الرأس للمرأة للأصل والاخبار والاجماع وعليها ان يسفر عن وجهها
(٣٣١)