سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل فإنه ان ابتداء بجزء من وسطه لم يامن الزيادة أو النقصان ولو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل بما بعده فلم يصح فلابد من أن يحاذي ما قدم عضو من أعضائه أوله نعم ان تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث يامن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه لخلو الاخبار الفتاوى عن وجوب الابتداء بأوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم بأوله وكذا ان أمكنه ان يحاذي باخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به وقد يقال إذا حوذي ما قدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها فيكون المحاذاة بالآخر أولى ويدفع بان الواجب صدق وابتداء وختمه به وهما صادقان وان لم يحاذه الا الأقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شئ ولا يلزمه العلم بموضع اكمال الطواف والشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الخلاف والمبسوط وجمل العلم والعمل وغيرها لوجوب اكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم ائت الحجر فاختم به ويحتمل الختم باستلامه وفى صحيح معاوية وحسنه من أن اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وللاجماع كما في الغنية وكان من لم يتعرض له كالشيخين في المقنعة وشرحها والمصباح والجمل اكتفى بالابتداء ووجوب سبعة أشواط فإنهما يستلزمان وجوب الختم به كما أن الظاهر أن ينبغي في النهاية بمعنى الوجوب فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا وان قل لم يصح الشوط ولا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء أي إلى حيث ابتداء منه الاتفاق على وجوب سبعة أشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع والتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح وقال أبو حنيفة ان جعله على يمينه فان أقام بمكة اعاده وان عاد إلى بلده جبره بدم وقال أصحاب الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار والذي يجئ على مذهبه الاجزاء وقالوا أيضا في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت والا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ وان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط والوسيلة والجامع والشرايع وهو بعض من أساسها أبقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت الأموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند أي الموضع الذي يشد فيه أستار الكعبة بالاطناب ويسمى التأزير لأنه كالإزار لها وهل يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة وتفسير النظام للنيسابوري والعرض للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقي والشامي والذي في تاريخ تقى الدين الفاسي المالكي الإحاطة بجوانبها الثلاثة غير الذي في الحجر لكونه من الكعبة والذي في تحرير النووي وتهذيبه الإحاطة أيضا قال لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو الوليد الأزر في في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعا وعرضه ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا وقال في التهذيب ارتفاعه من الأرض في بعض المواضع نحو شبرين وفى بعضها نحو شبر ونصف وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف وفى بعضها نحو شبر ونصف ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه وهو أحد وجهي الشافعية لصدق انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه ومنعه في التذكرة ورجح البطلان كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان وهو خيرة الدروس اما مسه لا في موازاته فلا باس به وهو مبنى على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت الثامن ادخال الحجر وهو في موضع من الركن الشامي إلى الغربي يحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع كما في الخلاف والغنية والاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط وزاد في التذكرة والمنتهى انه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت وفى التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستة أذرع من الحجر إلى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه ستة أذرع منه من البيت وعن بعض أصحابه انه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت وانهم بنوا الامر فيه على التقريب وظاهره فيه وفى المنتهى ان جميعه من البيت وفى الدروس انه المشهور وجميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار انه سال الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة ضفر ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء ولكن في مرفوع علي بن إبراهيم وغيره كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة أذرع منه من البيت وقال عليه السلام في خبر الفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل وعن نوادر البزنطي عن الحلبي انه سأله عليه السلام عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء وعلى الجملة فلو مشى على حايطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك اما الأخير فعليه الاجماع والاخبار وخالف فيه أبو حنيفة واما الأول ففي المبسوط والوسيلة والجامع انه كذلك وذلك للتأسي ووجوب الطواف بالحجر مع البيت ولا يصدق حينئذ وان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ وجعل اليد فوق حايطه لمس جدار البيت بإزاء الشاذروان وجعل في التذكرة مثله ادخال اليد فيما من البيت من الحجر اما مسه من الخارج فلا باس به وهل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر وما في حكمه قال الشهيد روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى وكأنه عنى ما مر من صحيحي الحلبي ومعوية بن عمار ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط والأول أظهر وفى التذكرة ولو ادخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها يعنى فان دخلها أيضا وان تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وكان فيه إشارة إلى أنه لا يكفي اتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الإعادة ظاهرة فيه ونص الثاني على الإعادة من الحجر الأسود التاسع الطواف بين البيت والمقام أي الحجر الذي عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها وهي كما في تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف فلو ادخل المقام فيه أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وهو مضمر ضعيف لكنه المشهور وما فيه من اختلاف الناس اليوم على عهده صلى الله عليه وآله لما روى أن المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الان فأعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه تم رده عمر إلى حيث الان وفى الغنية الاجماع عليه والاحتياط فيه وقال أبو علي فان اضطر ان يطوف خارج المقام أجزاه ويدل عليه الأصل وخبر الحلبي سال الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الان لما لا نجده منه بدا وقد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى وقال الشافعي لا باس بالحايل بين الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في اخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة ويستلزم انه لو انهدمت
(٣٣٥)