كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل فإنه ان ابتداء بجزء من وسطه لم يامن الزيادة أو النقصان ولو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل بما بعده فلم يصح فلابد من أن يحاذي ما قدم عضو من أعضائه أوله نعم ان تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث يامن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه لخلو الاخبار الفتاوى عن وجوب الابتداء بأوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم بأوله وكذا ان أمكنه ان يحاذي باخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به وقد يقال إذا حوذي ما قدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها فيكون المحاذاة بالآخر أولى ويدفع بان الواجب صدق وابتداء وختمه به وهما صادقان وان لم يحاذه الا الأقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شئ ولا يلزمه العلم بموضع اكمال الطواف والشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الخلاف والمبسوط وجمل العلم والعمل وغيرها لوجوب اكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم ائت الحجر فاختم به ويحتمل الختم باستلامه وفى صحيح معاوية وحسنه من أن اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وللاجماع كما في الغنية وكان من لم يتعرض له كالشيخين في المقنعة وشرحها والمصباح والجمل اكتفى بالابتداء ووجوب سبعة أشواط فإنهما يستلزمان وجوب الختم به كما أن الظاهر أن ينبغي في النهاية بمعنى الوجوب فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا وان قل لم يصح الشوط ولا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء أي إلى حيث ابتداء منه الاتفاق على وجوب سبعة أشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع والتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح وقال أبو حنيفة ان جعله على يمينه فان أقام بمكة اعاده وان عاد إلى بلده جبره بدم وقال أصحاب الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار والذي يجئ على مذهبه الاجزاء وقالوا أيضا في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت والا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ وان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط والوسيلة والجامع والشرايع وهو بعض من أساسها أبقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت الأموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند أي الموضع الذي يشد فيه أستار الكعبة بالاطناب ويسمى التأزير لأنه كالإزار لها وهل يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة وتفسير النظام للنيسابوري والعرض للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقي والشامي والذي في تاريخ تقى الدين الفاسي المالكي الإحاطة بجوانبها الثلاثة غير الذي في الحجر لكونه من الكعبة والذي في تحرير النووي وتهذيبه الإحاطة أيضا قال لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو الوليد الأزر في في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعا وعرضه ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا وقال في التهذيب ارتفاعه من الأرض في بعض المواضع نحو شبرين وفى بعضها نحو شبر ونصف وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف وفى بعضها نحو شبر ونصف ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه وهو أحد وجهي الشافعية لصدق انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه ومنعه في التذكرة ورجح البطلان كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان وهو خيرة الدروس اما مسه لا في موازاته فلا باس به وهو مبنى على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت الثامن ادخال الحجر وهو في موضع من الركن الشامي إلى الغربي يحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع كما في الخلاف والغنية والاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط وزاد في التذكرة والمنتهى انه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت وفى التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستة أذرع من الحجر إلى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه ستة أذرع منه من البيت وعن بعض أصحابه انه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت وانهم بنوا الامر فيه على التقريب وظاهره فيه وفى المنتهى ان جميعه من البيت وفى الدروس انه المشهور وجميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار انه سال الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة ضفر ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء ولكن في مرفوع علي بن إبراهيم وغيره كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة أذرع منه من البيت وقال عليه السلام في خبر الفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل وعن نوادر البزنطي عن الحلبي انه سأله عليه السلام عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء وعلى الجملة فلو مشى على حايطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك اما الأخير فعليه الاجماع والاخبار وخالف فيه أبو حنيفة واما الأول ففي المبسوط والوسيلة والجامع انه كذلك وذلك للتأسي ووجوب الطواف بالحجر مع البيت ولا يصدق حينئذ وان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ وجعل اليد فوق حايطه لمس جدار البيت بإزاء الشاذروان وجعل في التذكرة مثله ادخال اليد فيما من البيت من الحجر اما مسه من الخارج فلا باس به وهل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر وما في حكمه قال الشهيد روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى وكأنه عنى ما مر من صحيحي الحلبي ومعوية بن عمار ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط والأول أظهر وفى التذكرة ولو ادخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها يعنى فان دخلها أيضا وان تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وكان فيه إشارة إلى أنه لا يكفي اتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الإعادة ظاهرة فيه ونص الثاني على الإعادة من الحجر الأسود التاسع الطواف بين البيت والمقام أي الحجر الذي عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها وهي كما في تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف فلو ادخل المقام فيه أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وهو مضمر ضعيف لكنه المشهور وما فيه من اختلاف الناس اليوم على عهده صلى الله عليه وآله لما روى أن المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الان فأعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه تم رده عمر إلى حيث الان وفى الغنية الاجماع عليه والاحتياط فيه وقال أبو علي فان اضطر ان يطوف خارج المقام أجزاه ويدل عليه الأصل وخبر الحلبي سال الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الان لما لا نجده منه بدا وقد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى وقال الشافعي لا باس بالحايل بين الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في اخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة ويستلزم انه لو انهدمت
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408