والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى يوما أو يومين لخبر اسحق المتقدم وتعذر الطواف به لاغماء يمنع من النية أو بطن وشبهه بمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه وانكسار أو شدة مرض لا يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل للاخبار كخبر اسحق المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام وخبر يونس انه سأله عليه السلام أو كتب إليه عن سعيد بن يسار انه من سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى قال لا ولكن دعه فان برء قضى هو والا فاقض أنت عنه وصحيح حبيب الخثعمي عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان يطاف عن المبطون والكسير وخبر يونس صريح في النهى عن المبادرة إلى الطواف عنه كلا وظاهر خبر اسحق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط وان انه بنفسه يصلى صلاة الطواف إذا طيف عنه وبه أفتى في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع وكذا في التهذيب أولا ثم روى الخبر امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى عنه وقال وفى رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو والمعنى به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ومتى لم يقدر على استمساكها صلى عنه وطيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة والا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه انه يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف من أوله ولا اعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف الا إذا تعمد الحدث فإنه تعمد للقطع ففيه الخلاف المتقدم وفى الخلاف الاجماع على الاستيناف قبله وفى الفقيه ان الحايض يبنى مطلقا لصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وحمله الشيخ على النفل ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف الواجب تقديمه عليه رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم اتى السعي من موضعه وان لم يتجاوز نصفه الا ان يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على أحد الوجهين ولو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثم استأنف السعي كما في المبسوط وفى النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى اتمام السعي على التقديرين وهو ظاهر التهذيب والنافع والشرايع والخبر وهو خبر إسحاق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي قال فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف السعي بصفا قال فما الفرق بين هذين فقال عليه السلام لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخله في شئ منه وكان دليل الاستيناف انه قبل مجاوزة النصف كمن لم يدخل في شئ من الطواف لوجوب استينافه عليه لعدم الموالاة وقد يمنع لما عرفت من فقد المستند وما ذكره من استيناف الطواف ان لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط والكافي والسرائر والجامع ويفهم من موضع من الشرايع وأطلق الاتمام في النهاية والتهذيب والنافع والتحرير والتذكرة والمنتهى وبقى ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي الدروس الاستيناف قبل النصف والبناء بعده قال وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك واضافته الوتر قلت وما ذكره الحلبي نص الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر وما في النافع ظاهر التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى وزيد فيهما صلاة الجنازة ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عد الحسن البصري والدليل مع الاجماع ان ثبت اطلاق عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وقوله عليه السلام في خبر هشام في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يؤتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت كساير العبادات الاشتراك العلة وهو الخرج ونحو صحيح ابن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قال ففاته فقال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم كلما شككت فيه مما مضى فامضه ولا اعرف فيه خلافا والعبرة في الانصراف بالنية فإذا اعتقد انه أتم الطواف فهو منصرف عنه وان كان في المطاف ولم يفعل المنافى خصوصا إذا تجاوز الحجر اما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافى وكذا لا التفات إلى الشك في الأثناء بهذا المعنى ان كان في الزيادة حسب ولا يكون الا عند الركن قبل نية الانصراف لأنه قبله يستلزم الشك في النقصان وعدم الالتفات لا صلى عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ولا اعرف فيه خلافا الا ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها وإذا لم يلتفت فإنه يقطع ويعمه وما قبله نحو صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف ثم ثمانية فقال ع اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين وان كان الشك في النقصان أعاد الفريضة كما في النافع والشرايع والمقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب وذلك كمن شك قبل الركن انه السابع أو الثامن أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من صحيح ابن حاذم ونحوه اخبار ومنها خبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ومنها خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظه ومنها قول الصادق ع لحنان ابن سدير فيمن طاف فأوهم فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ان كان طواف فريضة فليلق مما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له وفى الغنية الاجماع عليه وفى النافلة يبنى على الأقل للأصلين والاخبار كخبر حنان هذا وخبر أحمد بن عمر المرهي سال أبا الحسن الثاني ع رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة فقال إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه وان كان نافلة بنى على ما هو أقل وخبر أبي بصير سال الصادق ع من شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل وفى التذكرة والمنتهى والتحرير جواز بنائه على الأكثر يعنى ان لم يستلزم الزيادة على سبعة لمرسل الصدوق في الفقيه والمقنع عن الصادق ع انه سئل عن رجل لا يدرى ثلثه طاف أم أربعة قال طواف فريضة أو نافلة قيل أجنبي فيهما جميعا فقال ع ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف وفى التذكرة و المنتهى انه من خبر رفاعة عنه ع فيكون صحيحا ولكنه غير معلوم وقال المفيد من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف سبعا وفهم منه المصنف البناء على أن مراده بطواف اخر شوط اخر وحكاه عن علي بن بابويه والحلبي وأبى على واستدل له بصحيح ابن حازم قال للصادق ع انى طفت فلم أدر ستة طفت أم
(٣٣٨)