كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
عليه والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك فيه كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي والضرب الثالث مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر الشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه وقد روى أن في الأسد خاصة كبشا ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقود والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه وله ان يقتل صغار السباع وان لم يكن محذورا منها ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القلم على بدنه لا شئ عليه وان ازاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه ثم ذكر ان من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فان قتل عمدا تصدق بما استطاع قلت ويأتي الكلام فيه وذكر أيضا ان من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا وان أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كن عليه جدي وفى الوسيلة والصيد حلال اللحم وحرامه والحرام اللحم موذ وغير موذ فالمؤذى لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده فان قتله ولم يرده لزمه كبش وغير المؤذى جارحة وغيرها جارحة فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم واخراجها منه وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة والحلال اللحم صيد بحرف ولاحرج فيه بوجه وصيد وخطائه في حكم العهد في الكفارة ويحرم الصيد اصطيادا باجماع المسلمين وأكلا خلافا للثوري واسحق وان ذبحه وصاده المحل بلا امر منه ولا دلالة وإعانة خلافا لأبي حنيفة والشافعي وإشارة لصائده إليه محلا كان الصائد ومحرما ودلالة له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما واغلاق الباب عليه حتى يموت كل ذلك بالنصوص والاجماع وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا الوجه العدم للأصل واختصاص الاخبار ما تسبب الصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه وان ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره فصاده فان تعمد ذلك للدلالة عليه اثم والا فلا وأشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه أو يذبحه ذبحا فيكون ميته كما في الخلاف والسرائر والمهذب والنافع والشرايع والجامع وفيه انه كذبيحة المجوس وفيه خبر اسحق عن الصادق ع ان عليا ع كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر انه كالميتة وبه خبر وهب عن الصادق ع وفى الجواهر الاجماع عليه ويؤيد أحدهما اخبار الامر بدفنه وان التذكية انما يتحقق بذكر الله على ذبحه ولا معنى لذكره على ما حرمه فيكون لغوا وفى الفقيه والمقنع والأحمدي انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل ان يأكله وبه قول الصادق ع في حسن الحلبي المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين وفى حسن معاوية بن عمار إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء فان الدفن قرينة إرادة القتل من الإصابة ويعضده الأصل وضعف الخبرين الأولين لكن يحتمل الباء في بالصيد السببية والصيد المصدرية أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين والافراد اقتصار على الأقل واحتمل الشيخ ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه وارتضاه المص في المنتهى واحتمل أيضا ان يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي وإذا كان ميتة فهو يحرم على المحل والمحرم والصلاة في جلده وكذا ساير استعمالاته في المايعات واستشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر به وذلك اما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال ان يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده والفرخ والبيض كالأصل في حرمة الاكل والاتلاف مباشرة ودلالة بالاجماع والنصوص لكن لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل كذا في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكية أو بشئ فقد هنا خلافا للمبسوط والجراد صيد بري عندنا خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي واحمد في رواية وفى التهذيب ان منه بريا ومنه بخبر باء وكذا كل ما يبيض ويفرخ في البر كما في صحيحي حريز ومعاوية عن الصادق ع في المنتهى والتذكرة انه لا يعلم فيه خلافا الا من عطا فإنه حكى عنه ان ما تعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لأنه يعيش في البر فأشبه طري الماء قال وهو ممنوع لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك قال واما طري الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر لأنه يبيض و يفرخ فيه وهو قول عامة أهل العلم وحكى عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده وليس بمعتمد لأنه يبيض ويفرخ في البر فكان كصيده وانما يقيم في الماء أحيانا لطب الرزق والمعيشة منه كالصايد قال ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري وبري كالسلحفاة كان لكل نوع حكم نفسه ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كما في صحيحي حريز ومعوية عن الصادق ع وفى حكم البيض والفرخ التوالد ثم الاعتبار بذلك ان يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر جميعا فان ما لا يعيش في الماء من البر البتة كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع مر على ع على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال ارموه في الماء اذن وما يعيش في البر من البحر البتة والمراد بالبحر ما يعم النهر قال الشيخ في التبيان لان العرب يسمى النهر بحرا ومنه قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر والأغلب على البحر هو الذي يكون مائه ملحا لكن إذا أطلق دخل فيه الا نهار بلا خلاف ولا يحرم عليه الدجاج الحبشي عندنا ويسمى السندي والمغرغر لخروجه عن الصيد والاخبار الناطقة بذلك لأنه لا يستقل بالطيران وحرمه الشافعي قال لأنه وحشي يمتنع بالطيران وان كان ربما يألف البيوت وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب سواحل البحر وهو كثير ببلاد المغرب ويأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها ويخرج فراخه كبسة كاسبة يلقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي وقال الأزهري كانت بنوا إسرائيل من أهل تهامة أعني الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الان بأعينكم جعل رجالهم القردة و برهم الزرة وكلابهم الأسود ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك وجوزهم السرو ودجاجهم الغرغر وهو دجاج الحبش لا ينتفع بلحمه الرايحة وقال في التهذيب لاغتذائه بالعدوة ولا فرق في الصيد بين المستأنس منه والوحشي عندنا كما في التذكرة لان المعتبر هو الامتناع بالأصالة ولم ير مالك في المستأنس منه جزاء ولا يحرم الإنسي بتوحشه لأنه لا يدخل به في الصيد والأصل بقاء الإباحة ولا فرق بين المملوك منه والمباح والحرمة للعمومات نعم في المملوك إذا أتلفه مع الجزاء القيمة وما بين قيمته حيا ومذبوحا ولم ير المدني في المملوك جزاء ولا بين الجميع وابعاضه فكما يحرم اتلافه يحرم اتلاف ابعاضه ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للاخبار ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك وفى حكم الابعاض اللبن كما يأتي ولا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم على المحل أيضا بالنص والاجماع فان ذبح فيه كان ميتة لقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وفى خبر إسحاق وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ولا مخالف هنا من خبر أو فتوى الا من العامة والاعتبار في المتولد بين الصيد وغيره أو بين البري والبحري بل بين المتفقين بالاسم فإنه الحكم في الشرع ان لم يعارضه غيره ولو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم اخر كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي فان دخل فيهما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم والا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له حبس للأصل وأطلق الشيخ الإباحة وسمعت عبارة المبسوط الثاني النساء وطيا ولمسا بشهوة كما في النهاية والمهذب والغنية والجمل والعقود وفى المبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والجامع وان عبروا عنه بالمباشرة للأبد منها كما قد يعطيه اطلاق جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ويحتمله النافع اما حرمة الأول فلعله لا خلاف فيه وان لم يذكر في الشرايع هنا لأنه ذكر في الكفارات ان كفارته شاة وان لم يمن واما إباحة الثاني فللأصل ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق ع لمسمع من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى عليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وحسن الحلبي سأله ع
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408