عليه والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك فيه كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي والضرب الثالث مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر الشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه وقد روى أن في الأسد خاصة كبشا ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقود والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه وله ان يقتل صغار السباع وان لم يكن محذورا منها ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القلم على بدنه لا شئ عليه وان ازاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه ثم ذكر ان من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فان قتل عمدا تصدق بما استطاع قلت ويأتي الكلام فيه وذكر أيضا ان من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا وان أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كن عليه جدي وفى الوسيلة والصيد حلال اللحم وحرامه والحرام اللحم موذ وغير موذ فالمؤذى لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده فان قتله ولم يرده لزمه كبش وغير المؤذى جارحة وغيرها جارحة فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم واخراجها منه وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة والحلال اللحم صيد بحرف ولاحرج فيه بوجه وصيد وخطائه في حكم العهد في الكفارة ويحرم الصيد اصطيادا باجماع المسلمين وأكلا خلافا للثوري واسحق وان ذبحه وصاده المحل بلا امر منه ولا دلالة وإعانة خلافا لأبي حنيفة والشافعي وإشارة لصائده إليه محلا كان الصائد ومحرما ودلالة له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما واغلاق الباب عليه حتى يموت كل ذلك بالنصوص والاجماع وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا الوجه العدم للأصل واختصاص الاخبار ما تسبب الصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه وان ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره فصاده فان تعمد ذلك للدلالة عليه اثم والا فلا وأشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه أو يذبحه ذبحا فيكون ميته كما في الخلاف والسرائر والمهذب والنافع والشرايع والجامع وفيه انه كذبيحة المجوس وفيه خبر اسحق عن الصادق ع ان عليا ع كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر انه كالميتة وبه خبر وهب عن الصادق ع وفى الجواهر الاجماع عليه ويؤيد أحدهما اخبار الامر بدفنه وان التذكية انما يتحقق بذكر الله على ذبحه ولا معنى لذكره على ما حرمه فيكون لغوا وفى الفقيه والمقنع والأحمدي انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل ان يأكله وبه قول الصادق ع في حسن الحلبي المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين وفى حسن معاوية بن عمار إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء فان الدفن قرينة إرادة القتل من الإصابة ويعضده الأصل وضعف الخبرين الأولين لكن يحتمل الباء في بالصيد السببية والصيد المصدرية أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين والافراد اقتصار على الأقل واحتمل الشيخ ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه وارتضاه المص في المنتهى واحتمل أيضا ان يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي وإذا كان ميتة فهو يحرم على المحل والمحرم والصلاة في جلده وكذا ساير استعمالاته في المايعات واستشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر به وذلك اما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال ان يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده والفرخ والبيض كالأصل في حرمة الاكل والاتلاف مباشرة ودلالة بالاجماع والنصوص لكن لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل كذا في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكية أو بشئ فقد هنا خلافا للمبسوط والجراد صيد بري عندنا خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي واحمد في رواية وفى التهذيب ان منه بريا ومنه بخبر باء وكذا كل ما يبيض ويفرخ في البر كما في صحيحي حريز ومعاوية عن الصادق ع في المنتهى والتذكرة انه لا يعلم فيه خلافا الا من عطا فإنه حكى عنه ان ما تعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لأنه يعيش في البر فأشبه طري الماء قال وهو ممنوع لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك قال واما طري الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر لأنه يبيض و يفرخ فيه وهو قول عامة أهل العلم وحكى عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده وليس بمعتمد لأنه يبيض ويفرخ في البر فكان كصيده وانما يقيم في الماء أحيانا لطب الرزق والمعيشة منه كالصايد قال ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري وبري كالسلحفاة كان لكل نوع حكم نفسه ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كما في صحيحي حريز ومعوية عن الصادق ع وفى حكم البيض والفرخ التوالد ثم الاعتبار بذلك ان يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر جميعا فان ما لا يعيش في الماء من البر البتة كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع مر على ع على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال ارموه في الماء اذن وما يعيش في البر من البحر البتة والمراد بالبحر ما يعم النهر قال الشيخ في التبيان لان العرب يسمى النهر بحرا ومنه قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر والأغلب على البحر هو الذي يكون مائه ملحا لكن إذا أطلق دخل فيه الا نهار بلا خلاف ولا يحرم عليه الدجاج الحبشي عندنا ويسمى السندي والمغرغر لخروجه عن الصيد والاخبار الناطقة بذلك لأنه لا يستقل بالطيران وحرمه الشافعي قال لأنه وحشي يمتنع بالطيران وان كان ربما يألف البيوت وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب سواحل البحر وهو كثير ببلاد المغرب ويأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها ويخرج فراخه كبسة كاسبة يلقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي وقال الأزهري كانت بنوا إسرائيل من أهل تهامة أعني الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الان بأعينكم جعل رجالهم القردة و برهم الزرة وكلابهم الأسود ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك وجوزهم السرو ودجاجهم الغرغر وهو دجاج الحبش لا ينتفع بلحمه الرايحة وقال في التهذيب لاغتذائه بالعدوة ولا فرق في الصيد بين المستأنس منه والوحشي عندنا كما في التذكرة لان المعتبر هو الامتناع بالأصالة ولم ير مالك في المستأنس منه جزاء ولا يحرم الإنسي بتوحشه لأنه لا يدخل به في الصيد والأصل بقاء الإباحة ولا فرق بين المملوك منه والمباح والحرمة للعمومات نعم في المملوك إذا أتلفه مع الجزاء القيمة وما بين قيمته حيا ومذبوحا ولم ير المدني في المملوك جزاء ولا بين الجميع وابعاضه فكما يحرم اتلافه يحرم اتلاف ابعاضه ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للاخبار ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك وفى حكم الابعاض اللبن كما يأتي ولا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم على المحل أيضا بالنص والاجماع فان ذبح فيه كان ميتة لقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وفى خبر إسحاق وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ولا مخالف هنا من خبر أو فتوى الا من العامة والاعتبار في المتولد بين الصيد وغيره أو بين البري والبحري بل بين المتفقين بالاسم فإنه الحكم في الشرع ان لم يعارضه غيره ولو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم اخر كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي فان دخل فيهما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم والا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له حبس للأصل وأطلق الشيخ الإباحة وسمعت عبارة المبسوط الثاني النساء وطيا ولمسا بشهوة كما في النهاية والمهذب والغنية والجمل والعقود وفى المبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والجامع وان عبروا عنه بالمباشرة للأبد منها كما قد يعطيه اطلاق جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ويحتمله النافع اما حرمة الأول فلعله لا خلاف فيه وان لم يذكر في الشرايع هنا لأنه ذكر في الكفارات ان كفارته شاة وان لم يمن واما إباحة الثاني فللأصل ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق ع لمسمع من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى عليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وحسن الحلبي سأله ع
(٣٢٣)