كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٤
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وكذا فيما عندنا من نسخ المقنعة ويظهر الميل النية من التحرير والمنتهى قال المحقق وقيل يضيق إلى ذلك أن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك والأول أظهر قلت لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك إلى قوله عليه السلام واعلم أنه لا يدلك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون فإنه انما أوجب التلبيات الأربع وهي تتم بلفظ لبيك الرابع وفى صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها وكلما أنزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أو لقيت راكبا وبالأسحار وأصحاب القول الثاني جعلوا الإشارة بالتلبيات الأربع إلى ما قبل الخامسة وهو ظاهر المختلف ويؤيده قول الرضا عليه السلام فيما نسب إليه بعد الدعاء ثم يلبى سرا بالتلبية وهي المفترضات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات وقول الصادق عليه السلام في خبر الشرايع الدين الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش وفرايض الحج الاحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قويت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ثم قال هيهنا يخسف بالأخابث ثم قال إن الناس زاد وابعد بقدر وهو حسن انتهى ولا يعينه ولا يعارض الأصل وصريح عمر بن يزيد ولكن الاحتياط الإضافة اما كذلك كما في هذه الأخبار وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه وآله في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن العسكري عليه السلام فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج ومرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى اخر ما في ذلك الخبر واما القول الثالث الذي قال به المصنف هنا وفى الارشاد والتبصرة وجعله الشهيد أتم الصور الواجبة فلم أظفر له بخبر لا بتقديم لك على الملك ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده وفى الاقتصاد يلبى فرضا واجبا فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل وقد يوهم وجوب ما بعد الرابعة ولم يقل به أحد وفى التذكرة الاجماع على العدم وفى المنتهى اجماع أهل العلم عليه وفى المصباح ومتخصره ثم يلبى لبيك الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة إلى الحج هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك فهذه التلبيات الأربع لابد من ذكرها وهي فرض وان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج إلى اخر ما ذكرناه وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ولا ينعقد احرام عمرة المتمتع وعمرة المفرد وحجة الا بها بالاجماع كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى بمعنى انه ما لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بحنبيص فيه زعفران فاكل منه وصحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وحسن حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ومرسل الصدوق عنه عليه السلام إذا وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام وقبل ان تلبي فلا شئ عليك وخبره عن حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب وما مر من الاخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من على المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد طوافهما على الوقوف وخبر زياد بن مروان سال الكاظم عليه السلام ما تقول في رجل تيها للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب إليه ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم و جوز القاضي عقد المفرد كالقارن واحرامه بالاشعار أو التقليد وهو كما في المختلف غريب الا ان يريد بالقران الاحرام بالنسكين دفعة وبالافراد افراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ولا بعدها بدون المقارنة فلو اخرها عن الميقات وجب العود إليه فيه خلاف و هو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة وابن حمزة على أنه إذا نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام وابن سعيد على أنه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها وكان هذه العبارات نصوص على الوجوب وكأنهم استندوا إلى الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بها لغير القارن ولا معنى للانعقاد الا التحقق والحصول ودلالة النصوص على لزوم الكفارات بموجباتها على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية وإذا عرفت معنى الانعقاد بها ظهر لك اندفاع الوجهين فان المعلوم من النصوص والفتاوى انما هو توقف وجوب الكفارات على التلبية وهو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم وفى الخلاف يجوز ان يلبى عقيب احرامه والأفضل ان يلبى إذا علت به راحلته البيداء وهو كالنص في العدم في النهاية ولا باس ان يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك ونحو منه في النافع والمبسوط وكأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرايع ثم في النهاية فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له وان تركه ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه ان يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه فإن لم يتمكن لضيق الوقت والخوف أو ما جرى مجريهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه وقد أجزاه فإن كان قد دخل مكة وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج و ليحرم منه فإن لم يستطع ذلك أحرم من موضعه ومن ترك التلبية متعمدا فلا حج له وان تركها ناسيا ثم ذكر فليجدد التلبية وليس عليه شئ ونحوه في المبسوط بل قال فيه لبى حين ذكر وظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح وفى المصباح ومختصره بعد الدعاء الذي في ساقة لفظ النية لينهض من موضعه ويمشي خطى ثم يلبى وظاهره أيضا ذلك أن احتمل ان يؤخر النية إلى التلبية الحلبيان فقال بعد ذلك كما فعله ان زهرة ثم يجب عليه ان ينوى نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية الواجبة وقال أبو الصلاح بعد ذلك ثم يعقد احرامه بالتلبية الواجبة أو باشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا وليفسخ ذلك بالنية وفى المهذب ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد و ينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الاحرام بالتلبية أو سياق الهدى واشعاره أو تقليده وقد يظهر منه أيضا عدم المقارنة ويحتمل هو وما تقدم ان لا يكون بالاحرام قبل التلبية اعتبار ولا له انعقاد وان نواه وظن الانعقاد ويؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض فان الفتاوى والاخبار انما دخلت على توقف وجوب التكفير على التلبية واما اخبار
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408