اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وكذا فيما عندنا من نسخ المقنعة ويظهر الميل النية من التحرير والمنتهى قال المحقق وقيل يضيق إلى ذلك أن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك والأول أظهر قلت لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك إلى قوله عليه السلام واعلم أنه لا يدلك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون فإنه انما أوجب التلبيات الأربع وهي تتم بلفظ لبيك الرابع وفى صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها وكلما أنزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أو لقيت راكبا وبالأسحار وأصحاب القول الثاني جعلوا الإشارة بالتلبيات الأربع إلى ما قبل الخامسة وهو ظاهر المختلف ويؤيده قول الرضا عليه السلام فيما نسب إليه بعد الدعاء ثم يلبى سرا بالتلبية وهي المفترضات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات وقول الصادق عليه السلام في خبر الشرايع الدين الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش وفرايض الحج الاحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قويت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ثم قال هيهنا يخسف بالأخابث ثم قال إن الناس زاد وابعد بقدر وهو حسن انتهى ولا يعينه ولا يعارض الأصل وصريح عمر بن يزيد ولكن الاحتياط الإضافة اما كذلك كما في هذه الأخبار وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه وآله في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن العسكري عليه السلام فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج ومرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى اخر ما في ذلك الخبر واما القول الثالث الذي قال به المصنف هنا وفى الارشاد والتبصرة وجعله الشهيد أتم الصور الواجبة فلم أظفر له بخبر لا بتقديم لك على الملك ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده وفى الاقتصاد يلبى فرضا واجبا فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل وقد يوهم وجوب ما بعد الرابعة ولم يقل به أحد وفى التذكرة الاجماع على العدم وفى المنتهى اجماع أهل العلم عليه وفى المصباح ومتخصره ثم يلبى لبيك الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة إلى الحج هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك فهذه التلبيات الأربع لابد من ذكرها وهي فرض وان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج إلى اخر ما ذكرناه وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ولا ينعقد احرام عمرة المتمتع وعمرة المفرد وحجة الا بها بالاجماع كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى بمعنى انه ما لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بحنبيص فيه زعفران فاكل منه وصحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وحسن حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ومرسل الصدوق عنه عليه السلام إذا وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام وقبل ان تلبي فلا شئ عليك وخبره عن حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب وما مر من الاخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من على المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد طوافهما على الوقوف وخبر زياد بن مروان سال الكاظم عليه السلام ما تقول في رجل تيها للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب إليه ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم و جوز القاضي عقد المفرد كالقارن واحرامه بالاشعار أو التقليد وهو كما في المختلف غريب الا ان يريد بالقران الاحرام بالنسكين دفعة وبالافراد افراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ولا بعدها بدون المقارنة فلو اخرها عن الميقات وجب العود إليه فيه خلاف و هو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة وابن حمزة على أنه إذا نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام وابن سعيد على أنه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها وكان هذه العبارات نصوص على الوجوب وكأنهم استندوا إلى الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بها لغير القارن ولا معنى للانعقاد الا التحقق والحصول ودلالة النصوص على لزوم الكفارات بموجباتها على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية وإذا عرفت معنى الانعقاد بها ظهر لك اندفاع الوجهين فان المعلوم من النصوص والفتاوى انما هو توقف وجوب الكفارات على التلبية وهو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم وفى الخلاف يجوز ان يلبى عقيب احرامه والأفضل ان يلبى إذا علت به راحلته البيداء وهو كالنص في العدم في النهاية ولا باس ان يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك ونحو منه في النافع والمبسوط وكأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرايع ثم في النهاية فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له وان تركه ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه ان يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه فإن لم يتمكن لضيق الوقت والخوف أو ما جرى مجريهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه وقد أجزاه فإن كان قد دخل مكة وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج و ليحرم منه فإن لم يستطع ذلك أحرم من موضعه ومن ترك التلبية متعمدا فلا حج له وان تركها ناسيا ثم ذكر فليجدد التلبية وليس عليه شئ ونحوه في المبسوط بل قال فيه لبى حين ذكر وظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح وفى المصباح ومختصره بعد الدعاء الذي في ساقة لفظ النية لينهض من موضعه ويمشي خطى ثم يلبى وظاهره أيضا ذلك أن احتمل ان يؤخر النية إلى التلبية الحلبيان فقال بعد ذلك كما فعله ان زهرة ثم يجب عليه ان ينوى نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية الواجبة وقال أبو الصلاح بعد ذلك ثم يعقد احرامه بالتلبية الواجبة أو باشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا وليفسخ ذلك بالنية وفى المهذب ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد و ينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الاحرام بالتلبية أو سياق الهدى واشعاره أو تقليده وقد يظهر منه أيضا عدم المقارنة ويحتمل هو وما تقدم ان لا يكون بالاحرام قبل التلبية اعتبار ولا له انعقاد وان نواه وظن الانعقاد ويؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض فان الفتاوى والاخبار انما دخلت على توقف وجوب التكفير على التلبية واما اخبار
(٣١٤)