كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ثم الشيخ استحب في الاقتصار تأخير الجهر مطلقا لا التلبية وفى المصباح ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشى خطوات واستحبه في النهاية والمبسوط لمن اتى من غير طريق المدينة فقد ذكر فيهما الطريق المدينة ما سمعت وكذا ابن سعيد والمصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة لكن كلامه في الأخيرين قد يعطى إرادة تأخير الجهر كما هو نص السراير ونهى القاضي عن الاعلان حتى يستوى على مركوبة وامر الصدوق في المقنع بالمعنى هنيئة حتى يستوى به الأرض ثم يلبى ماشيا أو راكبا واستحب ابن حمزة تأخير جهر الماشي إلى أن يمشى خطوات والراكب حتى ينهض به بعيره ودليل التأخير قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم واشر هنيئة فإذا استويت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب وفى صحيح هشام ان أحرمت من عمرة أو من يريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلبي وصحيح البزنطي المروى في قرب الإسناد للحميري عن الرضا عليه السلام سأله كيف اصنع إذا أردت الاحرام فقال اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب قال أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لب إذا استوت بك بغيرك ووجه الحمل على الجهر ما عرفت مع تضمن الاخبار الاتيان بما يقوله المحرم في موضعه ومنه لفظ النية وفيه مع ما عرفت احتمال استحباب تأخير النية أيضا وكون ذلك لفظ العزم دون النية ثم ما عدا حسن معاوية تعم الحج والعمرة المفردة وغيرهما كما ترى ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة حتى إذا أشرف على الأبطح اجهر ويحتمل الجملة الاسمية وهو موافق للنافع والشرايع والمهذب والغنية والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع ودليله وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا ان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتى الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح وفى حسن معاوية بن عمار إذا انتهيت وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وفى الهداية ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت العقيق ثم اخرج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فأرفع صوتك بالتلبية وفى المقنعة بعد الدعاء ولفظ النية ثم ليسلب حين ينهض به بعيره ويستوى به قايما وان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ويقول لبيك بحجة تمامها عليك ويقول وهو متوجه إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املى وأصلح لي املى فإذا انتهى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى وفى شرح القاضي لجمل العلم والعمل وإذا أحرم بالحج يوم التروية فلا يلبى بعد عقد احرامه حتى ينتهى إلى الردم وفى النهاية فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ونحوه المبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة وروض الجنان الا انه زاد قوله ويسر بالتلبيات الا ربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الأسود وفى التهذيب والاستبصار الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى فيه والراكب عند الرقطاء أو عند شعب الدب ولا يجهران بالتلبية الا عند الاشراف على الأبطح وبه جمع بين خبري زرارة سال أبا جعفر عليه السلام متى يلبى بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك وأبى بصير عن الصادق ع قال ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ونحوهما المصباح ومختصره لكن ليس فيهما شعب الدب وفى الكافي ثم يلبى مستمرا فإذا انهض به بعيره أعان بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود قلت وأصح ما وقفت عليه من الاخبار ما قدمتهما أولا فعليهما العمل ويحتملان تأخير نفس التلبية والجهر بها والثاني أحوط والردم موضع بمكة ترى منه الكعبة كذا في تهذيب الأسماء يضاف إلى بنى حج وهو لبني فزاره كذا في القاموسي ويستحب التلفظ بالمنوي من حج مفرد أو متمتع به أو عمرة مفردة أو متمتع بها كما في النافع والجامع والشرايع بان يقول لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو نحو ذلك لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك إلى قوله لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وهذا الذي ذكره ابن حمزة لكنه زاد بعد ذلك لبيك وفى صحيح عمر بن يزيد يقول لبيك إلى قوله بحجة تمامها عليك وصحيح يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام كيف ترى ان أهل فقال إن شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا فقال كيف تصنع أنت فقال اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام بحجة وعمرة معا لبيك وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمصنف في المختلف لان الاحرام لاتعلق بهما معا وهو الوجه ان أريد ذلك وان أريد التمتع بالعمرة إلى الحج جاز وذكروا لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك وفى الفقيه والمقنع والهداية لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك وفى النهاية والمبسوط ان أفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا الا ان في الفقيه والمراد العمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت ويفصح عنه عبارة التهذيب وكلام الصدوق هذا وهو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما ذكر مثل ما في الكتاب إذا عرفت هذا فيستحب ان يذكر في تلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه التلبية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج انتهى ولا يجب شئ من ذلك كما يوهمه عبارة المصباح ومختصره فإنه ذكر عقيب التلبيات الأربع لبيك بمتعة وعمرة إلى الحج لبيك ثم ذكر انه ان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعراج إلى اخر المندوبات وقال هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك وكذا الاقتصار ففيه ثم يلبى فرضا واجبا فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة وعمرة أو حجة تمامها عليك لبيك ثم ذكر استحباب ساير التلبيات ويدل عليه الأصل وخلو أكثر الاخبار عنه وما سمعته من صحيح يعقوب بن شعيب ولم يستحبه الشافعي وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها كما نطقت به الاخبار والأصحاب واقتضاه الاعتبار وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب قبلها بقوله اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ان أراد التمتع وبقوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة لورودهما في الاخبار وقد يشملهما العبارة ويستحب الاشتراط على الله بان يحله حيث حبسه عن الاتمام بأي نسك أحرم وفى خصوص الحج يشترط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر و طاوس للاخبار وهي كثيرة جدا لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة وفى صحيح ابن سنان إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على وفى صحيح معاوية بن عمار تقول اللهم إني أسئلك إلى قوله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرتك الذي قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة والظاهر الاتفاق عليه قال في المنتهى اشتراط مستحب بأي لفظ كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان أولى ولو نوى الاشتراط لم يتلفظ به ففي التحرير الوجه عدم الاعتداد به وتردد في المنتهى من أنه تابع للاحرام وهو ينعقد بالنية ومن انه اشتراط فلا بد فيه من القول كالنذور والاعتكاف وهو أحق فان الأصل في الاحرام ان لا ينحل الا باكمال الافعال قال وتمنع انعقاد الاحرام بالنية لا غير بل من شرطه عندنا التلبية أيضا ويستحب الاحرام في القطن قطع به الأصحاب ولعله للتأسي لما روى من احرامه صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير البسوا القطن
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408