كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
خصوصا المعتبر ونحوه التذكرة والدروس ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد وكذا المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو ارادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته أو أحل المواقيت ان أمكن اجماعا كما في الخلاف وإلا خرج من الحرم والا أحرم من موضعه كما في النهاية والسرائر والنافع والشرايع والمهذب والغنية وفى الأخير الاجماع وليس في المقنعة والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف الاحرام من موضعه وانما ذكر في الأخير عن الشافعي وينص على الميقات نحو خبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى انشاء وخبره عن الصادق عليه السلام في المجاور فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج وبمعناهما خبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد أيحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين وعلى أدنى الحل نحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من أين قال يخرجون من الحرم وخبر حماد عنه ع مثل ذلك وقوله ع في خبر سماعة المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهر إلا أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقضى ويحل ثم يقعد التلبية يوم التروية وأجاز الحلبي احرامه من الجعرانة اختيارا لظاهر اطلاق هذا الخبر ولو تعمد التأخير للاحرام من الميقات لغير ضرورة مع ارادته النسك لم يصح أرحامه بعمرة التمتع أو حج الافراد أو القران الا من الميقات وان تعذر العود إليه كما في النهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق والمهذب والغنية كان العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو غيرها لعموم قول الصادق عليه السلام في حسن ابن اذنية عن أحرم دون الميقات فلا احرام له وقول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون لا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى وأتموا الحج و العمرة لله فإنه إذا لم يجز كان فاسدا لأنه عبادة منهي عنها ولكنهما يحتملان التقدم على الميقات ولأن الاحرام من غير الميقات خلاف ما امر الشارع فلا يصح الا فيما اذن فيه وهو هنا مفقود والظاهر أن الاحرام من ميقات اخر كالعود في الاجزاء فان أمكنه مضى إليه وأحرم منه وأجزاه وإذا لم يمكنه شئ من ذلك وأراد دخول الحرم أحرم بعمرة مفردة ودخلها فان أدنى الحل ميقات اختياري لها غاية الأمر إثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت وكذا إذا كان في الحرم وأراد الاعتمار من أدنى المحل مفردة فعل ومنه من لم يجز له دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات وليس بجيد ولا موافق لكلام الأصحاب فإنهم انما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب اعادته لا المصنف هنا وفى الارشاد فكلامه فيهما مجمل والمحقق في الشرايع فهو كالكتاب والشهيد في الدروس ففيه بطلان النسك واللمعة ففيها بطلان الاحرام والكل يحتمل ما صرح به غيرهم واحتمل صحة الاحرام بعمرة التمتع أو الحج من حيث يمكنه كالمعذور وإذا وجب عليه مضيقا وهو قوى يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم ويحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ومختصره ولابد من معرفة مقدار الحرم وحدوده من الجوانب اما مقداره فكأنه لا خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختل خلاه أو يعضده شجره الا الإذخر أو تصاد طيره واما مقاديره من الأطراف فقال الصادق عليه السلام عليه السلام للمفضل بن عمر ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا وفى المهذب ان حده من جهة المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق اليمن على سبعة وكذا من طريق العراق جدة على عشرة أميال ومن طريق الطايف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة وكذا في روض الجنان وزيد فيه انه من طريق المعرة تسعة أميال وكأنه طريق الجعرانة كما في تهذيب الأسماء للنووي وقيل إنه من جهتها بريد وفي تهذيب الأسماء عن الجمهور انه من طريق الطايف على سبعة أميال وان أبا الوليد الأزرقي انفرد بقوله انه من طريقه على أحد عشر ميلا قلت وقيل تسعة وقيل سبعة وفى روض الجنان عن الحسين بن القاسم عن بعض العلماء ان ادم عليه السلام هبط إلى الأرض لم يامن مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم ثم لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة علمه جبرئيل عليه السلام المناسك وحدود الحرم التي كانت على عهد ادم عليه السلام فأعلمت بالعلايم حتى جددها قصي ثم هدم بعضها قريش فاهتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه جبرئيل عليه السلام وقال لا تحزن فإنهم سيعيدونها ثم اتاهم فنادى فيهم اما تستحون من الله انه تعالى أكرمكم ببيته وحرمه وها أنتم أزلتم حدوده فستذلون وتخطفون فخافوا فأعادوها فاتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره وأخبر انها لم يوضع الا والملائكة معهم حتى لم يخطؤا مواضعها حتى كان عام الفتح فجددها تميم بن أسد الخزاعي ثم جددت في زمن عمر ثم في زمن عثمن وذكر تقى الدين محمد بن شهاب الدين احمد الحسيني القاسي المكي المالكي في مختصر تاريخه انه اعتبر الأطراف بالأذرع فوجد المسافة من جهة اليمن من باب إبراهيم إلى الاعلام والتي على حد الحرم خمسة و عشرين الف ذراع وأربعمائة وثمانية وثمانين وسدس ذراع وسبعة ومن باب الماخن إليها ثلاثة وعشرين الف وثمان مائة وثمانية وستين وسدس ذراع وسبعة ومن جهة التنعيم من باب العمرة إلى الأول الاعلام التي على الأرض لا التي على الجبل اثنى عشر الف وسبعمائة وتسعة ومن باب الشبيكة إليها عشرة آلاف وسبعمائة وأربعين ومن جهة العراق من باب بنى شيبة إلى الاعلام بطريق جادة وأدى محله أحدا وثلاثين ألفا وأربعة وسبعين ونصفا ومن باب المعلاة إليها تسعة وعشرين ألفا وثمانين ومن جهة الطايف على عرفة من باب بنى شيبة إلى العلمين الذين على حد الحرم تسعة وثلثين ألفا وأربعة وستين وخمسة أسداس ومن باب المعلاة إليهما سبعة وثلثين ألفا وسبعين وثلثا لا يقال الحدود المذكورة لا يطابق بريد أفي بريد إذ لا بد على وفقه ان يكون بإزاء كل سبعة أميال خمسة وبإزاء أحد عشر ميلا لأنا نقول الامر كذلك ولكن لا في الطريق بل فيما يسلك من الجبال وناسي الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأى وفاقا للنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصار والتهذيب والوسيلة والمهذب والمعتبر والجامع لصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه والجهل يعم النسيان على الناسي أولى بالعذر من الجاهل وكان المراد نفس الاحرام الذي هو الاجتناب عن المحيط وسرت الرأس فإنه الاحرام حقيقة لا بنية فإنما الأعمال بالنيات فكيف يصح النسك بدونها ولذا قال في التهذيب وقد أجزأته نية واستدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزئه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل وقال في النهاية فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام ونحوه في فصل ذكر كيفية ا لاحرام من المبسوط وفى فصل فرايض الحج منه ذكر النية من الفرايض وذكر ان تركها عمدا أو نسيانا مبطل ثم ذكر الاحرام وانه ركن يبطل النسك بتركه عمدا وانه ان نسيه حتى أكمل المناسك فروى أصحابنا انه لا شئ عليه وتم حجه فلا يرد عليه ما في ير من أن الأعمال انما هي بالنيات فكيف يصح بلا نية فإنه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى واستغرب فيه كلامه وقال إنه لا توجيه فيه النية والظاهر أنه قد وهم في ذلك لان الشيخ اجتزاء بالنية عن الفعل فتوهم انه قد اجتزاء بالفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس انتهى وذكر الشهيد ان حقيقة الاحرام هي النية أي تقطين النفس على الاجتناب عن المنهيات المعهودة والتجرد والتلبية من الشروط أو صار اسم الاحرام للمركب منهما ومن النية وعلى التقديرين إذا نسي أحدهما أجاز ان يقال إنه نسي الاحرام وان كان نواه وقال المحقق احتج المنكر يغنى للصحة بقوله صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولست ادرى كيف يحل له هذا الاستدلال ولا كيف يوجهه فإن كان يقول إذ الاحلال بالاحرام احلال بالنية في بقية
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408