كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا وفى خبر أبي بصير وابن مسلم المروى في خصال الصدوق البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر و الصوف الا من علة خصوصا البيض لتظافر الاخبار بالامر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها أو أطهرها وأطيبها ويكرم الاحرام في المصبوغة بالسواد لنحو قول الصادق عليه السلام للحسين بن المختار لا يحرم في الثوب الأسود ونصا في الاخبار بكراهية لبس الثوب السواد مطلقا كقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون وقول الصادق عليه السلام يكره السواد الا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء وفى النهاية والمبسوط وفى الخلاف والمقنعة والوسيلة لا يجوز وحلمه إدريس على شدة الكراهية للأصل وقول الصادق عليه السلام في حسن حريز كل ثوب يصلى فيه فلا باس بان يحرم فيه مع الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود وكذا مصبوغ العصفر المشبع به كما في التحرير والتذكرة والمنتهى وهو نور معروف يقال لسلافته الجربال وشبهه في الشهرة كالزعفران والورس بعد زوال ريحهما لنحو خبر أبان بن تغلب قال سال أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس ونحو خبر عبيد الله بن هلال عنه عليه السلام وخبر عامر بن جذاعة سأله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال لا باس به الا المفدمة المشهورة وقوله عليه السلام في حسن الحلبي لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغات الا ثوبا لا يردع وصحيح الحسين بن أبي العلا سأله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه فقال لا باس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا باس وحرم أبو حنيفة المصفر لزعمه كون العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر المصعفر لزعمه كون العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة و المصبوغة بطيب غير محمر عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة ويكره له النوم عليها أي على الثياب المصبوغة بما ذكر ويقرب منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ما كره الاحرام فيه وأطلق في النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى النوم على الفراش المصبوغة ولم أظفر الا بقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بصير في الصحيح يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء وقول أبى عبد الله عليه السلام مثله للمعلى بن خنيس والأولى القصر عليه كما في المقنع وكرة في الدروس النوم على المصبوغ وخصوصا الأسود ويكره الاحرام في الوسخة لاستحباب النظافة وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام و لكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله وفى المعلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ولخروجها عن خلوص البياض وقيدت في المبسوط بالإبريسم ولعله تبنيه بالأعلى على الأدنى لامكان توهم حرمة المعلم به ويكره النقاب للمرأة كما في المقنع والجمل والعقود لقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص كره النقاب للمرأة المحرمة وخبر يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع والقفازين ولعل المراد النقاب الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه لنقله في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة على حرمة تغطيتها ووجهها يعنى بحيث يمس الغطاء الوجه ويأتي أثنائه بذلك والاخبار بالنهي كثيرة والخبران يحتملان الحرمة فثبوت الكراهية مشكل وقد يكون سبب ذلك التردد في التذكرة والشرايع ويمكن ان يوجه الكراهية بأنه في معرض الإصابة للوجه وهي محرمة وقد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فان فيه ويكره النقاب وبعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة ان تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه والتذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها وفى موضع اخر منها القطع بحرمة النقاب عليها ولكن شراح الشرايع حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين والأخبار الناهية ويكره استعمال الحناء قبله بما يبقى يعنى اثره معه كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع والجامع لخبر الكناني سال الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل وهو نص في كراهيته لا للزينة وقيدت بها في الخلاف والشرايع والتذكرة وخصت في غير الكتاب والشرايع والجامع بالمرأة لاختصاص النص بها وكذا استعماله غالبا وتهيجه الشهرة فيها أقوى وأغلب واستحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة وعدمها مع قوله بكراهته لها بعد الاحرام وعمم غير الفاضلين الخضاب ولا باس به ويأتي تحريم الحناء للزينة على رأى وظاهره انه رأيه فاما انه رجع عن الكراهية إلى الحرمة أوليس رأيه أو فرق بين ما قبل الاحرام وما بعده للنص واصل الإباحة قبل تحقق المحرم ويحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا ولا زينة ويكره دخول الحمام بعد الاحرام لخبر عقبة بن خالد سال الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل وزاد في التذكرة انه نوع من الترفه ولا يحرم للأصل والاخبار ويكره ان دخله دلك الجسد فيه لا بحيث يدفي أو يسقط الشعر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ولما فيه من الترفه والتعرض للادماء وأجاز الشهيد حيث كرهه فيه و في غيره ولو في الطهارة ويكره له تلبية المنادى كما هو المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه ولأنه في مقام تلبية الله تعالى ولا يحرم كما هو ظاهر التهذيب لأصل وظاهر مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم بل ينبغي له ان يقول لمناديه يا سعد كما في صحيح حماد بن عيسى عن الصادق أو غير ذلك كما في التهذيب وط وغيرهما ويكره له شم الريا حين كما في الوسيلة والشرايع والنافع والريحان كما في العين اسم جامع للرياحين الطيبة الريح قال و الريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوايل النور وفى النهاية الأثيرية هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم وقال المطرزي في كتابيه عند الفقهاء الريحان لساقه رايحة طيبة كالوردة والورد ما لورقة رايحة طيبة كالياسمين وفى القاموس نبت طيب والرايحة أو كل نيت كذلك أو طرافه أو ورقه وأصله ذوا الرايحة وخص بذى الرايحة الطيبة ثم بالنبت الرايحة الطيب ثم بما عدا الفواكه والأبازير ثم بما عداها ونبات الصحراء ومن الأبازير الزعفران وهو المراد هنا ثم بالمعروف بأسيرم وهو الذي اراده صاحب القاموس أولا والكراهية لأنه ترفه وتلذذ ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم وفى حسن معاوية بن عمار لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ولا يحرم كما في المنتهى والتحرير والمختلف والتذكرة وينسب إلى المفيد وابن إدريس ويحتمله عبارة المقنعة والسراير للأصل وحصر المحرم في خبر معاوية بن عمار الآتي انش في أربعة ودليل التحريم ثم ظواهر النهى في الاخبار عن مطلق الطيب ان شمل الرياحين ونحو صحيح ابن سنان وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام ونحو منه حسنه وزيد في المختلف الاحتياط وكونه ترفها وفى التذكرة ان النبات الطيب ثلاثة أقسام الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح والقيصوم والخرامى والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنطقة تحتها نقطة المفتوحة والقاف وهو الحند قوتي وقيل الفرذبح والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والإترج وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر لما روى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعنى في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان تشم الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهه وأنت محرم وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أيأكل الأترج قال نعم قال قلت فان ريحه طيبة فقال إذ الأترج طعام ليس هو من الطيب
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408