قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروى قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به فان الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد وقد يفهم من خبري عبد الصمد بشير وخالد بن محمد الأصم الفارقين بين جاهل الحكم وعلله إذا لبسه قبل التلبية وقال أبو علي وليس ينعقد الاحرام الا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة وطريق لبس الثوبين ان يأتزر بأحدهما كيف شاء لكن خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام نهى عن عقده في عنقه وكذا خبر علي بن جعفر المروى في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري عن أخيه عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها وكتب أيضا يسأله يجوز له ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجلين ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا استر فأجاب عليه السلام جايز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه من حد الميزر وغرزه غرز أو لم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا أنشأ ويتوشح بالآخر أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري وغيره أو يرتدي به فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين للأصل من غير معارض بل يجوز التوشح بالعكس أيضا ادخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقامة على الأيمن بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد لاشتقاقه من الوشاح وانما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته ولعل من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل ويجوز الزيادة عليهما كما في حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة انشاء يتقى بها البرد والحر واقتصر الشيخ والجماعة على نحو مضمونه ومنهم المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير ولكن الأصل الإباحة مطلقا ولا ينافيه الخبر وسأله معاوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت طاهرة ولذا أطلق المصنف كالمحقق ويجوز الابدال كما قال عليه السلام في حسنه أيضا ولا باس ان يحول المحرم ثيابه لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس بان يغير المحرم ثيابه لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما ولا يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصار والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان يحرم فيه وما سمعته الان من حسن معاوية بن عمار وصحيحه أيضا سأله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وقال الشيخ في المبسوط ولا ينبغي ان يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة وفى النهاية ولا يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة ونحوه السراير ولما يأتي في الحرير للنساء ولخبر أبي بصير انه سال الصادق عليه السلام عن الحميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا باس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه ونحوه خبر الصدوق باسناده عن أبي الحسن الهدى قال في المنتهى المراد بالكراهية هنا التحريم لان ليس الحرير محرم على الرجال واستدل في التذكرة على حرمة الاحرام في الحرير بان لبسه محرم فلا يكون عبادة وهو مبنى على ما مر من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهى الفساد والمحصل انه ان كان اتفاق على وجوب جواز الصلاة فيهما فلا اشكال والا فان اشترط الاحرام بلبس الثوبين اشترط إباحة لبسهما فلا يجوز للرجال في الحرير ولا في جلد الميت ولا في المغصوب وكذا إذا أوجب وان لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال الا بما يحل لبسه الا إذا لم يقتض النهى الفساد واما ساير ما يشترط في ثوب الصلاة فلا اعرف الان دليلا عليه الا الخبرين في الطهارة وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما تنجس وجوبا أو استحبابا ومفهوم خبر حريز وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة ولو سلمت لم يفهم العموم وخصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة وقد يقال إن الجلود لا يدخل في الثوب عرفا فلا يجوز الاحرام فيها مطلقا وخصوصا ما تصح الصلاة فيها وان لم يجب اللبس لا شرطا ولا غيره فحرمة الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره لا يفتقر إلى دليل خاص وما عداها كما عرفت وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد ولم يذكر السيد في الجمل الا الحرير فقال ولا يحرم في إبريسم وابن حمزة الا النجس فقال ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس وقال المفيد ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز معشوش بوبر الأرانب أو الثعالب ولم يذكر سوى ذلك واقتصر الصدوق وفى المقنع والفقيه على متون الاخبار التي سمعتها والأقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب احكام النساء للمفيد والسرائر للأصل وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز صلاتهن فيه وخبر نضر بن سويد سال الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين الخبر وخلافا للشيخ والصدوق وظاهر اطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين سمعتهما انفا وهو أحوط كما في الشرايع للاخبار كخبر أبى عينية سال الصادق عليه السلام ما تحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قال أتلبس الخز قال نعم قال فان سداه إبريسم وهو حرير فقال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وخبر سماعة سأله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه وقوله في صحيح العيص المرأة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين وفى مرسل ابن بكير النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام ولإسماعيل بن الفضل إذا سأله هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة وما رواه البزنطي في نوادره عن جميل انه سأله عليه السلام عن التمتع كم يجزيه قال شاة وعن المرأة تلبس الحرير قال لا وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام من قوله ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وتلبس القباء منكوسا لو فقد هما كما في السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه وفى خبر المثنى الحناط من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ونحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع و الارشاد مقلوبا كما في عدة اخبار وهو يحتمل النكس كما حمله عليه ابن إدريس ويظهر من التهذيب وجعل الباطن ظاهرا كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ولا يدخل يديه في الكمين كما نصت به الاخبار والأصحاب وفى الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه فيه للاحتياط خلافا لأبي حنيفة وقطع ابن إدريس والشهيد والمصنف هنا بالنكس واستحسنه في التذكرة لأنه أبعد من شبه لبس المحيط وخير في المختلف والمنتهى بين الامرين كابن سعيد والأولى الجمع كما يحتمله الشرايع ثم الفتاوى وانما جوزت لبسه مع فقد الثوبين وظاهره ان لا يكون له أحد منهما كما هو نص كثير منهم ومن الاخبار وزادت الاضطرار الا ما سمعته من خبري عمير بن يزيد ومحمد بن مسلم فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان مع احتمال ان لا يكون الواجب الا الثوبين المعهودين وهما غير
(٣١٦)